وإسحاق بن راهوية وأبي ثور ومكحول وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي [1] وأبي يوسف [2] .
القول الثاني: لا يجوز الأذان قبل الفجر: وبه قال زيد بن علي والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن [3] .
القول الثالث: لا يؤذن للفجر قبل طلوعه إلا أن يؤذن له بعد طلوعه وبه قال أبن خزيمة ورواية عن أحمد وبه قال أيضا أبن المنذر والغزالي والإمامية [4] .
القول الرابع: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر بزمن يسير بمقدار ما يتم المؤذن آذانه وينزل المنارة ويصعد المؤذن الثاني وبه قال الظاهرية [5] .
القول الخامس: يجوز الآذان قبل طلوع الفجر في رمضان فقط وفيه قال عبد الملك بن قطان وابن دقيق العيد [6]
الأدلة ومناقشتها
(1) ينظر مختصر خليل 1/ 18؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/ 194؛ الأم 1/ 100؛ المجموع 3/ 88 المغني 1/ 517؛ فتح الباري لأبن رجب 3/ 291؛ اختلاف الأئمة العلماء، للوزير ابي المضفر يحيى بن منصور الشيباني، (ت 560 هـ) ، ت السيد يوسف احمد، (ط 1) ، دار الكتب العلمية 1/ 92؛ عون المعبود 2/ 166
(2) ينظر الهداية شرح بدمن الآية المبتدي، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني (ت 593 هـ) ، ت محمد محمد قاصر، حافظ عاشور، (ط 1) دار السلام 1420 هـ 2000 م، 1/ 106
(3) ينظر الهداية 1/ 106؛ السيل الجرار 1/ 121؛ المحلى 3/ 120؛ نيل الاوطار 2/ 69
(4) ينظر المجموع 3/ 89؛ فتح الباري، لأبن رجب 3/ 292؛ نيل الاوطار 2/ 69؛ الخلاف لأبي جعفر الطوسي 1/ 491؛ وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، للمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104 هـ) ، ت الحاج الشيخ محمد الرازي مع تعليقات تحقيقة للشيخ أبي الحسن الشعراني، دار إحياء التراث العربي، 32/ 266
(5) ينظر المحلى /3/ 119
(6) ينظر العرف الشذي شرح سنن الترمذي 1/ 243