قلت: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن حرملة عنه [1] ، ثم أخرج من حديث وبرة عن ابن عمر: يقتل المحرم الذئب [2] ، وقال سعيد بن جبير: اطرد الذئب عن رحلك وأنت محرم [3] ، وعن قبيصة: يقتل الذئب في الحرم [4] . وقال الحسن وعطاء: يقتل الذئب والأسد [5] ، وعن عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية [6] ، وعن عطاء: يقتلُ الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب [7] .
وقال إسماعيل في حديث وبرة قال: إن كان محفوظًا فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبًا عقورًا، وهذا غير ممتنع في اللغة، والمعنى.
قال أبو عمر: رواية نافع عن ابن عمر مقتصرة على إباحة قتل الخمسة للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعًا [8] .
(1) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 395 (15470 - 15471) كتاب: الحج، في قتل الذئب للمحرم، ورواه عبد الرزاق أيضًا في"المصنف"4/ 444 (8384) كتاب: المناسك، باب: الصيد وذبحه والتربص به.
(2) عند ابن أبي شيبة 3/ 396 (15476) من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري عن عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية، أما حديث وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم .. الحديث، فرواه أحمد 2/ 30، وكذا رواه الدارقطني 2/ 232، والبيهقي في"سننه"5/ 210.
(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 395 (15472) .
(4) رواه عبد الرزاق 4/ 444 - 445 (8388) ، وابن أبي شيبة 3/ 395 (15474) ، والفاكهي في"أخبار مكة"3/ 398 (2292) .
(5) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 396 (15475) .
(6) السابق 3/ 396 (15476) .
(7) السابق 3/ 396 (15477) .
(8) "التمهيد"15/ 154.