فهرس الكتاب

الصفحة 7252 من 20604

وأما حديث عائشة أخرجه مسلم بألفاظ:"أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور" [1] ،"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" [2] ،"خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور في الحرم"، (خمس) [3] وهو الصحيح في حديث عائشة وغيرها"خمس من الدواب كلها فواسق" [4] "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور في الحرم والإحرام" [5] زاد على البخاري الحل والأبقع والحية وإنما قال: العقرب، وزيد في غير الصحيح"الذئب"أخرجه البيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن وبرة [6] ، والدارقطني عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والفأر والحدأة، فقيل: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذَلِكَ، قال يزيد بن هارون: يعني: المحرم [7] .

قال البيهقي: وقد روينا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب مرسلًا جيدًا [8] .

(1) مسلم (1198/ 66) كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ..

(2) مسلم (1198/ 67) .

(3) كذا في (س) .

(4) مسلم (1198/ 71) .

(5) مسلم (1199/ 72) . من حديث ابن عمر.

(6) "سنن البيهقي"5/ 210 كتاب: الحج، باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم.

(7) "سنن الدارقطني"2/ 232.

(8) "سنن البيهقي"5/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت