وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ رسول الله بَيْعَ الخِنْزِيرِ.
2222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ". [2476، 3448، 3449 - مسلم: 155 - فتح: 4/ 414]
ثم ساق حديث أبي هريرة قَالَ: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ".
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا [1] ، وتعليق جابر سيأتي بعد مسندًا بلفظ: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بمكة يقول:"إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" [2] .
ومعنى:"لَيُوشِكَنَّ": ليسرعن، يقال: أوشك فلان خروجًا من العجلة، وقال الداودي: ليكونن، قال: ويوشك يأتي بمعنى: يكون، وبمعنى: يقرب أن ينزل، أي: من السماء فإدنَّ الله رفعه إليها وهو: حي،"مُقْسِطًا"أي: عدلًا.
وقوله: ("فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ") أي: بعد قتل أهله.
"وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ"أي: يفنيه فلا يؤكل، وقيل: يحتمل أنه ليضعف
(1) مسلم (155) كتاب: الإيمان، باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(2) برقم (2236) في البيوع)، باب: بيع الميتة والأصنام.