فهرس الكتاب

الصفحة 3491 من 20604

الفجر [1] ؛ لأنه - عليه السلام - لم يزد على ذلك كما أخرجه مسلم من حديث حفصة [2] .

ونهى أيضًا عنه كما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر [3] ونقل الترمذي إجماع العلماء عليه [4] وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهور، ومقابله: لا يدخل حتى يصلي سنة الصبح، والأصح: الجواز، وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم أقصر"أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة [5] .

الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو مذهبنا ومذهب

(1) انظر"مختصر اختلاف العلماء"1/ 252 - 253،"البناية"2/ 77."روضة الطالبين"1/ 192،"المغني"2/ 525 - 526.

(2) "صحيح مسلم"برقم (723/ 88) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما.

(3) أبو داود (1278) ، الترمذي (419) . عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر

وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن

نصلي هذِه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. ورواه أيضًا أحمد 2/ 104، وأبو يعلى 9/ 460 - 461 (5608) ، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465، والمزي 25/ 83. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1159) . وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمرو، انظر تخريجهما في"البدر المنير"3/ 286 - 296،"تلخيص الحبير"1/ 109 - 191،"الإرواء" (478) .

(4) "سنن الترمذي"2/ 280 عقب حديث (419) .

(5) أبو داود (1277) وأصله في مسلم (832) مطولًا. وانظر:"صحيح أبي داود" (1158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت