والثاني: أن يكون في مرض يرجى برؤه، فإذا كان في مرض لا يرجى برؤه وجب عليه أن يستخلف غيره، كما جاء في خبر عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر أن يصلي بالناس [1] .
المسألة العاشرة
(( صلاة المفترض خلف إمام منتفل ) )
اختلف الفقهاء في جواز اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي نفلًا على قولين
القول الأول: تصح صلاة المفترض خلف المتنفل: وهو قول الإمام الجوزجاني [2] .
وبه قال عطاء وطاوس وأبي الرجاء والأوزاعي والشافعي وأحد قولي أحمد وسليمان بن حرب وأبي ثور وأبن أبي شيبة وأبن المنذر والزيدية والظاهرية والإمامية [3] .
(1) ينظر المغني 2/ 433؛ فتح الباري لأبن رجب 4/ 36
(2) ينظر الام 4/ 269،37؛ فتح الباري لأبن رجب 4/ 76
(3) المجموع 4/ 269، 271؛ المغني 2/ 436؛ فتح الباري لأبن رجب 4/ 76؛ السيل الجرار 1/ 154؛ المحلى 4/ 224؛ وسائل الشيعة 9/ 384