وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلاَبَةَ". وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَالَهُ.
2414 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلاَبَةَ". فَكَانَ يَقُولُهُ. [انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 72]
2415 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ. [انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 5/ 72]
ثم ساق حديث ابن عُمَرَ [1] .
وحديث جابر في بيع المدبر، وفي آخره: فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.
الشرح:
هذان الحديثان سلفا [2] .
والتعليق الأول: هو حديث جابر الذي أسنده بعد.
وهذا التعليق ذكر بغير صيغة جزم، وهو صحيح لا كما قاله
(1) ورد بهامش الأصل: هو قوله:"إذا بايعت ..."إلى آخره.
(2) حديث ابن عمر سلف برقم (2117) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، وأما حديث جابر فسلف برقم (2141) كتاب: البيوع، باب: بيع المزايدة.