أدلة أصحاب القول الرابع: قالوا إن صلاة العيد لها وقت لا يتكرر ويشترط لها الجماعة والإمام، فإنها صلاة إجتماع ان أدرك الاجتماع فيها وإلا سقط عنه فإن قضاءها لا يتحقق إلا بوجود شروطها [1] .
الترجيح وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يتضح رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع، ان لا قضاء على من فاتته صلاة العيد لعدم تحقق شرطيها , والله اعلم.
المسألة الثانية والعشرون
(( حكم الجهر في صلاة كسوف الشمس ) )
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.
القول الأول: لا يجهر بالقراءة وهو قول الإمام الجوزجاني [2] .وبه قال أبوحنيفة ومالك و الشافعي والليث بن سعد والبيهقي [3] .
القول الثاني: يجهر بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبن حزيمة وأبن المنذر وأبن العربي والزيدية والإمامية [4] .
(1) ينظر الام 7/ 176، 177
(2) ينظر الإنصاف للمرداوي 4/ 190
(3) ينظر تحفة الفقهاء 1/ 182؛ الاستذكار 2/ 414؛ الذخيرة 2/ 427؛ المجموع 5/ 47؛ شرح النووي على مسلم 6/ 304؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 190
(4) ينظر تحفة الفقهاء 1/ 182؛ الإنصاف 4/ 190؛ المحلى 5/ 101؛ تحفة الاحوذي 3/ 115؛ نيل الاوطار 3/ 460؛ السيل الجرار؛ المعتبر 3/ 300