فهرس الكتاب

الصفحة 6910 من 20604

القانع: الذي يقنع بما (تعطيه) [1] ، وقيل: الذي يقنع باليسير، وقال قطرب: كان الحسن يقول: هو السائل الذي يقنع بما آتيته، ويصير القانع من معنى القناعة والرضا.

وقوله: {لَن يَنَالَ اَللهَ لُحُومُهَا} [الحج: 37] يروى عن ابن عباس: أنهم كانوا في الجاهلية يضحون بدماء البدن ما حول البيت، فأراد المسلمون فعل ذَلِكَ فأنزلها الله [2] .

وقوله: {وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37] أي: ما أريد به وجه الله، و (الشعائر) تقدمت، و {العَتِيقِ} : عتقه من الجبابرة، كما ذكره البخاري، وقد روي ذَلِكَ مرفوعًا بزيادة:"فلم يغلب عليه جبار قط" [3] .

(1) في الأصل: (يعطيه) وعليها: كذا.

(2) ذكره البغوي في"معالم التنزيل"5/ 387 - 388، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"4/ 654 لابن المنذر وابن مردويه.

(3) رواه الترمذي (3170) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحج، والبزار في"البحر الزخار"6/ 172 - 173 (2215) - وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن ابن الزبير عنه، ولا نعلم له طريقًا عن ابن الزبير إلا هذا الطريق- والطبري 9/ 142 (25117) ، وابن الأعرابي في"المعجم"3/ 1042 - 1043 (2243) ، والحاكم في"المستدرك"2/ 389 كتاب: التفسير- وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في"دلائل النبوة"1/ 125، وفي"شعب الإيمان"3/ 443 (4010) ، والواحدي في"الوسيط"3/ 268 - 269، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"54/ 209 - 210، جميعًا من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"4/ 643 للبخاري في"تاريخه"والترمذي وحسنه وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه وابن والبيهقي في"الدلائل".

قلت: رواه البخاري في"تاريخه"1/ 201 مختصرًا دون قوله:"فلم يغلب عليه جبار قط". والحديث أورده الهيثمي في"المجمع"3/ 296 وقال: رواه البزار وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث، قيل: ثقة مأمون وقد ضعفه الأئمة أحمد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت