القول الأول: لا يجوز وهو قول الإمام الجوزجاني [1] .وبه قال الثوري والحسن بن صالح والأحناف والزيدية والظاهرية ورواية عن الشعبي [2] .
القول الثاني: يجوز وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ورواية عن الشعبي ومجاهد والزهري والأوزاعي وعطاء والحكم وإسحاق وأبو ثور والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية [3] .
الأدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول الأول: ما رواه أبن عباس رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان) [4] .
وما رواه أبن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [5] [6] .
وما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - {قال رسول الله} - صلى الله عليه وسلم - (الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد) [7] .
(1) ينظر المغني 5/ 645
(2) ينظر الهداية 3/ 1020؛ الاستذكار 6/ 419؛ المجموع 13/ 114؛ السيل الجرار 1/ 555؛ المحلى 9/ 105
(3) ينظر تهذيب المدونة 2/ 50؛ الاستذكار 6/ 419؛ المجموع 13/ 114؛ المغني 5/ 646؛ الجامع للشرايع، للفقيه يحيى بن سعد الهذلي الحلي (ت 660 هـ) مؤسسة سيد الشهداء طهران 1/ 49
(4) سنن الدار القطني، باب السلم، رقم الحديث 3104، 7/ 352؛ المستدرك، واما حديث معمر بن راشد، رقم الحديث 2301، 5/ 450
(5) النسيئة لغة التأخير، واصطلاحًا الدين المؤخر، ينظر القاموس الفقهي 1/ 351؛ معجم لغة الفقهاء 1/ 479
(6) ونص الحديث في المعجم الأوسط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع السنين) رقم الحديث 8357، 8/ 188
(7) سنن الترمذي، باب ما جاء من كراهية بيع الحيوان نسيئة، رقم الحديث 1159، 5/ 17؛ مسند أحمد، مسند جابر بن عبد الله، رقم الحديث 13812،28/ 361