فهرس الكتاب

الصفحة 4331 من 20604

من قال: إنما استفتح كلامه بالحمد، وليس بخطبة والصلاة لها.

وفيه: أخذ المصلي الماء من جانبه، وصبه إياه على رأسه؛ وقال أبو عبد الملك: قد يكون ذَلِكَ بعد فراغها.

وفيه: انصراف الإمام إذا تجلت الشمس.

وفيه: البداءة بالحمد والثناء.

وفيه: ما كان - صلى الله عليه وسلم - من الرأفة بالمؤمنين، وائتلافه إياهم بالعطاء؛ ليحبب إليهم الإيمان، ولما له في ذَلِكَ من الأجر الجزيل.

وفيه: حلف الصادق ليؤكد.

وفيه: خطبة المريض إذا خاف الموت.

وفيه -كما قَالَ أبو جعفر-: لباس العصابة الدسمة، لما ينالها مما يكون بالمريض من العرق، فهذه أربع وعشرون فائدة.

وفيه: أيضًا أن الموعظة تكون بعد الصلاة عشية.

واختلف العلماء في الخطبة: هل هي شرط لصحة الصلاة أو ركن من أركانها أم لا؟ فعند عطاء والنخعي وقتادة وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري إسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي هي شرط في الجمعة لا تصح بدونها [1] .

قَالَ ابن قدامة في"المغني": ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن البصري، فإنه قَالَ: تجزئهم جمعتهم [2] خطب الإمام أو لم يخطب؛ لأنها صلاة عيدٍ، فلم يشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى [3] .

(1) انظر:"الأوسط"4/ 59 - 60،"المعونة"1/ 160،"المغني"3/ 170 - 171.

(2) كتب فوقها في الأصل: بيان جمعتهم.

(3) "المغني"3/ 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت