فهرس الكتاب

الصفحة 2807 من 20604

ثانيها:

صلاة الغداة، فيه جواز تسميتها بذلك، وكرهه بعض أصحابنا [1] .

ثالثها:

قوله: (وأنا رديف أبي طلحة) فيه: الإرداف إذا كانت مطيقة، وفيه غير ما حديث، وفيه جزء لابن منده الحافظ، كما تقدم.

رابعها:

قوله: (فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر) فيه: جواز مثل ذلك، ولا تنخرم به المروءة، لا سيَّما عند الحاجة أو الرياضة أو للتدريب على القتال.

خامسها:

قوله: (ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه) فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة، وقد يجاب عنه: بأنه كان للزحمة أو للإجراء من غير قصد لذلك، ورفع نظر أنس عليه فجأة لا قصدًا، وكذا يجاب بهذا عن حديث عبد الله بن عمر، وفي ابن ماجه: وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرعًا قد حفزه النفس، وقد حسر عن ركبتيه، فقال:"أبشروا .."الحديث [2] .

وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه [3] :

(1) في هامش الأصل بخط ناسخها: قال النووي في"الروضة" [1/ 182] : من بابه: الاختيار أن يقال للصبح: الفجر، أو الصبح وهما أولى من الغداة، ولا تقول: الغداة مكروه. اهـ.

(2) ابن ماجه (801) وقال البوصيري في"الزوائد"1/ 136 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه الألباني في"الصحيحة" (661) .

(3) انظر:"البيان"2/ 117،"المجموع"3/ 173 - 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت