ثالثها: في فوائده:
فيه: الخروج إلى المسجد جوف الليل.
وفيه: صلاته النافلة جماعة.
وفيه: الفرار من القدر إلى القدر وليس ذَلِكَ ناج من القدر.
وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر فيتأسى به.
وفيه: الخطبة بالوصية، والخطبة مما قل من الثياب، وفيه: فضيلة الأنصار.
وفيه: قبول خبر المرأة، وخبر المرأة عن المرأة، ورواية الرجل عن المرأة، وعن امرأته.
وفيه: استجازة أسماء سؤال المصلي، ومخاطبته باليسير الذي لا يشغله؛ لأنه مباح له الإشارة، حسبما صنعت عائشة.
وفيه: أن حكم النساء كان عندهم.
وفيه: الافتتان في القبر، وهو بمنزلة التكليف والعبادة، ومعناه: إظهار العمل وإعلام بالمآل؛ لأن العمل والتكليف انقطع بالموت.
وفتنة الدجال بمعنى: التكليف والتعبد، وشبهها بها؛ لصعوبتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات.
وفيه: الخطبة للكسوف، وهو حجة لأبي حنيفة والشافعي [1] ، وأبعد
(1) وهذا فيه نظر؛ فإن مذهب الأحناف أنه ليس في الكسوف خطبة، انظر:"الهداية"1/ 295،"بدائع الصنائع"1/ 282،"الاختيار"1/ 96،"تبين الحقائق"1/ 229،"البناية"3/ 171،"البحر الرائق"2/ 292،"ملتقى الأبحر"1/ 121،"مجمع الأنهر"1/ 139،"حاشية ابن عابدين"2/ 197.
وانظر مذهب الشافعية في"المهذب"1/ 402،"الوسيط"1/ 341،"حلية العلماء"2/ 269،"البيان"2/ 668.