8 -باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: { (أَنْفِقُوا) [1] مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]
2065 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". [انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 4/ 300]
2066 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". [5192، 5195، 5360 - مسلم: 1026 - فتح: 4/ 301]
ذكر فيه حديث عائشة رفعته:"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
وحديث أبي هريرة مرفوعًا:"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
هذا باب في أصل الدمياطي هنا، وهو مؤخر بعده في الشروح كلها وفي غيره [2] .
(1) في الأصل: (كلوا) وعليها في الهامش: التلاوة (أنفقوا) .
(2) وقع في"شرح ابن بطال"6/ 201، و"فتح الباري"4/ 297، و"عمدة القاري"9/ 254، و"شرح الكرماني"9/ 190، و"منحة الباري"4/ 492، و"التوشيح"4/ 1505، واليونينية 3/ 55، و"صحيح البخاري بحاشية السندي"2/ 4 مكان هذا =