فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 311

وما رواه سمرة بن جندب - رضي الله عنه - {قال (نهى رسول الله} - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) [1] .

وجه الدلالة: لا يجوز السلم في الحيوان لأن الحيوان لا يمكن ضبط وصفه ويصبح التفاوت فيه كبيرا، لذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - {عنه وهذا ما أشتهر عند الصحابة} - رضي الله عنهم - {وعملوا به، فعن عمر} - رضي الله عنه - قال: (أن من الربا أبوابًا لا تخفى وإن منها السلم في السن [2] [3] .

وعن علي - رضي الله عنه - (أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة) [4] .

وعن ابي الحسن البراد عن علي - رضي الله عنه - قال (لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدًا بيد) [5] .

وعن أبن عمر رضي الله عنهما (أن أبن سيرين سأله عن البعير بالبعيرين إلى آجل فكرهه) [6] .

وعن ابن طاووس (أنه سأل أبن عمر رضي الله عنهما عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه) [7] .

(1) سنن أبي داود، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم الحديث 2612،9/ 192؛ سنن النسائي، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم الحديث 4541،14/ 194؛ سنن أبن ماجة، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم الحديث 2261،7/ 42؛ سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم الحديث 1158،5/ 16؛ مسند أحمد، مسند سمرة بن جندب، رقم الحديث 19284،41/ 114

(2) أي ذوات الاسنان والمراد بذلك الدواب، ينظر الفائق في غريب الحديث والاثر، لمحمود بن عمر الزمخشري ... (ت 538 هـ) ت، علي بن محمد البحاوي - محمود ابو الفضل إبراهيم (ط 2) دار المعرفة - لبنان، 2/ 203

(3) مصنف عبد الرزاق، باب السلف في الحيوان، رقم الحديث 14161، 8/ 26؛ مصنف أبن أبي شيبة، من كره السلم في الحيوان، رقم الحديث 3، 5/ 197

(4) مصنف عبد الرزاق، باب بيع الحيوان بالحيوان، رقم الحديث 14143، 8/ 21

(5) مصنف أبن أبي شيبة، في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين، رقم الحديث 18، 5/ 53

(6) المصدر نفسه، والباب نفسه رقم الحديث 14، 5/ 53

(7) مصنف عبد الرزاق، باب بيع الحيوان بالحيوان، رقم الحديث 14140، 8/ 21

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت