قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ سَمِعَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ رَغِبَ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، فِي وَلَاءِ اللَّقِيطِ : أَنَّهُ لِمَنِ الْتَقَطَهُ مَعَ جَهَالَةِ رَاوِيِهِ وَهُوَ أَبُو جَمِيلَةَ