فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 311

المسألة السابعة عشرة

(( متى يؤمر الصبي بالصلاة ) )

الأصل في هذه المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم - (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع) [1] .

فلا خلاف بين العلماء في أن الخطاب هو للولي في وجوب تعليم الصبي للصلاة وتعويده عليها إذا كان مميزًا [2] ، ولكنهم اختلفوا في صفة ذلك التمييز على اربعة اقوال:

القول الأول: يؤمر بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله وهو قول الإمام الجوزجاني [3] وبه قال الحسن وأبن سيرين والزهري [4] .

(1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث 417،2/ 88، والحديث صحيح ينظر البدر المنير 3/ 283

(2) ينظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 116؛ المجموع 3/ 11؛ المغني 2/ 171؛ المحلى 2/ 232؛ ... السيل الجرار 1/ 96

(3) ينظر فتح الباري لأبن رجب 4/ 382

(4) ينظر المصدر نفسه 4/ 382

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت