5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, أَخْبَرَنَا عَمْرٌو, حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ. [انظر: 1837 - مسلم: 141 - فتح 9/ 165] .
حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، أَنَا عَمْرٌو، أن جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ.
هذا الحديث سلف في الحج من وجه آخر عن ابن عباس، وأنها ميمونة، وفي أفراد مسلم من حديث عثمان - رضي الله عنه:"المحرم لا ينكح ولا ينكح" [1] وقد سلف أنه من خصائصه، وقيل: إن ابن عباس كان يرى أن بتقليد الهدي يصير محرمًا فظن ذَلِكَ، وقال ابن المسيب: وهم فيه [2] . حكاه عنه أبو داود، وذكر عن ميمونة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف [3] . وفي الرجعة عندنا خلاف، وبالجواز أجاب مالك [4] .
(1) مسلم (1409/ 41) كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
(2) انظر:"المنتقى"2/ 239.
(3) أبو داود (1843) .
(4) "الموطأ"ص230.