254 -حَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْن صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا أنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلًاثا". وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيهِمَا. [مسلم: 327 - فتح: 1/ 367]
255 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. [انظر: 252 - مسلم: 329 - فتح: 1/ 367]
256 -حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بن يَحْيَى بْنِ سَامٍ، حَدَّثَنِي ابو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: وَأَتَانيِ ابن عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالَحْسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابن الَحنَفِيَّةِ، قَالَ: كَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا على رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِي الَحسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَفلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا. [انظر: 252 - مسلم: 329 - فتح: 1/ 368]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث سليمان بن صُرد، عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ مرفوعًا:"أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلًاثا". وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كلتاهما.
وقد أخرجه مسلم [1] أيضًا.
وسليمان بن صرد صحابي أيضًا، قتل سنة خمس وستين، وهو من الأفراد [2] ، وكان أحد العباد [3] .
(1) مسلم (327) في الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا.
(2) كذا في الأصل، وسليمان بن صرد روى له الجماعة، كما في"تهذيب الكمال"11/ 454، والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما في"تحفة الأشراف" (3186) .
(3) انظر ترجمته في:"التاريخ الكبير"للبخاري 4/ 15 (1752) ،"أسد الغابة"=