فهرس الكتاب

الصفحة 9145 من 20604

3 -باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

2355 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ". [انظر: 1499 - مسلم: 1710 - فتح: 5/ 33]

ذكر فيه حديث أبي هريرة:"المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ".

سلف في الزكاة من طريق آخر إلى أبي هريرة به [1] ، وعبيد الله المذكور في إسناده هو: ابن موسى العبسي مولاهم. وأبو حصين هو: عثمان بن عاصم الأسدي.

زاد الإسماعيلي:"لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة"زاد الخطيب:"والرجل جبار"وقال: إنها مدرجة [2] .

واعترض ابن المنير. فقال: الحديث مطلق، والترجمة مقيدة بالملك، وإذا كان الحديث تحته صور: أحدها: الملك، وهو: أقعد الصور بسقوط الضمان، كان دخولها في الحديث محققًا، فاستقام الاستدلال [3] .

قلت: وأسلفنا هناك أن الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، والمعدن: ما يخرج منه تبر الذهب والفضة وغيرهما، ومعنى جبار البئر: إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرها، وهو تأويل البخاري، وقيل: هو أن يستأجر من يحفر له بئرًا فتنهار عليه.

(1) سلف برقم (1499) باب: في الركاز الخمس.

(2) "الفصل للوصل المدرج في النقل"2/ 723 - 730.

(3) "المتواري"ص 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت