إِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ. فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإِمَامُ.
934 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ". [مسلم: 851 - فتح: 2/ 414]
ثم ساق بإسناده من حديث عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ".
الشرح:
أما حديث سلمان فسلف في باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة [1] ، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والأربعة [2] .
قَالَ الترمذي: وفي الباب عن ابن أبي أوفي وجابر بن عبد الله [3] .
قَالَ الدارقطني: تفرد به الزهري، ثم طرقه، قَالَ: والمحفوظ ما في البخاري [4] .
(1) سلف برقم (910) كتاب: الجمعة.
(2) مسلم (851) كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وأبو داود (1112) ، والترمذي (512) ، والنسائي 3/ 104، وابن ماجه (1110) .
(3) "سنن الترمذي"عقب حديث (512) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب.
(4) "علل الدارقطني"7/ 266 - 268.