4.أن لا تبلغ النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب أكثر من القدر المباح على الخلاف بينهم [1] . والله اعلم
المسألة الرابعة
(( المقدار الواجب مسحه من الوجه في التيمم وحكم تخليل الأصابع ) )
اختلف الفقهاء في الواجب من مسح الوجه في التيمم على خمسة اقوال:
القول الأول: يجب تعميم الوجه بالمسح وهو قول الامام الجوزجاني وقال رحمه الله
(لم نسمع أحدا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه بالتيمم كما يتبع في الوضوء فأحسن الأقاويل منها ما ذكره يحيى بن يحيى أن لا يتعمد ترك شيء من ذلك فأن بقي شيء لم يعد) [2] يعني صلاته، فهو يرى أن يعمم مسح الوجه وان لا يخلل بين الأصابع ولا يشترط الاستيعاب وبه قال يحيى أبن يحيى كما ذكر الامام الجوزجاني
القول الثاني: يجب استيعاب الوجه بالمسح وإيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف، وبه قال الحنفية [3] والمالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] والزيدية [7] .
(1) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/ 216؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231 هـ) ، ت محمد عبد العزيز الخالدي، (ط 1) ، دار الكتب العلمية 1418 هـ 1998 م، 1/ 371؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني (ت 954 هـ) ، ت زكريا عميرات، (ط 1) ، دار الكتب العلمية 1416 هـ 1995 م، 1/ 413؛ المجموع 1/ 209 روض الطالبين، 1/ 408؛ المغني 2/ 290؛ الشرح الكبير لأبن قدامة 1/ 292؛ المنثور في القواعد، للإمام محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ) ، ت د. تيسير فائق - أحمد محمود، (ط 2) ، وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية 1405 هـ، 1/ 329
(2) فتح الباري لأبن رجب 1/ 332
(3) ينظر البحر الرائق 1/ 402
(4) ينظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني الاسانيد، لأبي محمد يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت 463 هـ) ت مصطفى بن أحمد العلوي - محمد عبد الكريم البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 1378 هـ
(5) ينظر فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 623 هـ) 5/ 105
(6) ينظر الشرح الكبير لأبن قدامة 1/ 258
(7) ينظر السيل الجرار 1/ 80