فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 311

القول الثالث:

يجب على غاسل الميت الوضوء وبه قال أحمد وأحد قولي إسحاق وأحد قولي النخعي [1] .

القول الرابع:

لا يجب عليه غسل ولا وضوء، وبه قال الحسن البصري وأحد قولي إسحاق وأحد قولي النخعي وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه وداود الظاهري [2] وأبن المنذر والليث [3] والمزني [4] .

الأدلة ومناقشتها

أدلة أصحاب القول الأول

ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - {عن النبي} - صلى الله عليه وسلم - قال (من غسل ميتًا فليغتسل) [5] .

(1) ينظر شرح السنة، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى أبن أحمد بن حسين الغيتابي (ت 855 هـ) ، ت ابو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، (ط 1) مكتب الرشيد 1420 هـ 1999 م،2/ 170؛ شرح السنة للإمام البغوي 2/ 168

(2) المحلى 2/ 24

(3) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بأبن نجيم الحنفي (ت 920 هـ) ت أحمد عزو عنابة الدمشقي، (ط 2) ، دار إحياء التراث العربي 1422 هـ 2002 م، 4/ 498؛ المغني 1/ 274؛ نيل الاوطار 1/ 412

(4) ينظر المجموع 5/ 185

(5) مسند أحمد، مسند ابي هريرة رقم الحديث 7442، 15/ 438؛ سنن أبن ماجة، باب في غسل الميت رقم الحديث 1452، 4/ 398

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت