مملوك) [1] ، وزاد رحمه في ما معناه قد روينا عن أبن عمر وأبن عباس رضي الله عنهما أنها قد أفتيا بعتق مملوكة حلف سيدها بعتقها فحنث [2] .
الترجيح: وبعد عرض الأدلة والمقارنة بينها يتضح رجحان قول ألأئمة الأربعة بإيقاع الطلاق والعتاق إذا خرجا مخرج اليمن وحنث القائل بهما، وأن الطلاق لا يحل محل اليمين وإن خرج مخرجه كما لا يجوز القسم بغير أسماء الله أو صفة من صفاته والله أعلم.
المسألة الثانية
(( نكاح المحلل ) )
المحلل: هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثًا لتحل للزوج الأول [3] .
أختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجوز نكاح المحلل وهو باطل بأي صورة كانت وهو قول الإمام الجوزجاني [4] . وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وعطاء والشعبي وقتادة ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي خيثمة وأبن أبي شيبة ورواية عن الأوزاعي ورواية عن الثوري ورواية عن الشافعي [5] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي 10/ 66
(2) المصدر نفسه 10/ 66
(3) القاموس الفقهي 1/ 100
(4) ينظر الفتاوي الكبرى 6/ 8
(5) ينظر تهذيب المدونة 1/ 345؛ الاستذكار 5/ 448؛ المجموع 16/ 249؛ المغني 9/ 391؛ الفتوى الكبرى 6/ 8