وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ:"تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ثمره، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ" [انظر: 2313] . فَتَصَدَّقَ بِهِ.
2334 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْلاَ آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. [3125، 4235، 4236 - فتح: 5/ 17]
ثم ساق عن مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ.
الشرح:
التعليق الأول سلف مسندًا بمعناه [1] ، وهو قوله لعمر:"إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها" [2] وقال ابن التين عن الداودي: إنَّ قوله:"تصدق بأصله"ما أراه محفوظًا وإنما أمره أنْ يتصدَّق بثمره
ويوقف أصله.
وقول عمر أخرجه البخاري في موضع آخر بلفظ: لولا أنْ أترك الناس ببانًا ليس لهم شيء ما فتحت عليَّ قرية ... إلى آخره [3] .
(1) سلف برقم (2313) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف.
(2) سيأتي برقم (2737) كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف.
(3) سيأتي برقم (4235) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.