• 2221
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ : أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " قَالَتْ : وَعَتَقَتْ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ ، فَكُلُوهُ "

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ : أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ : وَعَتَقَتْ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ ، فَكُلُوهُ

    ولاءها: الولاء : الانتماء والنسب والنصرة والمحبة والقرابة والإرث
    الولاء: الولاء : الانتماء والنسب والنصرة والمحبة والقرابة والإرث
    الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 446 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
    حديث رقم: 1434 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 2071 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2085 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
    حديث رقم: 2426 في صحيح البخاري كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته
    حديث رقم: 2448 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم
    حديث رقم: 2449 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
    حديث رقم: 2451 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
    حديث رقم: 2452 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إذا رضي
    حديث رقم: 2453 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك
    حديث رقم: 2466 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب قبول الهدية
    حديث رقم: 2595 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في البيوع
    حديث رقم: 2603 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
    حديث رقم: 2606 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الولاء
    حديث رقم: 2610 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
    حديث رقم: 4825 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد
    حديث رقم: 4994 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
    حديث رقم: 4999 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة
    حديث رقم: 5137 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب الأدم
    حديث رقم: 6367 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه
    حديث رقم: 6399 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط
    حديث رقم: 6402 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث السائبة
    حديث رقم: 6405 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6406 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6407 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 6408 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 1852 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 1853 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 2839 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2840 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2841 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2843 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2844 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2846 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2847 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1944 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1945 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1946 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1947 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2573 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3483 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ
    حديث رقم: 1136 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1137 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1240 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
    حديث رقم: 2144 في جامع الترمذي أبواب الوصايا باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
    حديث رقم: 2145 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
    حديث رقم: 2598 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة إذا تحولت الصدقة
    حديث رقم: 3429 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3431 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3432 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3434 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3435 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 4609 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4610 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4623 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المكاتب
    حديث رقم: 4624 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا
    حديث رقم: 2069 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2071 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2517 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 1185 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
    حديث رقم: 1487 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1489 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2253 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 6239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 23530 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23629 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23666 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24000 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24203 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24320 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24374 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24397 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24510 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24645 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24755 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24831 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24857 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24889 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24914 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24929 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24965 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24993 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25030 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25050 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25178 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25187 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25218 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25248 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25793 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4344 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي
    حديث رقم: 4346 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ
    حديث رقم: 4347 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 4402 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 4403 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 5206 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى
    حديث رقم: 5207 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى
    حديث رقم: 2367 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 4873 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 4874 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5477 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 5478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 6218 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 9713 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ
    حديث رقم: 1187 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1188 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1189 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 482 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 494 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَيْفٌ
    حديث رقم: 1020 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 3852 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4459 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5105 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5200 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7174 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12541 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
    حديث رقم: 13565 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13567 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13573 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 22129 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 35614 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ
    حديث رقم: 12587 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12588 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12589 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12590 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12612 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ
    حديث رقم: 15628 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15630 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15631 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 276 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 1199 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1200 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1201 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1203 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 10156 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10165 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10166 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 11266 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 12386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ
    حديث رقم: 12864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12875 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13351 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13367 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13368 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13369 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13370 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13372 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13373 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 19962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19965 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ
    حديث رقم: 19977 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا .
    حديث رقم: 19980 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً .
    حديث رقم: 20162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ
    حديث رقم: 20224 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20225 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20226 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 2508 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2509 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3283 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3286 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3288 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3289 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3292 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3293 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3294 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3971 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 723 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 952 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ
    حديث رقم: 955 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ
    حديث رقم: 1973 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ
    حديث رقم: 3460 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3510 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3511 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3512 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3513 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 236 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1466 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مُسْنَدُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1508 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1642 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1922 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2960 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2961 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2962 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3687 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3688 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3689 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3690 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3691 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3692 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3693 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 560 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 561 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 562 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 563 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 565 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3858 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3859 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3860 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3861 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3862 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3863 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3864 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3865 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3866 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3867 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3868 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3869 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3870 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3871 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3872 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3873 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3874 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3875 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3876 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3877 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3879 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3880 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3881 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3882 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3883 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3884 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3919 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 811 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ عُبَيْدٌ الْغَزَّالُ وَهُوُ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ شَيْخًا حَافِظًا يُذَاكِرُ بِالْأَبْوَابِ وَالْمُسْنَدِ ، وَسَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَالْحَوْضِيِّ ، وَالْبَصْرِيِّينَ ، وَمِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَعْدَوَيْهِ ، وَغَيْرِهِمْ
    حديث رقم: 663 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَيْمُونَ أَبُو إِسْحَاقَ يُعْرَفُ بِابْنِ نَائِلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ , حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْذَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ , وَنَائِلَةُ اسْمُ أُمِّهِ , سَمِعَ مِنَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ , وَذَهَبَ سَمَاعُهُ , كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ *
    حديث رقم: 1014 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ الْقَنْطَرِيُّ أَبُو عَلِيٍّ
    حديث رقم: 1043 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ الْخَيَّاطُ الْمُكْتِبُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُقْرِئِ بِمَكَّةَ ، رَوَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَبَكْرٍ ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَغَيْرِهِمْ ، كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ الْخَيَّاطُ يَجْدُمُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : الْمُكْتِبُ ، وَكَانَ صَاحِبَ غَرَائِبَ *
    حديث رقم: 2809 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْيِاءِ يَحْيَى بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَرْوِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 829 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَارِضٍ ، وَأَبُو مُحَلَّمٍ ، وَأَبُو مِحْجَزٍ ، وَأَبُو مُحَجَّلٍ ، وَأَبُو مِحْصَنٍ ، وَأَبُو مَحْيَاةَ ، وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ ، وَأَبُو مُحْرِزٍ غَيْرُهُ أَبُو مَحَاشٍ طَارِقٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الزُّهْرِيُّ . وَأَبُو مُحَلَّمٍ هِلَالُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو مِحْجَزٍ سَالِمٌ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ الرُّدَيْنِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ قَطَنٌ ، يَرْوِي عَنْهُ : مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ . وَأَبُو مِحْصَنٍ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ . وَأَبُو مَحْيَاةَ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَرْمَلَةَ . وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ . وَأَبُو مُحْرِزٍ خَشِيشٌ . وَأَبُو مَحْفُوظٍ مَعْرُوفٌ . وأبو مُحِلٍّ خِدَاشُ بْنُ عَيَّاشٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو مُحَسِّرٍ عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ
    حديث رقم: 620 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وَأَبُو وَهْبَةَ أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، صَاحِبُ مَكْحُولٍ . وَأَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، يَرْوِي عَنْ : الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ . وَأَبُو وَهْبٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْسِيُّ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْحِمْصِيُّ الْكَلَاعِيُّ سَمِعَ الزُّبيْديَّ ، رَوَى عَنْهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، وَقَالَ : مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عِصْرٍ الثَّقَفِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمَرْوَزِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى الْقُرَشِىُّ . وَأَبُو وَهْبَةَ ، حَدَّثَ عَنْهُ : مَعْنِ بْنِ عِيسَى
    حديث رقم: 4321 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4322 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4404 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4419 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 309 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 648 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 809 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 1283 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 785 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 923 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 924 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1006 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1199 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1370 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1450 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 1451 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 97 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 224 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 628 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 112 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 22 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 99 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 9019 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9021 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9022 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9024 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9026 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9038 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 3708 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3709 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3717 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 3729 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3730 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3731 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3732 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3733 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3734 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 38039 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3740 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3745 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3746 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3750 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3757 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3758 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3759 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3760 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3761 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3762 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3763 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3764 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3765 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3766 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3804 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. وبمثل ذلك.
    المعنى العام:
    إن الصدقة من ألوان المذلة على الآخذ. مهما غلف هذا اللون بغلاف المواساة الشرعي، وليس أدل على ذلك من طلب الشريعة لإخفائها حين إعطائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: 271]. وفي محاولة من الإسلام لرفع مذلة الآخذ للمعطي طلب تسليمها للإمام، وطلب من الإمام أخذها من الأغنياء ولو بالقوة، وأشار إلى أنها حق معلوم للسائل والمحروم، وحذر المعطي من المن على الفقير بها من جرح مشاعره بأي مظهر من مظاهر الجرح، فقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]....الآية. لكن هذه المحاولات على كثرتها -وإن خففت لون مذلة الآخذ لم تغير الحقيقة، وأنها أوساخ الناس، أو غسلات أوساخهم، فهي مكفرة لذنوبهم، مطهرة لهم ولأموالهم. من هنا يترفع عنها ذوو الشرف والجاه، ويأبى أخذها أو طلبها ذوو النفوس الأبية، وإن عضهم الفقر بأنيابه {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف} [البقرة: 273]. وأي البشر أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم وآله؟ أليسوا صفوة خلقه كما جاء في الحديث الصحيح القائل: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فليس عجباً -والحالة هذه- أن يجيء التشريع الإسلامي بقوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة. إنا لا تحل لنا الصدقة. إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد. بل بالغ صلى الله عليه وسلم في نفوره من تناوله أو تناول أهله لها في هذه الأحاديث بثلاثة مظاهر. المظهر الأول: زجره للحسن بن علي مرة، وللحسين مرة أخرى حين أخذ كل منهما تمرة من تمر الصدقة، وهما طفلان صغيران لم يميزا بعد؛ كانا يلعبان في المسجد، وتمر الصدقة كومة فيه، ولقد بدا عنف هذا الزجر حين جاء بلفظ: كخ. كخ. وبلهفة الخوف والرهبة، وبسرعة منع هذا الحدث باليد، إذ أدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه في فم الطفل وهو يلوك التمرة فأخرجها من فمه؛ ثم أتبع ذلك بزجر وتأنيب آخر، يخاطب الطفل كأنه رجل كبير: أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟. المظهر الثاني: تحرزه الشديد من الوقوع فيها، وبعده عن مجرد الاشتباه فيها، وترك ما يريب بخصوصها إلى ما لا يريب، بل التأكد من بعدها لمجرد خطورها على البال، فهو صلى الله عليه وسلم يجد التمرة الواحدة في الطريق، فيرفعها ليأكلها، فيخطر بباله احتمال كونها من الصدقة، فيعطيها لصاحبه ولا يأكلها، وهو يدخل بيته فيجد فيه تمرة، أو يجد على فراشه تمرة، وهو يعلم أن الناس لا يدخلون الصدقة بيته، لكن الاحتمال الضعيف وأنها من الصدقة يمنعه من أكلها؛ بل وصل الورع به والمبالغة في التحرز أنه كان إذا قدم إليه طعام سألهم: من أين؟ أمن الصدقة هو؟ فإن قيل: من الصدقة. لم يأكل منه، وإن قيل: هدية. أكل منه. المظهر الثالث: إبعاد بني هاشم عنها لدرجة إبعادهم عن العمالة فيها، إن العامل له أجره على ما يعمل، وإن جباة الزكاة وسعاتها لهم أجرتهم مقابل جهدهم، لكن لما كانت أجرتهم من الصدقة، وكان لهم سهم كمصرف من مصارف الزكاة بنص القرآن: {والعاملين عليها} [التوبة: 60] وجدنا. صلى الله عليه وسلم يترفع بالفضل ابن عمه العباس، وبعبد المطلب بن ربيعة ابن عمه الحارث بن عبد المطلب أن يؤمرهما على الصدقات، وليؤديا ما يؤدي الناس، ويصيبا من الأجر مثلما يصيب الناس، يترفع بهما عن هذه المهمة، ويرفض طلبهما لها، ويقول: إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. صلى الله عليه وسلم. أليس في ذلك القدوة الحسنة للمسلمين أن يترفعوا عن الذلة والمهانة، وعن مد الأيدي إلى المسلمين أو غير المسلمين؟ أليس في ذلك الدعوة إلى العزة والكرامة لتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ هل للمتسولين الذين يملئون ساحات الأولياء ويشغلون الطرقات ويحرجون ويحرجون أن يتعظوا ويكفوا أيديهم؟ ويعودوا إلى دينهم؟ وإلى تعاليم رسولهم؟. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. (آمين). المباحث العربية (أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة) في رواية لأحمد عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمراً من تمر الصدقة والحسن في حجره، فهذه الرواية تبين أن الحسن كان طفلاً، كما تبين ظروف أخذ التمرة. (فجعلها في فيه) في بعض الروايات فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه، وفي رواية فلما فرغ حمله على عاتقه، فسال لعابه، فرفع رأسه، فإذا تمرة في فيه. وفي الفم لغات، تثليث الفاء مع تخفيف الميم، وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم، والقصر. (كخ. كخ) مكرر مرتين للتأكيد، وفيها ست لغات، فتح الكاف مع سكون الخاء، ومع كسر الخاء منوناً وغير منون، وكسر الكاف مع حالات الخاء الثلاث، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، أو عند ما لا ينبغي الإتيان به، ومعناها اتركه، وارم به، قيل: عربية، وقيل: أعجمية. وقال الداودي: هي عجمية معربة، بمعنى بئس. وقد أشار إلى هذا البخاري في باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وزاد في رواية البخاري ليطرحها بدل ارم بها. وفي رواية لأحمد فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده، وقال: القها يا بني. القها يا بني. ولا مانع من أن يكون صلى الله عليه وسلم قد جمع للصبي هذه الكلمات وهذه الحركات، عند محاولته إخراج التمرة من فم الصبي. (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟) في رواية البخاري أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي ملحق روايتنا أنا لا تحل لنا الصدقة وفي رواية للبخاري أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ وفي رواية له أيضاً أما تعرف؟ والاستفهام للتعجب، والمعنى عجب!! كيف خفي عليك هذا الأمر مع ظهوره، وهذه اللفظة تقال في الشيء الواضح، وإن لم يكن المخاطب بذلك عالماً به، أو لم يكن أهلاً لأن يسبق له العلم به، كما هنا. (اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب) أي اجتمع ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب مع عمه العباس بن عبد المطلب، وكان اجتماعهما لقاء لا بتدبير مسبق لهذا الأمر، وصادف وجود الغلامين ابنيهما الفضل وعبد المطلب. (فكلماه) المراد به محذوف، أي فكلماه أن يعينهما على الصدقة. (فأمرهما على الصدقة) التعبير بالماضي للطمع في تحقق الوقوع، والأصل ليؤمرهما على الصدقة. (فأديا ما يؤدي الناس) ال في الناس للعهد، والمراد بهم العاملون على الصدقات، والمراد من الموصول ما يؤديه العاملون من المطالبة بالزكاة وتحصيلها وتوريدها. (وأصابا مما يصيب الناس) أي وأصابا من سهم العاملين عليها الذي يصيب منه العاملون. (لو بعثنا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أي ليتنا نفعل كذا وكذا، أو شرطية وجوابها محذوف، أي لو بعثنا وحصل كذا وكذا كان خيراً. (فوقف عليهما) أي فوقف بجوارهما ومعهما متمكناً من كلامهما. (فذكرا له ذلك) الذاكر واحد، ونسب إليهما لموافقة الآخر. (لا تفعلا) المفعول محذوف، أي لا تفعلا الإرسال. أي لا ترسلا. (فوالله ما هو بفاعل) الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد من الفعل المنفي استجابته صلى الله عليه وسلم. أي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستجيب لطلبكما، ولعله كان يعلم الحكم الشرعي، ولذلك أقسم، ولم يشأ أن يخبرهما به ليتأكدا بنفسهما، لأنه كان يخشى أن يتهم بما اتهم به فعلاً من المنافسة. (فانتحاه ربيعة) أي فأخذه ناحية بعيدة عن عمه، لعله بذلك يستدر مساعدته، أو الكف عن معارضته، فهو زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبه وكانت استجابة علي رضي الله عنه لذلك أنه لم ينصرف لشأنه وحال سبيله، حتى لا يظن به أنه تسبب في المنع. (والله ما تصنع هذا) أي ما تقول والله ما هو بفاعل ولا تفعلا. (إلا نفاسة منك علينا) قال النووي: معناه إلا حسداً منك لنا. اهـ والأولى أن يقال: إلا منافسة منك. (لقد نلت صهر النبي صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك) قال النووي: هو بكسر الفاء: أي ما حسدناك ذلك. اهـ والأولى أن يقال: فما تنافسنا معك على هذا الأمر، وما تسابقنا عليه، بل قدرنا ما هو خير لك خيراً لنا. (فانطلقا) كان الظاهر أن يقول فانطلقنا فالمتكلم هو المنطلق، ولكنه جرد من نفسه غائباً، وعاد إلى ضمير المتكلم عند قوله. (سبقناه إلى الحجرة) التي سيدخلها بعد الصلاة، وكانت حجرة زينب بنت جحش -كما سيأتي- وكأنهما كانا يعلمان خط سيره. (أخرجا ما تصرران) قال النووي: هذا هو في معظم الأصول ببلادنا تصرران بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء المشددة، وبعدها راء أخرى، ومعناه تجعلانه في صدوركما من الكلام؟ وكل شيء جمعته فقد صررته، ووقع في بعض النسخ تسرران؟ بالسين، من السر، أي ما تقولانه لي سراً؟. وذكر القاضي عياض مع هاتين الروايتين روايتين. إحداهما تصدران؟ بإسكان الصاد وبعدها دال، ومعناه ماذا ترفعان إلي؟ والثانية تصوران بفتح الصاد وتشديد الواو مكسورة. قال النووي: والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا. (فتواكلنا الكلام) أي وكل كل منا الكلام للآخر، أي قال هذا لهذا: تكلم. وقال ذلك لهذا: تكلم، رهبة وحرجاً من كل منهما. (ثم تكلم أحدنا) لم يشأ أن يعينه، وهو عنده معين بيقين، لأن شأنهم الستر فيما يجرح، وفي عدم الاستجابة لمطلبهم جرح، فيفهم من هذا أن المتكلم كان الفضل. (وقد بلغنا النكاح) أي صلاحية النكاح والإنجاب، أي بلغنا الحلم، كقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح....} [النساء: 6]. (فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه) أي أن نعيد الكلام والطلب إليه. (وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه) تلمع بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم، من ألمع الرباعي، ويجوز فتح التاء والميم من لمع الثلاثي، يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده، وفي بعض النسخ تلمع إلينا وكان ذلك بعد الأمر بالحجاب، فلم يرياها، وإنما رأوا تحرك الحجاب بتحريك يدها يميناً وشمالاً. وإنما فعلت ذلك لترشدهما إلى ما ينبغي، بناء على سبق معرفتها بحاله صلى الله عليه وسلم، وأن سكوته عن مطلب معناه عدم إجابته. (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) وهما إذا عملا عليها أخذا منها، ولو في مقابل العمل. (إنما هي أوساخ الناس) قال النووي: معناه أن الصدقة تطهير لأموال الناس نفوسهم، كما قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] فهي كغسالة الأوساخ، وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم كالتنبيه على العلة في منعها عن آل محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد لذلك في فقه الحديث. (ادعوا لي محمية -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب) يريد صلى الله عليه وسلم أن لا يردهما خائبين، وأن يبدلهما خيراً مما طلبا. فمحمية -بميم مفتوحة ثم حاء ساكنة، ثم ميم مكسورة ثم ياء مفتوحة مخففة، ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، ويقال -جزي- بكسر الزاي، ويقال -جز- بتشديد الزاي، كل ذلك بفتح الجيم- رجل قديم الإسلام من مهاجرة الحبشة من بني زبيد، وقيل: من بني أسد. (فأنكحه) أي قبل إنكاحه وأعلن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيداً للعرض على الزوجة وحضور الشاهدين. (وقال لنوفل بن الحارث...) معنى هذا أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث تزوج ابنة عمه نوفل بن الحارث. (وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا) كذا وكذا كناية عن مبالغ حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشأ الراوي أن يذكر المبلغ المأمور به. وكأنهما طلبا العمل ليستعينا به على تحصيل صداق للزواج، فلما كان العمل المطلوب غير جائز منحا الصداق، قيل: من سهم ذوي القربى من الخمس، لأنهما من ذوي القربى، وقيل: من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. (وقال: أنا أبو حسن القرم) قال النووي هو بتنوين حسن وأما القرم فبالراء [الساكنة بعد القاف المفتوحة] مرفوع [خبر بعد خبر، أو صفة أبو حسن] والقرم من الرجال السيد المعظم. قال الخطابي: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، والمقصود من هذا أن علياً رضي الله عنه يشعرهم ويؤكد لهم أنه من أهل العلم ببواطن الأمور، ومن أهل الخبرة والرأي، وأن ما قال لهم عن عدم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم سيقع. قال النووي: هذا أصح الأوجه في ضبطه القرم وهو المعروف في نسخ بلادنا، والثاني القوم بالواو، بإضافة حسن إلى القوم ومعناه عالم القوم، وذو رأيهم، والثالث أبو حسن بالتنوين، والقوم بالواو، مرفوع، أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم. وهذا ضعيف، لأن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه. اهـ. (والله لا أريم مكاني) أي لا أفارق مكاني، وأريم بفتح الهمزة وكسر الراء. (حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما) أي بجواب ما بعثتما، قال الهروي: يقال: كلمته فما رد على حورا ولا حويرا، أي جواباً، قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة، وأصل الحور الرجوع إلى النقص. قال القاضي: وهذا أشبه بسياق الحديث. وأما ابناكما. فهكذا ضبطناه بالتثنيه، ووقع في بعض الأصول أبناؤكما بالجمع، قال: وهو وهم، والصواب الأول. قال: ويصح على مذهب من يجعل أقل الجمع اثنين. اهـ. (ما عندنا من طعام إلا عظم من شاة) أي عظم بلحمه، وليس المقصود عظماً بدون لحم. (أعطيته مولاتي من الصدقة) أي أعطيته من الصدقة جاريتي ومعتوقتي. (قربيه، فقد بلغت محلها) أي قربيه لآكله: فقد زال عنه حكم الصدقة وصار حلالاً لنا، ومحلها بكسر الحاء، أي بلغت الصدقة مكانها الذي يجب أن تصله، وهي تنتقل الآن منه بصفة أخرى، وقيل: معنى محلها مكان حلها، أي حيث يحل أكلها، من حل الشيء حلالاً. (عن عائشة: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر) قال النووي: هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة، أو أكثرها أتي بغير واو، وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. اهـ. وبريرة بفتح الباء وكسر الراء، إحدى جواري عائشة أو معتوقاتها، والمعطوف عليه مذكور في حديث البخاري، ولفظه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها -[أي ساداتها، وكانت لعتبة بن أبي لهب] أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها [أي والشرط باطل، لأنه مخالف للشرع] فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم.. إلى آخر الحديث، أي قالت: حصل في شأن بريرة كذا وأتي النبي. (كان في بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية، أي كان للشرع ثلاثة أحكام بسبب ثلاث قضايا تخص بريرة. ذكرت هنا الحكم الأول هو عليها صدقة ولكم هدية والحكم الثاني في حديث البخاري المذكور قريباً الولاء لمن أعتق والحكم الثالث التخيير في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد. (إلا أن نسيبة بعثت إلينا) قال النووي: هي نسيبة بضم النون وفتح السين، وإسكان الياء، ويقال أيضاً: نسيبة بفتح النون وكسر السين، وهي أم عطية. فقه الحديث تتعرض هذه الأحاديث بصفة أساسية إلى حكم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، وإلى حكم إعطاء آله صلى الله عليه وسلم من الصدقة. أما الأول: فإن جمهور العلماء على أن الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وفي المغني: الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروايتنا تؤكد ذلك، ففي ملحق الرواية الأولى أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة؟ وفي الرواية الثامنة وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد قيل في علة المنع: إنها لتشريفه صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة أوساخ الناس، كما جاء في الرواية الثامنة، وبيان ذلك أنها مطهرة للملاك ولأموالهم، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} فهي كغسالة الأوساخ. ثم إن أخذ الصدقة مذلة، كما جاء في حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا. وقيل: لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها، فلم يجز الإخلال به. إذ روي في حديث سلمان يخبر عن أوصافه صلى الله عليه وسلم في كتبهم قال: إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وقيل: لأنه لو أخذها لطال لسان الأعداء بأن محمداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا، فكان رد الشبهة قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجراً} [الأنعام: 90]. ذكره العيني. والأولى اعتبار هذه الأمور كلها كحكمة التشريع، وعند الحكيم علم ما شرع. أما أن ابن تيمية ذكر في الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهين، وأن للشافعي فيها قولين، وأن لأحمد قولاً في حل صدقة التطوع له صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما تركها صلى الله عليه وسلم تنزهاً، فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة، بل البالغة حد التواتر المعنوي. والله أعلم. وأما الثاني: وهو إعطاء آله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فهناك خلاف بين الأئمة والعلماء في المراد من الآل، أهم بنو هاشم خاصة؟ أم هم بنو عبد المطلب؟ أم المراد بهم بنو قصي؟ أم بنو غالب؟ أم قريش كلها؟ وهل المراد بهم من كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ أم هم ومن أتى ويأتي من نسلهم إلى يوم القيامة؟ وهل المراد الفقراء منهم؟ أم هم ومن اتصف بصفة أخرى كالعاملين عليها؟ وهل لا يأخذون من الصدقة وإن منعوا من الخمس؟ أم يعطون من الصدقة إذا منعوا من الخمس؟ وهل الحكم يعم الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة؟ أو لا يشمل المندوبة؟ وهل لا يأخذون من صدقات المسلمين عامة؟ أم يجوز أن يأخذ الهاشمي من صدقة الهاشمي؟ وهل يلحق بهم مواليهم؟ أم لا يلحقون؟ وفي كل ذلك خلاف بين الفقهاء نعرضه بإيجاز. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة إلخ....فهاشم جده الثاني صلى الله عليه وسلم، والقائلون بأن المراد بآله بنو هاشم خاصة هم الحنفية وجمهور المالكية وجمهور الحنابلة، فيدخل في ذلك دخولاً أولياً آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث، لأنهم بنو عبد المطلب الذي هو من بني هاشم. ولهاشم أخ يسمى بالمطلب، أدخل الشافعية وبعض المالكية بنيه مع بني هاشم، باعتبارهم في درجة واحدة، ولحديث: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه، رواه البخاري، وقد سوى بينهم صلى الله عليه وسلم في استحقاق الخمس، وهو حكم واحد يتعلق بذوي القربى، فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي. ويرد الحنفية بأن إعطاء بني المطلب من الخمس إنما كان لموالاتهم ونصرتهم، لا لمجرد قرابتهم، أو لذلك مع القرابة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فقد اشتركوا مع بني هاشم في دخولهم الشعب معه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس على الخمس الزكاة، ولا يقاس بنو المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أشرف وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي، وقال أيضاً: هم عترته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل الله: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: 214] وهم آل عبد المطلب، وهاشم وعبد مناف، وغالب. وقيل: قريش كلها. وجمهور العلماء على أن المراد بهم من كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومن أتى ويأتي بعدهم إلى يوم القيامة، ونسب إلى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة القول بأن الحرمة مخصوصة بزمانه صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من العلماء إلى أنهم لا يعطون من الصدقة بأي صفة من صفات مصارف الزكاة، ولو كانوا عاملين عليها، وروايتنا السابعة والثامنة واضحة في ذلك، وللشافعية وجهان مشهوران مبنيان على أن ما يأخذه العامل على الزكاة من قبيل الأجرة؟ أم من الصدقة؟ فمن قال أنه من قبيل الأجرة من حيث تقديره بأجرة المثل وأنه على وجه العوض أجاز للهاشمي أن يكون عاملاً على الصدقة، ويجيب عن روايتنا بأنهما منعا لأنهما سألا، أو تورعاً وتنزهاً، ومن قال أنه من قبيل الصدقة، لأنه يشبهها من حيث عدم اشتراط عقد الإجارة ، ولا مدة معلومة، ولا عمل معلوم منع أن يكون العامل على الزكاة هاشمياً. وعلى هذا قيل: إذا تبرع الهاشمي بعمله بلا عوض، أو دفع الإمام أجرته من بيت المال جاز بلا خلاف. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: يجوز كونه هاشمياً ومطلبياً إذا أعطاه من سهم المصالح. ولو منعت بنو هاشم حقهم من خمس الخمس بأن انقطع سهمهم من الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة، أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بها، جاز أخذهم من الزكاة عند بعض العلماء، أما عند الجمهور، وهو الأصح عند الشافعية فإنها لا تحل، لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس، وقيل: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم من الزكاة، لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم من الزكاة، وقيد بعضهم إعطاءهم من الزكاة بحال الضرورة كسائر المحرمات. هذا. ويفرق بعضهم بين الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة، فبعض الحنفية وبعض المالكية وفي رواية عن أحمد، وفي وجه عند الشافعية: أن الصدقة على وجه الصلة والتطوع يجوز إعطاؤها لبني هاشم بخلاف الزكاة المفروضة، قالوا: لأنهم منعوا الزكاة لأنها من أوساخ الناس، وصدقة التطوع ليست كذلك، وبعض المالكية يجوزون إعطاء الزكاة المفروضة لبني هاشم دون صدقة التطوع، بدعوى أن الواجب حق لازم، لا يلحق بأخذه ذلة، بخلاف التطوع. والراجح من هذه الأقوال المنع من غير تفريق بين الواجبة والمندوبة، فأحاديث الباب عامة في الصدقة أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ أنا لا تحل لنا الصدقة، لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا كله يرجح عدم التفرقة بين الصدقة الواجبة والمندوبة، والله أعلم. وحكي عن أبي يوسف والحنابلة أنها لا تحل من بعضهم لبعض، ولا تحل لهم من غيرهم. ورجح ابن تيمية أنه يجوز لبني هاشم. الأخذ من زكاة الهاشمين، قالوا: إن موجب المنع رفع يد الأدنى عن الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا. والتحقيق أنه لا فرق بين صدقة الهاشمي وصدقة غيره، وعموم الأحاديث تؤكد ذلك، ولم يثبت أن هاشمياً أخذ الزكاة من هاشمي. قال الطبري عن مقالة أبي يوسف: لا القياس أصاب، ولا الخبر اتبع، وذلك أن كل صدقة وكل زكاة أوساخ الناس، وغسالة ذنوب من أخذت منه، هاشمياً أو غيره. ولم يفرق الله ولا رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ منه. أما موالي بني هاشم، أي عتقاؤهم فقد ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن الماجشون المالكي وبعض الشافعية إلى أن الزكاة تحرم عليهم، لحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: [وهو من موالي بني هاشم] اصحبني كيما تصيب منها. فقال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. وقال الجمهور: يجوز لهم أخذ الصدقة، لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. قال الحافظ ابن حجر: ومنشأ الخلاف قوله: منهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة؟ أو لا؟ ويرى الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة. ومال الحافظ ابن حجر إلى التحريم، فرد على الجمهور بقوله: لكن الحديث ورد على سبب الصدقة، وقول العلماء: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ اتفقوا فيه على أنه لا يخرج السبب، واختلافهم في هل يختص بالسبب أو لا؟ فالحديث دليل على المنع. هذا، وروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة واضحات في أن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحل لهن الصدقة، ولا خلاف في ذلك، لكن هل ذلك لأن الأزواج أنفسهن لا يدخلن في آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ فمواليهن من باب أولى؟ أو الأزواج يدخلن، ولا يدخل مواليهن بالنص؟. نقل ابن بطال: أن الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء. لكن اعترض عليه بحديث عن عائشة قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وإسناده إلى عائشة حسن كما قال الحافظ ابن حجر. وظاهر الأحاديث وواقع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمة التشريع تؤيد دخولهن في تحريم أخذ الصدقة، فلم يثبت أنهن أعطين من الصدقة في حين ثبت إعطاء مواليهن منها، ولو وقع مرة واحدة لذكر، على أن قوله في الرواية الثانية عشرة: هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. واضح في دخولهن في المنع، ثم لو أبيح لهن لعادت الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نفقتهن لازمة عليه. ورغم أنني أميل إلى دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحظر لا أرى دخول زوجة هاشمي آخر فيه إذا كانت غير هاشمية، ولا دخول ولد هاشمية من غير هاشمي. والله أعلم. ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- من الرواية الأولى، من زجر الحسن أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، ويمنعون من تعاطي المحرم، وهذا واجب الولي، وإن كانوا غير مكلفين، ليتدربوا على ذلك.

    2- واستنبط بعضهم منه منع الصغيرة من الزينة إذا اعتدت.

    3- ومن قوله: أما علمت...إلخ الإعلام بسبب النهي.
    4- وبمخاطبة من لا يميز، لقصد إسماع من يميز، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلاً. قاله الحافظ ابن حجر.
    5- والمبالغة في الزجر لتفخيم الأمر، والاهتمام بالحكم.
    6- ومن ملابسات الحديث دفع الصدقات إلى الإمام.
    7- والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، فقد كانت الصدقات تجمع فيه.
    8- وجواز إدخال الأطفال المساجد.
    9- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة استعمال الورع، لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال. لكن الورع تركها. 10- ومن الرابعة والخامسة أن التمرة ونحوها من محقرات الأمور لا يجب تعريفها عند اللقطة، بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة، لا لكونها لقطة. قال النووي: وهذا الحكم متفق عليه، وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع. 1

    1- ومن الرواية السابعة من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بآذان الغلامين تواضعه صلى الله عليه وسلم ومداعبته وبشاشته وعطفه. 1

    2- ومن قوله: أخرجا ما تصرران. يتضح ذكاؤه صلى الله عليه وسلم وألمعيته، ثم أدبه في رفع الحرج عن الآخرين، وفتح باب القول لهم لتصريحهم بما في نفوسهم. 1

    3- من قولهما: أنت أبر الناس....إلخ أدب تقديم الثناء على طلب الحاجة. 1
    4- ومن قوله: ادعوا لي محمية ونوفل. إرضاء السائل وطالب الحاجة، وجبر خاطره بمساعدة أخرى إذا لم تمكن المساعدة المطلوبة. 1
    5- ومن طلبه صلى الله عليه وسلم من محمية ونوفل أن ينكحا الغلامين، تأثيره صلى الله عليه وسلم في حياة الصحابة، وتدخله في المصالح الخاصة. 1
    6- ومدى استجابة الصحابة لإرشاداته صلى الله عليه وسلم دون تردد. 1
    7- ومن الرواية الرابعة عشرة تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الهدية. قالوا: وإنما يأكل الهدية دون الصدقة لأن الهدية تبعث على التآلف، وتدعو غالباً إلى المحبة، وقد جاء في الحديث: تهادوا تحابوا. ومن الجائز أن يثيب عليها بأفضل منها، فتتباعد المنة، وترفع الذلة. 1
    8- ومن الروايات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة تحويل الصدقة عن كونها صدقة وعن كونها أوساخ الناس بمجرد قبض المتصدق عليه لها، لأنه حينئذ يجوز له بيعها وهبتها لصحة ملكه لها. فجاز للرسول صلى الله عليه وسلم وللهاشمي أكله منها. 1
    9- وأن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلت. 20- وأن التحريم في الأشياء ليس لعينها، بل لصفة فيها. والله أعلم

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ‏"‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ‏.‏ قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا ‏.‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ ‏"‏ ‏.‏

    Abd al-Rahman b. al. Qasim reported on the authority of his father:'A'isha (Allah be pleased with her) said: There were three issues which were clarified in case of Barira: her owners had decided to sell her on the condition that the right of her inheritance would vest with them. She ('A'isha) said: I made a mention of that to Allah's Apostle (ﷺ) and he said: Buy her and emancipate her, for verily the right of inheritance vests with one who emancipates. She said that she emancipated (her) and Allah's Messenger (ﷺ) gave her the option (either to retain her matrimonial alliance or break it after emancipation). She (taking advantage of the option) opted for herself (the severing of matrimonial alliance). 'A'isha said: The people used to give her charity and she gave us that as gift. I made a mention of it to Allah's Apostle (ﷺ), whereupon he said: That is charity for her but gift for you, so take that

    Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] dan [Muhammad bin Al 'Ala`] sedangkan lafazhnya dari Zuhair, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Urwah] dari [Abdurrahman bin Qasim] dari [ayahnya] dari ['Aisyah] dia berkata; Barirah memiliki tiga perkata, yaitu tuannya menginginkan untuk menjualnya dengan syarat perwaliannya untuk mereka, lantas hal itu saya sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Belilah dan bebaskanlah dia, karena sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya." Aisyah melanjutkan; Kemudian dia dibebaskan, setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pilihan (antara dirinya atau tetap bersama suaminya yang masih budak), namun dia memilih dirinya. Aisyah melanjutkan; Suatu ketika orang-orang bersedekah kepadanya, dan dia menghadiahkannya kepada kami, lalu saya memberitahukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Hal itu buatnya adalah sedekah, namun buat kalian adalah hadiah darinya, maka makanlah

    Bize Züheyr b. Harb ile Muhammed b. Ala' rivayet ettiler. Lâfız Züheyr'indir. (Dedilerki): Bize Ebû Muâviye rivayet etti. (Dediki): Bize Hişâm b. Urve, Abdurrahmân b. Kaasim'den, o da babasından, o da Âişe'den naklen rivayet etti. Âişe şöyle demiş : Berîre'de üç hüküm vardır: 1) Sahipleri onu satarak velâsını şart koşmak istediler. Ben bunu Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Selİeın)'e anlattım da : «Sen onu safrn al ve âzâd et! Çünkü velâ' âzâd edene aiddir.» buyurdu. 2) Berîre âzâd oldu; müteakiben Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) onu muhayyer bıraktı; o da kendini ihtiyar etti. 3) Halk ona sadaka verirler; o da bize hediyye ederdi. Ben bunu Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e andım da: «O Berîre'ye sadaka, size ise hediyyedir. Binâenaleyh siz onu yeyin!» buyurdular

    ہشام بن عروہ نے ہمیں عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ، کہا : بریرہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں تین فیصلے ہوئے : اس کے مالکوں نے چاہا کہ اسے بیچ دیں اور اس کے حقِ ولاء کو ( اپنے لیے ) مشروط کر دیں ، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا : " اسے خریدو اور آزاد کر دو ، کیونکہ ولاء اسی کا حق ہے جس نے آزاد کیا ۔ " ( عائشہ رضی اللہ عنہا نے ) کہا : وہ آزاد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا ، اس نے اپنی ذات ( کو آزاد رکھنے ) کا انتخاب کیا ۔ ( حضرت عائشہ نے ) کہا : لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ ( اس میں سے کچھ ) ہمیں ہدیہ کرتی تھی ، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا : " وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہے ، لہذا اسے کھا لیا کرو

    যুহায়র ইবনু হারব ও মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা (রহঃ) ..... আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার কল্যাণে তিনটি শরীআতী বিধান পাওয়া গিয়েছিল ১. তার মুনিবেরা তাকে বিক্রি করতে চেয়েছিল এবং তার 'ওয়ালা'র উপর তাদের অধিকার লাভের শর্তারোপ করেছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বিষয়টি উঠালাম। তিনি আমাকে বললেন, তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা "ওয়ালা" সেই পাবে যে আযাদ করে। ২. যখন তাকে (বারীরাকে) মুক্ত করে দেয়া হল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (তার ক্রীতদাস স্বামীকে রাখা, না রাখার) ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। এরপর সে নিজের স্বার্থটাকেই সমর্থন করল। (তার ক্রীতদাস স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করল।) ৩. তিনি [আয়িশাহ্ (রাযিঃ)] বলেন, লোকেরা বারীরাকে সদাকাহ্ খয়রাত করত এবং সে তা (সদাকাহকৃত জিনিস) থেকে আমাদেরকে কিছু হাদিয়া হিসেবে দিত। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বিযয়টি পেশ করলাম। তিনি বললেন, “তা তার জন্য সদাকাহ্ এবং তোমাদের জন্য হাদিয়া। সুতরাং তোমরা তা খাও।” (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৬৩৯, ইসলামিক সেন্টার)

    மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பின்வருமாறு இடம் பெற்றுள்ளது: பரீராவின் கணவரும் அடிமையாக இருந்தார். (விடுதலையடைந்த) பரீராவுக்கு (அவர் தம் கணவருடன் சேர்ந்து வாழ, அல்லது பிரிந்துவிட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விருப்பஉரிமை அளித்தார்கள். அப்போது பரீரா தம்மையே (அதாவது தனித்து வாழ்வதையே) தேர்ந்தெடுத்தார். பரீராவின் கணவர் (அடிமையாக இல்லாமல்) சுதந்திரமானவராக இருந்திருப்பின், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பரீராவுக்கு விருப்ப உரிமை வழங்கியிருக்கமாட்டார்கள். இந்த அறிவிப்புகளில், "இறைவாழ்த்துக்குப் பின்" ("அம்மா பஅத்" என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்) எனும் குறிப்பு இடம்பெறவில்லை. அத்தியாயம் :