المسألة الأولى
(( حد الزاني المحصن ) )
لا خلاف بين العلماء في أن حد الزاني المحصن الرجم [1] ، وإنما اختلفوا هل عليه مع ذلك جلد؟، فيجمع بينهما أم لا؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: حده الرجم فقط: وهو قول الإمام الجوزجاني [2] . وبه قال النخعي والزهري والأحناف والمالكية والشافعية وأحد قولي أحمد والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وأبن أبي ليلى وأبن شبرمة وأبي ثور والطبري [3] .
القول الثاني: يجلد ثم يرجم: وبه قال الحسن البصري ورواية عن أحمد وإسحاق والحسن بن حي والزيدية والظاهرية والإمامية وأبن المنذر [4] .
القول الثالث: إذا كان شيخًا جلد ورجم، وإن كان شابًا رجم فقط. روي ذلك عن أبي ذر - رضي الله عنه - وبه قال مسروق وبعض الإمامية [5] .
الأدلة ومناقشتها
(1) ينظر الاستذكار 7/ 479؛ المجموع،2/ 15؛ المغني 12/ 140
(2) ينظر المغني 12/ 146
(3) ينظر تحفة الفقهاء 3/ 140؛ الاستذكار 7/ 479؛ روضة الطالبين 7/ 305؛ المغني 12/ 146
(4) ينظر الاستذكار 7/ 479؛ روضة الطالبين 7/ 305؛ المغني 12/ 145؛ السيل الجرار 1/ 847؛ المحلى 11/ 234؛ الانتصار لعلي البغدادي 2/ 381
(5) ينظر المحلى 11/ 234؛ أضواء البيان 5/ 396؛ المبسوط للطوسي 10/ 20