فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 311

المسألة الأولى

(( حكم الطلاق [1] والعِتاق [2] على وجه اليمين ) )

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.

القول الأول: أن الطلاق والعتاق يقعان وإن خرجا مخرج اليمين فالحالف بهما إذا حنث وقع طلاقه وعتاقه وهو قول الإمام الجوزجاني [3] .وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية [4] .

القول الثاني: أن الطلاق والعتق لا يقعان إذا خرجا مخرج اليمين فالطلاق والعتاق لا يحلان محل اليمين وكذلك اليمين لا يحل محلهما وبه قال الظاهرية والإمامية [5] .

القول الثالث: أن الطلاق والعتاق إذا خرجا مخرج اليمين حلا محله وأخذا حكمه ولا طلاق ولا عتاق يجب على الحالف بهما. وبهذا قال أبن تيمية وأبن القيم والشوكاني

(1) الطلاق لغة ازالة القيد والتخلية، واصطلاحًا ازالة عقد النكاح، ينظر القاموس الفقهي 1/ 230؛ معجم لغة ... الفقهاء 1/ 291

(2) العتق لغة الكرم، الشرف، الحرية، واصطلاحًا اسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير المملوك ... من الاحرار؛ ينظر القاموس الفقهي 1/ 241؛ معجم لغة الفهاء 1/ 304

(3) ينظر الفتاوى الكبرى مجموع فتاوي شيخ الإسلام تقي الدين أبن تيمية الحران (ت 538 هـ) ، الشيخ أحمد كنعان، ... (ط 1) شركة الأرقم للطباعة والنشر 1420 هـ 1999 م 4/ 120

(4) ينظر حاشية رد المختار 3/ 326؛ التمهيد 20/ 90؛ الفواكه الدواني 2/ 910؛ حواشي الشرواني، للشيخ عبد الحميد الشرواني، والشيخ احمد بن قاسم العبادي، على تحفة المحتاج للشرح المنهاج، للامام شهاب الدين احمد بن حجر الهيثمي (ت 852 هـ) ، دار الفكر، ب - ت، 5/ 147؛ الشرح الكبير 8/ 420؛ السيل الجرار 1/ 412

(5) ينظر المحلى 10/ 211؛ شرائع الإسلامي 5/ 271؛ الانتصار للبغدادي 2/ 99

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت