فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 311

القول الثاني: يؤمر بها إذا أثغر [1] وبه قال النخعي ومالك [2] .

القول الثالث: يؤمر بها إذا عقلها وبه قال عروة بن الزبير وميمون بن مهران [3] .

القول الرابع: يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين وبه قال مكحول والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية والإمامية [4] .

الأدلة ومناقشتها

أدلة أصحاب القول الأول: ما رواه عبد الله الجهني عن أبيه (أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال(إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة) [5] .

وجه الدلالة إن الأمر لا يجب على الولي إلا إذا ميز أبنه ويتحقق ذلك بمعرفة اليمين من الشمال وكان أبن عمر رضي الله عنهما يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله [6] .

وأعترض بأنه تفرد في رواية هذا الحديث عبد الله بن نافع وهو مجهول [7] وقد خالف ما هو أقوى منه في الحديث السابق الذي أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح [8] .

(1) سقوط سن الصبي ونباتها، لسان العرب 4/ 103؛ القاموس الفقهي 1/ 51

(2) ينظر تهذيب المدونة 1/ 102؛ مختصر اختلاف العلماء للإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (370 هـ) ، ت د. عبد الله نذير أحمد، (ط 2) ، دار البشائر الإسلامية 1417 هـ 2/ 15

(3) ينظر فتح الباري لأبن رجب 4/ 382؛ المحلى 2/ 232

(4) ينظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 115؛ المجموع 3/ 10؛ المغني 2/ 170؛ السيل الجرار 1/ 96؛ المحلى 2/ 232؛ وسائل الشيعة 29/ 28؛ فتح الباري لأبن رجب 4/ 382

(5) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث 219،2/ 89

(6) مصنف أبن أبي شيبة، متى يؤمر الصبي بالصلاة، رقم الحديث 5، 1/ 238

(7) ينظر فتح الباري لأبن رجب 4/ 382؛ البدر المنير 3/ 241

(8) ينظر البدر المنير 3/ 238

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت