فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 311

مفسرة للرواية الأولى غير محتملة للتأويل تدل دلالة واضحة على استحباب الدعاء والله اعلم.

المسألة الخامسة والعشرون

(( صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة ) )

قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {أكثر من صورة في صلاة الخوف، ولا خلاف بين العلماء أن جميع تلك الصور معتد بها [1] ، قال الإمام أحمد (صح عن النبي} - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف من خمس اوجه او ستة كل ذلك جائز لمن فعله) [2]

وقال أبن حزم (صح فيها أربعة عشر وجهًا) [3] ، وقال أبن العربي (فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة) [4] .

وهذا يشمل ما إذا كان العدو في جهة القبلة، ام في غيرها والذي يخص بحثنا، ما إذا كان العدو في جهة القبلة فقد اختار النووي، وأبن قدامة أربعة [5] صور في المجمل قد اختارها أصحاب المذاهب ورجحوا بعضها على بعض:-

الصورة الأولى: أن يصلى الإمام أربع ركعات يفصل بينهما بالسلام فيصلي بكل طائفة ركعتين.

(1) ينظر المبسوط للسرخسي 13/ 89؛ الاستذكار 2/ 405؛ شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 124؛ الكافي لفقه ... احمد بن حنبل، لموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي (ت 620 هـ) ، ... المكتب الإسلامي، 1/ 207؛ السيل الجرار 1/ 190

(2) الشرح الكبير 2/ 125

(3) المحلى 5/ 33

(4) شرح الزرقاني 1/ 521

(5) ينظر شرح النووي على مسلم 6/ 124، 125؛ الكافي في فقه أحمد بن حنبل، 1/ 207، 208

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت