فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 311

أدلة أصحاب القول الرابع: قالوا إن صلاة العيد لها وقت لا يتكرر ويشترط لها الجماعة والإمام، فإنها صلاة إجتماع ان أدرك الاجتماع فيها وإلا سقط عنه فإن قضاءها لا يتحقق إلا بوجود شروطها [1] .

الترجيح وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يتضح رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع، ان لا قضاء على من فاتته صلاة العيد لعدم تحقق شرطيها , والله اعلم.

المسألة الثانية والعشرون

(( حكم الجهر في صلاة كسوف الشمس ) )

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.

القول الأول: لا يجهر بالقراءة وهو قول الإمام الجوزجاني [2] .وبه قال أبوحنيفة ومالك و الشافعي والليث بن سعد والبيهقي [3] .

القول الثاني: يجهر بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبن حزيمة وأبن المنذر وأبن العربي والزيدية والإمامية [4] .

(1) ينظر الام 7/ 176، 177

(2) ينظر الإنصاف للمرداوي 4/ 190

(3) ينظر تحفة الفقهاء 1/ 182؛ الاستذكار 2/ 414؛ الذخيرة 2/ 427؛ المجموع 5/ 47؛ شرح النووي على مسلم 6/ 304؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 190

(4) ينظر تحفة الفقهاء 1/ 182؛ الإنصاف 4/ 190؛ المحلى 5/ 101؛ تحفة الاحوذي 3/ 115؛ نيل الاوطار 3/ 460؛ السيل الجرار؛ المعتبر 3/ 300

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت