فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 311

القول الأول: لا تجوز الصلاة به وإذا ما طبق فالصلاة باطلة، وهو قول الجوزجاني ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي خيثمة وأبن خزيمة وأبي بكر بن أبي شيبة والظاهرية [1] .

القول الثاني: إن المصلي مخير بين فعله وتركه وهو مروي عن سيدنا علي كرم الله وجه - رضي الله عنه - . [2]

القول الثالث: انه مكروه هذا ما ذكره النووي عن الجمهور الذين قالوا بالنسخ [3] خلافًا للظاهرية.

الأدلة ومناقشتها

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالأحاديث السابقة عن عمر وسعد رضي الله عنهما، وان الأحاديث دالة على النسخ والنسخ يدل على التحريم وخبر علقمة والأسود عن أبن مسعود - رضي الله عنه - يخالفان غيرهما من الأخبار الصحيحة المتواترة.

أما سيدنا علي - رضي الله عنه - فلقد جاء عنه قوله (إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وان شئت طبقت) [4] .

(1) فتح الباري لأبن رجب 4/ 252، صحيح أبن حزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة السلمي النيسابوري (ت 311 هـ) ، ت مصطفى الاعظمي، المكتب الإسلامي بيروت 1390 هـ 1970 م، 1/ 201؛ المحلى 3/ 274

(2) فتح الباري لأبن رجب 4/ 252

(3) المجموع 3/ 411

(4) مصنف أبن أبي شيبة، ان كان يقول اذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، رقم الحديث 16، 1/ 276

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت