فهرس الكتاب

الصفحة 7251 من 20604

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِنَّمَا أردنا بهذا أن هذِه نزلت بمكة قبل الحج وأَنَّ مِنًى مِنَ الحَرَمِ، وأَنَّهْمْ لَمْ يروا بِقَتْلِ الحَيَّةِ بَأسًا

الشرح:

أما حديث ابن عمر عن حفصةَ فأخرجه مسلم بزيادة"كلهن فاسق" [1] ، وحديث زيد عنه عن إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرةِ والعقربِ والحدأةِ والغرابِ والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا [2] .

وعن ابن جريج عن نافع، عن ابن عمر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"خمسٌ من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأةُ والعقربُ والفأرة والكلب العقور" [3] رواه جماعة عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في واحد منهم سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعض ألفاظه:"خمسٌ لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم .."بمثله [4] ، وفي آخر:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح"الحديث [5] . زاد على البخاري إباحة قتل هذِه الدواب في الصلاة، وذكر الحية [6] ولا سماع ابن عمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا، وفي بعض ألفاظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا"أخرجه في كتاب: بدء الخلق [7] ، ولم يقل في حديث حفصة: كلها فاسق.

(1) مسلم (1198/ 66) .

(2) مسلم (1200/ 75) .

(3) مسلم (1199/ 77) .

(4) مسلم (1199/ 78) .

(5) مسلم (119/ 76) .

(6) في هامش الأصل: أخرج معناه البخاري.

(7) سيأتي برقم (3315) باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت