فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 311

وأجيب: بأنه قد أخرج الحاكم حديث أبن عباس على شرط البخاري، والبيهقي ضعفه لخلط في أحد رواته، وهو أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة وهو ثقة [1] ، وخبر أبن عمر أخرجه الخطيب وصححه أبن حجر [2] .

أدلة أصحاب القول الثالث

واستدل أصحاب القول الثالث بما رواه عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما انه سئل هل على من غسل ميتًا غسل (فقال أنجستم صاحبكم يكفي منه الوضوء) [3] ، وبما رواه بكر بن عبد الله عن علقمة بن عبد الله المزني قال (غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما زاد على أن كفوا أكمامهم وقمصهم وادخلوها في حجزهم، فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة) [4] .

وجه الدلالة: الخبران يدلان على أن الواجب من غسل الميت الوضوء فقط.

وأعترض: بأن ماورد في الخبرين رأي للصحابيين قد خالفا غيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - جميعًا، وقد ورد عنهما ما يخالف قولهم هذا مما مر ذكره.

(1) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لأبن الملقن سراج الدين أبو حفص محمد بن أحمد الشافعي المصري (ت 804 هـ) ، ت مصطفى أبو الغيط - عبد الله بن سليمان - ياسر عمار، (ط 1) دار الهجرة 1425 هـ 2004 م، 4/ 658، 659

(2) التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير لأبن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) (ط 1) 1419 هـ 1992 م، 14/ 373

(3) السنن الكبرى للبيهقي 1/ 305

(4) مصنف عبد الرزاق للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت 211 هـ) ، ت حبيب الرحمن الاعظمي، (ط 2) المكتب الإسلامي 1402 هـ، باب غسل النساء، رقم الحديث 6103، 3/ 405؛ مصنف أبن ابي شيبة، من قال ليس على غاسل الميت غسل، رقم الحديث 9، 3/ 154

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت