370 -حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أَبِي الَموَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الُمنْكدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟! قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النُّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي هَكَذَا. [انظر: 352 - مسلم: 3008 - فتح: 1/ 478]
ذكر فيه حديث جابر السالف في باب عقد الإزار على القفا في
الصلاة من طريقيه [1] ، ولا كراهة في الصلاة بقميص من غير رداء عند أحد من العلماء [2] ، إلا أن مالكا ذكر عنه ابن عبد الحكم: أن الإمام لا يصلي إلا برداء إلا من ضرورة [3] ، وهذا على الاستحسان في كمال حال الإمام، ولو كان من جهة الوجوب لاشترك المأموم معه فيه.
(1) سلف برقم (352، 353) .
(2) انظر:"شرح معاني الآثار"1/ 380،"المنتقى"1/ 248،"البيان"2/ 122،"المغني"2/ 292.
(3) "المدونة"1/ 85.