فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 311

المسألة الثانية

(( الغسل من تغسيل الميت ) )

اختلف الفقهاء في حكم الغسل من غسل الميت على أربعة أقوال:

القول الأول:

يجب الغسل على من غسل ميتًا وهو قول الامام الجوزجاني [1] وبه قال سعيد بن المسيب وأبن سيرين والزهري [2] والناصر [3] وإليه ذهب الإمامية [4] وأبن حزم الظاهري [5] .

القول الثاني:

يستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل وبه قال مالك [6] والشافعي [7] والحنابلة [8] والزيدية [9] .

(1) ينظر المغني 1/ 274

(2) ينظر المصدر نفسه 1/ 274

(3) ينظر نيل الاوطار 1/ 412

(4) ينظر الخلاف 1/ 402

(5) ينظر المحلى 2/ 23

(6) ينظر مختصر خليل لأبن إسحاق الجندي (ت 767 هـ) ، (ط 1) دار الكتب العلمية 1416 هـ 1995 م، 1/ 45

(7) ينظر الأم 1/ 53؛ شرح السنة، للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت 510 هـ) ، (ط 2) ت شعيب الارناؤوط - محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، 2/ 168

(8) ينظرالشرح الكبير لأبن قدامة 1/ 200

(9) ينظرالسيل الجرار المتدفق على حدائق الإزهار لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) (ط 1) دار أبن حزم 1/ 77

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت