911 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: الجُمُعَةَ؟ قَالَ: الجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا. [6269، 6270 - مسلم 2177 - فتح: 2/ 393]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن نافع، عن ابْن عُمَرَ: نَهَى النُّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: الجُمُعَةَ؟ قَالَ: الجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
الشرح:
هذا الحديث أخرجه مسلم في الاستئذان [1] ، ولأبي اليمان عن ابن جريج:"لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه"ولأبي الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج أنه - صلى الله عليه وسلم - كره أن يقيم الرجل من المجلس فيجلس فيه.
ومحمد هو ابن سلام البيكندي، وقد صرح به في بعض النسخ، انفرد به البخاري، مات سنة خمس وعشرين ومائتين.
ومخلد (خ م د س ق) حراني مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، كناه أبو زرعة: أبا يحيى، والبخاري: أبا خداش، والنسائي وغيره: أبا الحسن، وفي"مسند أبي قرة السكسكي"عن نافع: فكان ابن عمر
(1) "صحيح مسلم" (2177) كتاب: السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان في موضعه المباح الذي سبق إليه.