فهرس الكتاب

الصفحة 3492 من 20604

مالك والجمهور، وقال النخعي: لا بأس بإطالتهما [1] ، واختاره الطحاوي [2] .

وفي"المصنف"عن سعيد بن جبير: كان - عليه السلام - ربما أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.

وعن مجاهد: لا بأس أن يطيلهما [3] . فقالوا: لا قراءة فيهما، حكاه الطحاوي [4] والقاضي عياض، والأحاديث الصحيحة ترده؛ فإنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) } [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) } [الإخلاص: 1] بعد الفاتحة [5] .

وفي رواية ابن عباس: كان يقرأ فيهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ} [البقرة: 136] ، وبقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 64] [6] .

وفي:"فضائل القرآن"للغافقى: أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ {أَلَمْ نَشْرَحْ} [الشرح: 1] ، وفي الثانية بعدها بـ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ} [الفيل: 1] .

وفي"وسائل الحاجات"للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،

(1) رواه عنه الطحاوي في"شرح المعاني"1/ 300.

(2) فقال في"شرح المعاني"1/ 300: وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال: لا قراءة فيهما.

(3) "المصنف"2/ 51 - 52 (6355 - 6357) .

(4) "شرح معاني الآثار"1/ 296.

(5) رواه مسلم برقم (726) في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما.

(6) رواها مسلم برقم (727/ 100) السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت