من معاني الباء التعميم [1] . قال أبو المعالي الجويني (الذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل، وقال هذا الشيء أظهر ولم أرمنه بدا) [2] ، وقول الجويني في هذه المسألة أرجح والله اعلم. أما تخليل الأصابع فكل من قاس التيمم على الوضوء أوجبه [3] ، ومن لم يرَ وجوب الاستيعاب لم يرَ وجوبه [4] .
المسألة الخامسة
(( مشروعية الأذان الاول للفجر قبل دخوله ) )
اختلف الفقهاء في حكم مشروعية الأذان للفجر قبل دخول وقته على خمسة أقوال:
القول الأول: يجوز الأذان قبل الفجر ويستحب أن يعاد بعده وهو قول الإمام الجوزجاني [5] .وبه قال مالك والأوزاعي وأبن المبارك والشافعي ورواية عن أحمد
(1) ينظر الكشف والبيان 4/ 26
(2) فتح الباري لأبن رجب 1/ 332
(3) ينظر تحفة الفقهاء 1/ 36؛ حاشية رد المختار 1/ 250؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/ 158؛ الأم 1/ 65؛ الشرح الكبير لأبن قدامة 1/ 2701
(4) ينظر تحفة الفقهاء 1/ 36؛ البحر الرائق 1/ 402؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/ 157؛ المجموع 1/ 331؛ فتح العزيز شرح الوجيز 2/ 236، 5/ 105؛ الشرح الكبير لأبن قدامة 1/ 258؛ فتح الباري لأبن رجب 331؛ السيل الجرار 1/ 84؛ المحلى 2/ 155، 156.
(5) ينظر فتح الباري لأبن رجب 3/ 291