القول الثالث: أن يمسح أكثر الوجه وان لا يزيد المتروك عن الربع، نقل هذا القول الحسن بن زياد عن أبي حنيفة [1] .
القول الرابع: يكفي فيه مسح بعض الوجه من غير استيعاب، وبه قالت الإمامية [2] .
القول الخامس: حكم مسح الوجه في التيمم حكم مسح الرأس في الوضوء، وأن لا يتعمد ترك شيء منه، وبه قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي وسليمان بن داود الهاشمي وإسحاق [3] والظاهرية [4] .
الأدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول الأول: قوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [5] .
(1) ينظر تحفة الفقهاء 1/ 36؛ البحر الرائق 1/ 402؛ حاشية الطحطاوي 1/ 279
(2) ينظر الصراط المستقيم الى مستحقي التقديم، للشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي (ت 877 هـ) ت محمد الباقر البهيودي (ط 1) ، المكتبة المسترضية للآثار الجعفرية 1384 هـ، 3/ 270 وقدر البعض عندهم ان يمسح الوجه الى أطراف الأنف، ينظر الانتصار للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي البغدادي (ت 436 هـ) ، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم 1415 هـ، 1/ 199
(3) ينظر فتح الباري لأبن رجب الحنبلي 1/ 332
(4) ينظر المحلى 2/ 146
(5) سورة المائدة من الآية 6