أبن مسعود - رضي الله عنه - {وحديث المغيرة وعائشة} - رضي الله عنهم - باجتماعهما يرتقيان إلى درجة الحسن، والحسن يأخذ به في باب فضائل الأعمال لذا فالمصلي مخير بين أن يتشهد أو لا يتشهد والله اعلم.
المسألة التاسعة عشرة
(( حكم صلاة الجماعة على الأعمى ) )
اختلف الفقهاء في حكم حضور الأعمى لصلاة الجماعة في المسجد، هل هو كالصحيح فيأخذ حكمه أم أنه معذور؟ على اربعة اقوال:
القول الأول: تسقط الجماعة على الأعمى لأنه معذور وهو قول الإمام الجوزجاني [1] .وهذه رواية عن أبي حنيفة [2] والظاهرية، فالظهارية اعتبروا العمى من المرض والمرض مما يسقط الجماعة [3]
(1) ينظر فتح الباري لأبن رجب 2/ 168
(2) ينظر الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (970 هـ) ، دار الكتب العلمية 1400 هـ 1980 م، 1/ 413؛ شرح فتح القدير، لكمال الدين عبد الواحد السيواسي (ت 860 هـ) ، دار الفكر، (ط 2) ، 1/ 345
(3) ينظر المحلى 4/ 202