المسألة الأولى
(( المسح على العمامة ) )
أختلف الفقهاء في جواز المسح على العمامة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز المسح على العمامة وأن المسح عليها يجزء عن مسح الرأس. وهو قول الامام الجوزجاني وقال رحمه الله (والمسح على العمامة سنة من رسول الله ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم) [1] . وممن مسح على العمامة ابو بكر وعمر وانس وابو امامة وسعد بن مالك وابو الدرداء وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم - وبهذا قال الحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وأبن المنذر [2] ووكيع [3] والإمام أحمد [4]
وداود بن علي وأبن حزم [5] .
القول الثاني: لا يجوز المسح عليها وبهذا قال عروة والنخعي والشعبي والقاسم بن سلام [6] وأبو حنيفة وأصحابه [7] والإمامية [8] .
(1) حاشية أبن القيم على سنن أبي داود 1/ 173
(2) ينظر المغني 1/ 385
(3) ينظرعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الدين الحق العظيم آبادي أبو الطيب، (ط 2) ، دار الكتب العلمية 1415 هـ، 1/ 171
(4) ينظر المغني 1/ 385
(5) ينظرالمحلى، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم (ت 456 هـ) ، ت لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، 5/ 111
(6) ينظرالمغني 1/ 385
(7) ينظر المبسوط، لشمس الدين السرخسي (ت 490 هـ) ، دار المعرفة، 1/ 201
(8) ينظر الخلاف، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 385 هـ) ، ت جماعة من المحققين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 1417 هـ. 10/ 127