المسألة الثامنة عشرة
(( التشهد في سجود السهو ) )
أختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يتشهد قبل السلام ولا بعده وهو قول الإمام الجوزجاني [1] .وبه قال الحسن البصري وأبن سيرين ورواية عن عطاء ورواية عن الأوزاعي ورواية عن الشافعي [2] .
القول الثاني: يتشهد بعد التسليم من الصلاة وبه قال الحنفية والزيدية والظاهرية والإمامية [3] .
(1) ينظر فتح الباري لأبن رجب 6/ 477
(2) ينظر الاستذكار 1/ 526، 527؛ بداية المجتهد 1/ 175؛ المجموع 4/ 157؛ فتح الباري لأبن رجب 6/ 475
(3) ينظر الهدية 188؛ السيل الجرار 1/ 172؛ المحلى 4/ 169؛ الاستبصار فيما اختلف فيه من الاخبار، للشيخ أبي جعفر محمد الحسن الطوسي (ت 460 هـ) ، ت السيد حسن الموسوي، دار الكتب الإسلامية تهران 1363 هـ 2/ 261