ركعة [1] ، وبه قال مالك [2] والأوزاعي [3] والشافعي [4] .
وحديث أبي قتادة الآتي بعد:"وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". دال لهم.
وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين [5] ؛ وقد علمت ما فيه.
وعند أبي حنيفة: أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب [6] .
وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه [7] .
وفي قدر الواجب روايات عنه: أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم [8] ، وقد سبق كل ذلك وبسط المسألة في كتب الخلاف.
(1) انظر:"المسائل الفقهية"1/ 117،"الانتصار"2/ 193،"المستوعب"2/ 141 - 142،"المغني"2/ 156،"الفروع"1/ 414،"المبدع"1/ 436.
(2) انظر:"المدونة"1/ 69، 70،"الاستذكار"1/ 428، 449، 450،"المنتقى"1/ 156،"قوانين الأحكام الشرعية"ص 74،"عقد الجواهر الثمينة"1/ 99،"التاج والإكليل"2/ 213.
(3) انظر:"الأوسط"3/ 114،"المجموع"3/ 318،"المغني"2/ 156.
(4) انظر:"الأم"1/ 93،"اختلاف الفقهاء"ص 109،"حلية العلماء"2/ 84،"روضة الطالبين"1/ 243،"أسنى المطالب"1/ 149.
(5) "شرح ابن بطال"2/ 372.
(6) انظر:"مختصر الطحاوي"ص 28،"المبسوط"1/ 19،"الاختيار"1/ 74.
(7) انظر:"تبيين الحقائق"1/ 105،"البناية"2/ 245،"البحر الرائق"1/ 515،"مجمع الأنهر"1/ 88.
(8) في قدر الواجب عند أبي حنيفة ثلاث روايات: أحدها: آية تامة. الثانية: ما يتناوله اسم القراءة. الثالثة: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
انظر:"بدائع الصنائع"1/ 112،"تبيين الحقائق"1/ 128، وانظر قول الرازي في"المجموع"3/ 284.