فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 311

2.وإن صح أنه - صلى الله عليه وسلم - {علم بها، فإن صلاة معاذ كانت في أول الإسلام، وكان من يقرأ القرآن قليل فرخص لمعاذ أن يصلي بقومه، وأن يعلمهم أيضًا صلاة رسول الله} - صلى الله عليه وسلم - فهي رخصة خاصة به [1] .

3.أن زيادة (هي له ... ) قد ضعفها أحمد وقال (أخشى أن لا تكون محفوظة) [2] ، قال الطحاوي (يجوز أن يكون هذا من قول جرير، ويجوز أن يكون من قول عمرو، ويجوز أن يكون من قول جابر - رضي الله عنه - {فمن أي من هؤلاء الثلاثة كان هذا القول، فليس فيه دليل على حقيقة ما كان يفعل معاذ) [3] ، وقال أبن الجوزي (هذه زيادة لا تصح ولو صحت كان ظنًا من جابر} - رضي الله عنه - ) [4] .

4.الحديث منسوخ قال الطحاوي (يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين) [5] ، والدليل على نسخ الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تصلي صلاة مرتين) [6] .

وأجيب: قد ثبت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - {بصلاة معاذ في قومه بدليل ما جاء عن سيدنا علي} - رضي الله عنه - {(أن معاذا صلى بقومه الفجر فقرأ سورة البقرة، وخلفه رجل أعرابي مع ناضح [7] له، فلما كان في الركعة الثانية صلى الأعرابي وترك معاذا، فأخبروا النبي} - صلى الله عليه وسلم - فقال خفت

(1) ينظر فتح الباري لأبن رجب 4/ 77؛ شرح سنن أبي داود للعيني 3/ 107

(2) شرح سنن أبي داود للعيني 3/ 106

(3) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 223

(4) شرح سنن أبي داود للعيني 3/ 106

(5) شرح أبي داود للعيني 3/ 107

(6) سنن الدارقطني، باب لا يصلي مكتوبةً في يومًا مرتين رقم الحديث 1563، 4/ 226، مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمر، رقم الحديث 4752،10/ 228؛ المعجم الكبير للطبراني رقم الحديث 13270، 12/ 333، والحديث صحيح ينظر البدر المنير 2/ 644؛ تنقيح التحقيق 1/ 349

(7) الناضح: هو البعير الذي يسنى عليه فيسقي به الارضون، غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام بن هلال الهروي (ت 224 هـ) ، (ط 1) دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد، 1384 هـ 1964 م، 3/ 257، لسان العرب 2/ 618

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت