عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ , فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْتَرِيهَا , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ , وَوَلِيَ النِّعْمَةَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , ثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى , ثنا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ , فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اشْتَرِيهَا , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ , وَوَلِيَ النِّعْمَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ وَكِيعٍ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالْوَلَاءِ , وَالْوَلَاءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا أَبًا لَهُ يُعْرَفُ , سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ الرَّجُلُ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ , فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَةَ , فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ , وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ , قَالَ , وَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ , أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إِلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ .