• 2994
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ : إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ ، فَقَالَ : " أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ " قَالُوا : بَلَى ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ : " عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ : إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا : بَلَى ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ : عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

    الولاء: الولاء : الانتماء والنسب والنصرة والمحبة والقرابة والإرث
    والبرمة: البرمة : القِدر مطلقا وهي في الأصل المتخذة من الحجارة
    وأدم: الإدَام والأدْم : ما يُؤكَلُ مع الخُبْزِ أيّ شيء كان
    أدم: الإدَام والأدْم : ما يُؤكَلُ مع الخُبْزِ أيّ شيء كان
    البرمة: البرمة : القِدر مطلقا وهي في الأصل المتخذة من الحجارة
    الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 446 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
    حديث رقم: 1434 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 2071 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2085 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
    حديث رقم: 2426 في صحيح البخاري كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته
    حديث رقم: 2448 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم
    حديث رقم: 2449 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
    حديث رقم: 2451 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
    حديث رقم: 2452 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إذا رضي
    حديث رقم: 2453 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك
    حديث رقم: 2466 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب قبول الهدية
    حديث رقم: 2595 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في البيوع
    حديث رقم: 2603 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
    حديث رقم: 2606 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الولاء
    حديث رقم: 2610 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
    حديث رقم: 4825 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد
    حديث رقم: 4999 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة
    حديث رقم: 5137 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب الأدم
    حديث رقم: 6367 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه
    حديث رقم: 6399 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط
    حديث رقم: 6402 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث السائبة
    حديث رقم: 6405 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6406 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6407 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 6408 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 1852 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 1853 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 2839 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2840 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2841 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2842 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2843 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2844 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2846 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2847 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1944 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1945 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1946 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1947 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2573 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3483 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ
    حديث رقم: 1136 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1137 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1240 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
    حديث رقم: 2144 في جامع الترمذي أبواب الوصايا باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
    حديث رقم: 2145 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
    حديث رقم: 2598 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة إذا تحولت الصدقة
    حديث رقم: 3429 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3431 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3432 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3434 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3435 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 4609 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4610 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4623 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المكاتب
    حديث رقم: 4624 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا
    حديث رقم: 2069 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2071 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2517 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 1185 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
    حديث رقم: 1487 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1489 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2253 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 6239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 23530 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23629 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23666 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24000 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24203 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24320 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24374 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24397 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24510 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24645 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24755 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24831 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24857 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24889 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24914 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24929 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24965 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24993 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25030 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25050 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25178 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25187 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25218 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25248 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25793 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4344 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي
    حديث رقم: 4346 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ
    حديث رقم: 4347 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 4402 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 4403 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 5206 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى
    حديث رقم: 5207 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى
    حديث رقم: 2367 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 4873 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 4874 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5477 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 5478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 6218 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 9713 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ
    حديث رقم: 1187 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1188 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1189 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 482 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 494 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَيْفٌ
    حديث رقم: 1020 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 3852 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4459 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5105 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5200 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7174 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12541 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
    حديث رقم: 13565 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13567 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13573 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 22129 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 35614 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ
    حديث رقم: 12587 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12588 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12589 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12590 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12612 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ
    حديث رقم: 15628 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15630 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15631 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 276 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 1199 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1200 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1201 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1203 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 10156 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10165 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10166 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 11266 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 12386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ
    حديث رقم: 12864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12875 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13351 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13367 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13368 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13369 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13370 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13372 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13373 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 19962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19965 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ
    حديث رقم: 19977 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا .
    حديث رقم: 19980 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً .
    حديث رقم: 20162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ
    حديث رقم: 20224 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20225 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20226 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 2508 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2509 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3283 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3286 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3288 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3289 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3292 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3293 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3294 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3971 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 723 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 952 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ
    حديث رقم: 955 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ
    حديث رقم: 1973 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ
    حديث رقم: 3460 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3510 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3511 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3512 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3513 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 236 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1466 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مُسْنَدُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1508 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1642 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1922 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2960 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2961 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2962 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3687 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3688 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3689 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3690 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3691 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3692 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3693 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 560 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 561 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 562 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 563 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 565 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3858 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3859 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3860 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3861 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3862 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3863 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3864 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3865 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3866 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3867 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3868 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3869 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3870 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3871 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3872 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3873 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3874 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3875 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3876 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3877 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3879 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3880 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3881 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3882 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3883 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3884 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3919 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 811 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ عُبَيْدٌ الْغَزَّالُ وَهُوُ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ شَيْخًا حَافِظًا يُذَاكِرُ بِالْأَبْوَابِ وَالْمُسْنَدِ ، وَسَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَالْحَوْضِيِّ ، وَالْبَصْرِيِّينَ ، وَمِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَعْدَوَيْهِ ، وَغَيْرِهِمْ
    حديث رقم: 663 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَيْمُونَ أَبُو إِسْحَاقَ يُعْرَفُ بِابْنِ نَائِلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ , حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْذَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ , وَنَائِلَةُ اسْمُ أُمِّهِ , سَمِعَ مِنَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ , وَذَهَبَ سَمَاعُهُ , كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ *
    حديث رقم: 1014 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ الْقَنْطَرِيُّ أَبُو عَلِيٍّ
    حديث رقم: 1043 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ الْخَيَّاطُ الْمُكْتِبُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُقْرِئِ بِمَكَّةَ ، رَوَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَبَكْرٍ ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَغَيْرِهِمْ ، كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ الْخَيَّاطُ يَجْدُمُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : الْمُكْتِبُ ، وَكَانَ صَاحِبَ غَرَائِبَ *
    حديث رقم: 2809 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْيِاءِ يَحْيَى بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَرْوِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 829 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَارِضٍ ، وَأَبُو مُحَلَّمٍ ، وَأَبُو مِحْجَزٍ ، وَأَبُو مُحَجَّلٍ ، وَأَبُو مِحْصَنٍ ، وَأَبُو مَحْيَاةَ ، وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ ، وَأَبُو مُحْرِزٍ غَيْرُهُ أَبُو مَحَاشٍ طَارِقٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الزُّهْرِيُّ . وَأَبُو مُحَلَّمٍ هِلَالُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو مِحْجَزٍ سَالِمٌ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ الرُّدَيْنِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ قَطَنٌ ، يَرْوِي عَنْهُ : مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ . وَأَبُو مِحْصَنٍ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ . وَأَبُو مَحْيَاةَ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَرْمَلَةَ . وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ . وَأَبُو مُحْرِزٍ خَشِيشٌ . وَأَبُو مَحْفُوظٍ مَعْرُوفٌ . وأبو مُحِلٍّ خِدَاشُ بْنُ عَيَّاشٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو مُحَسِّرٍ عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ
    حديث رقم: 620 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وَأَبُو وَهْبَةَ أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، صَاحِبُ مَكْحُولٍ . وَأَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، يَرْوِي عَنْ : الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ . وَأَبُو وَهْبٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْسِيُّ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْحِمْصِيُّ الْكَلَاعِيُّ سَمِعَ الزُّبيْديَّ ، رَوَى عَنْهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، وَقَالَ : مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عِصْرٍ الثَّقَفِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمَرْوَزِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى الْقُرَشِىُّ . وَأَبُو وَهْبَةَ ، حَدَّثَ عَنْهُ : مَعْنِ بْنِ عِيسَى
    حديث رقم: 4321 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4322 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4404 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4419 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 309 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 648 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 809 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 1283 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 785 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 923 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 924 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1006 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1199 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1370 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1450 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 1451 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 97 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 224 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 628 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 112 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 22 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 99 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 9019 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9021 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9022 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9024 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9026 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9038 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 3708 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3709 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3717 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 3729 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3730 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3731 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3732 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3733 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3734 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 38039 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3740 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3745 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3746 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3750 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3757 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3758 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3759 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3760 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3761 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3762 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3763 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3764 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3765 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3766 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3804 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5279] قَوْلُهُ كَانَ فِي بَرِيرَةَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَضَبْطُ اسْمِهَا فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ وَقِيلَ إِنَّهَا نَبَطِيَّةٌ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَقِيلَ إِنَّهَا قِبْطَيَّةٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَقِيلَ إِنَّ اسْمَ أَبِيهَا صَفْوَانُ وَأَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَاخْتُلِفَ فِي مَوَالِيهَا فَفِي رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ لِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَذَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ سَمَّاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ لِآلِ أَبِي لَهَبٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ قَائِلِهِ انْتَقَلَ وَهْمُهُ مِنْ أَيْمَنَ أَحَدُ رُوَاةِ قِصَّةِ بَرِيرَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَى بَرِيرَةَ وَقِيلَ لِآلِ بَنِي هِلَالٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَوْلُهُ ثَلَاثُ سُنَنٍ وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاث قضيات وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ قَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَزَادَ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَمْ تَقَعْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَتْ على ثَلَاث لَكِن أخرج بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَهَذَا مِثْلُ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلُهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَيُخَالِفُ مَا وَقع فِي رِوَايَة أُخْرَى عَن بن عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَأَنَّ مَنْ قَالَ الْخُلْعُ فَسْخٌ قَالَ تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَهُنَا لَيْسَ اخْتِيَارُ الْعَتِيقَةِ نَفْسَهَا طَلَاقًا فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ لَكِن الحَدِيث الَّذِي أخرجه بن مَاجَهْ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ هُوَ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الصِّحَّةِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِأَنَّ أَبَا مَعْشَرٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ لَكِنْ يصلح فِي المتابعات وَأخرج بن أبي شيبَة بأسانيد صَحِيحَة عَن عُثْمَان وبن عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرِينَ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ فَطَلَاقُهَا طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي الْعِتْقِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ صَنَّفُوا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ تَصَانِيفَ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْصَلَهَا إِلَى أَرْبَعِمِائَةِ فَائِدَةٍ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ عَائِشَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ لِأَنَّ مُرَادَ عَائِشَةَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَحْكَامِ فِيهَا مَقْصُودًا خَاصَّةً لَكِنْ لَمَّا كَانَ كُلُّ حُكْمٍ مِنْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى تَقْعِيدِ قَاعِدَةٍ يَسْتَنْبِطُ الْعَالِمُ الْفَطِنُ مِنْهَا فَوَائِدَ جَمَّةً وَقَعَ التَّكَثُّرُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي سِيَاقِ الْقِصَّةِ غَيْرَ مَقْصُودٍ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فَوَائِدَ تُؤْخَذُ بِطَرِيقِ التَّنْصِيصِ أَوْ الِاسْتِنْبَاطِ أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ لِكَوْنِهَا أَظْهَرَ مَا فِيهَا وَمَا عَدَاهَا إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ أَوْ لِأَنَّهَا أَهَمُّ وَالْحَاجَةُ إِلَيْهَا أَمَسُّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ مَعْنَى ثَلَاثٍ أَو أَربعأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي قِصَّتِهَا وَمَا يَظْهَرُ فِيهَا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ فَكَانَ قَدْ عُلِمَ مِنْ غَيْرِ قِصَّتِهَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي كَلَامِ عَائِشَةَ حَصْرٌ وَمَفْهُومُ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الِاعْتِذَارَاتِ الَّتِي لَا تَدْفَعُ سُؤَالَ مَا الْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ زَادَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فِي أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ وَتَقَرُّ بِفَتْحٍ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ تَدُومُ وَتَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَرِيرَةَ اذهبي فقد عتق مَعَك بضعك زَاد بن سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا فَاخْتَارِي وَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا بِبَابَيْنِ قَوْلُهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ هَذِهِ السُّنَّةُ الثَّانِيَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ سَبَبِهَا مُسْتَوْفًى فِي الْعِتْقِ وَالشُّرُوطِ وَفِي رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنِ بن عمر الْمَاضِيَة وَكَذَا فِي هَذِه طُرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ كَلِمَةَ إِنَّمَا تُفِيدُ الْحَصْرَ وَإِلَّا لَمَا لَزِمَ مِنْ إِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ نَفْيُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ مِنَ الْخَبَرِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى أَحَدٍ بِغَيْرِ الْعِتْقِ فَيَنْتَفِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ أَحَدٌ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِلْمُلْتَقِطِ خِلَافًا لِإِسْحَاقَ وَلَا لِمَنْ حَالَفَ إِنْسَانًا خِلَافًا لِطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَيُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِهِ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ أَسْلَمَا أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ وَلَاؤُهُ لَهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ وَخَالَفَ أَصْحَابَهُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لِلْعَتِيقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ يَشَاءُ قَوْلُهُ وَدَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ بَيْتَ عَائِشَةَ قَوْلُهُ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلِ بْنِ جَعْفَرٍ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ قَوْلُهُ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي الزَّكَاةِ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقَالُوا هَذَا مَا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْهِبَةِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ عَنْهُ أُتِيَ بِهِ وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ فَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَقِيلَ هَذَا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ لِبَرِيرَةَ فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَيْهَا هَدِيَّةً لَهَا وَإِنْ كَانَ لِعَائِشَةَ فَلِأَنَّ بَرِيرَةَ لَمَّا تَصَدَّقُوا عَلَيْهَا بِاللَّحْمِ أَهْدَتْ مِنْهُ لِعَائِشَةَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقع فِي رِوَايَة أُسَامَة بن زيد عَن الْقَاسِم عِنْد أَحْمد وبن مَاجَهْ وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِرْجَلُ يَفُورُ بِلَحْمٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا قُلْتُ أَهْدَتْهُ لَنَا بَرِيرَةُ وَتُصَدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَعْنَى وَاللَّحْمُ الْمَذْكُورُ وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّهُ كَانَ لَحْمَ بَقَرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاتِي بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ وَوَقَعَ بَعْدَ قَوْلِهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هدِيَّةٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورَةِ فَكُلُوهُ وَسَأَذْكُرُ فَوَائِدَهُ بَعْدَ بَابَيْنِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى(قَوْلُهُ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ) يَعْنِي إِذَا عَتَقَتْ وَهَذَا مَصِيرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ إِلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا وَقَدْ تَرْجَمَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَهُوَ جَزْمٌ مِنْهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَاعْترض عَلَيْهِ هُنَاكَ بن الْمُنِيرِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا وَإِثْبَاتُ الْخِيَارِ لَهَا لَا يَدُلُّ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ يَدَّعِي أَنْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ جَرَى عَلَى عَادَتِهِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ قِصَّةَ بَرِيرَةَ لَمْ تَتَعَدَّدْ وَقَدْ رَجَحَ عِنْدَهُ أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا فَلِذَلِكَ جَزَمَ بِهِ وَاقْتَضَتِ التَّرْجَمَةُ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ فَعُتِقَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى ذَلِكَ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِمَنْ عَتَقَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَمْ عَبْدٍ وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى راوية هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ أَوْ رَوَاهُ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ هُوَ قَوْلُ غَيْرِهِ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَحَدُ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ مُسْلِمٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ خَالَفَ الْأَسْوَدُ النَّاسَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا عَنِ الْأَسْوَدِ وَحْدَهُ وَمَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِذَاكَ وَصَحَّ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَرَوَاهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ وَإِذَا رَوَى عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ شَيْئًا وَعَمِلُوا بِهِ فَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ وَإِذَا عُتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَعَقْدُهَا الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ لَا يُفْسَخُ بِأَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ اه وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِهَذَا بَعْدَ بَابَيْنِ وَحَاوَلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ تَرْجِيحَ رِوَايَةِ مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا عَلَى رِوَايَةِ مَنْ قَالَ كَانَ عَبْدًا فَقَالَ الرِّقُّ تَعْقُبُهُ الْحُرِّيَّةُ بِلَا عَكْسٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّ مَحِلَّ طَرِيقِ الْجَمْعِ إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْقُوَّةِ أَمَّا مَعَ التَّفَرُّدِ فِي مُقَابَلَةِ الِاجْتِمَاعِ فَتَكُونُ الرِّوَايَةُ الْمُنْفَرِدَةُ شَاذَّةً وَالشَّاذُّ مَرْدُودٌ وَلِهَذَا لَمْ يَعْتَبِرِ الْجُمْهُورُ طَرِيقَ الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ وَالَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ مُحَقِّقِيهِمْ وَقَدْ أَكْثَرَ مِنْهُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ مَحِلَّ الْجَمْعِ إِذَا لَمْ يَظْهَرِ الْغَلَطُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ التَّسَاوِيَ فِي الْقُوَّة قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَالْمَعْنَى فِيهِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ مُكَافِئٍ لِلْحُرَّةِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ فَإِذَا عَتَقَتْ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ مِنَ الْبَقَاءِ فِي عِصْمَتِهِ أَوِ الْمُفَارَقَةِ لِأَنَّهَا فِي وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ بِأَنَّهَا عِنْدَ التَّزْوِيجِ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْيٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ لِمَوْلَاهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا فَإِذَا عَتَقَتْ تَجَدَّدَ لَهَا حَالٌ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَارَضَهُمُ الْآخَرُونَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُؤَثِّرًا لَثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْبِكْرِ إِذَا زَوَّجَهَا أَبُوهَا ثُمَّ بَلَغَتْ رَشِيدَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ لَهَا بِالْعِتْقِ حَال ترتقع بِهِ عَنالْحُرِّ فَكَانَتْ كَالْكِتَابِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَاخْتُلِفَ فِي الَّتِي تَخْتَارُ الْفِرَاقَ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا أَوْ فَسْخًا فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ تَكُونُ طَلْقَةً بَائِنَةً وَثَبَتَ مِثْلُهُ عَنِ الْحَسَنِ وبن سِيرِين أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ الْبَاقُونَ يَكُونُ فَسْخًا لَا طَلَاقا

    باب لاَ يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقًاهذا (باب) بالتنوين (لا يكون بيع الأمة) المزوجة (طلاقًا) عند الجمهور ولأبي ذر عن المستملي طلاقها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4994 ... ورقمه عند البغا: 5279 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ»؟ قَالُوا: بَلَى. وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) الأويسي قال: (حدّثني) بالإفراد (مالك) الإمام(عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فقيه المدينة صاحب الرأي (عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق (عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنها (قالت: كان في بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء بعدها تحتية ساكنة فراء أخرى بوزن فعيلة من البرير وهو ثمر الأراك قيل اسم أبيها صفوان وإن له صحبة، وقيل إنها كانت نبطية، وقيل: قبطية (ثلاث سنن) بضم السين وفتح النون الأولى، قال في الكواكب: أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة.(إحدى السُّنن) الثلاث (أنها أعتقت) بضم الهمزة وكسر التاء الفوقية وسقط لابن عساكر الهمزة من أعتقت (فخيرت) بضم الخاء (في) فسخ نكاح (زوجها) مغيث أو تدوم عنده في عصمته وفي رواية الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لبريرة: "اذهبي فقد عتق معك بضعك" وزاد ابن سعد من طريق الشعبي مرسلًا: فاختاري.وهذا موضع الترجمة لأنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة وهذا قول الجمهور، وقال ابن مسعود وابن عباس وأُبي بن كعب فيما أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد
    فيها انقطاع يكون بيعها طلاقًا، وكذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد فيما روي بأسانيد صحيحة، وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس واحتجوا لذلك بظاهر قوله تعالى: {{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}} [النساء: 24] واحتج بحديث الباب ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة والآية نزلت في المسبيات فهي المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها.(و) الثانية من السنن (قال) فيها (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لما أرادت عائشة أن تثشريها، فقال أهلها: ويكون ولاؤها لنا: (الولاء لمن أعتق) وفي رواية إنما الولاء لمن أعتق بصيغة الحصر.(و) الثالثة من السنن (دخل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حجرة عائشة -رضي الله عنها- (والبرمة تفور) بالفاء (بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت) بضم القاف مبنيًّا للمفعول وخبز مفعول ناب عن الفاعل وأدم بضم الهمزة وسكون المهملة عطف عليه (فقال) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ألم أرَ البرمة) ولابن عساكر برمة (فيها لحم؟ قالوا: بلى ولكن ذاك لحم تصدّق به على بريرة) بضم التاء الفوقية والصاد (وأنت لا تأكل الصدقة قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هو عليها صدقة ولنا هدية) أي حيث أهدته بريرة لنا لأن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالبيع وغيره كتصرف سائر الملاك في أملاكهم ومفهومه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين.

    (بابٌُ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأمَةِ طَلاَقا)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ لَا يكون بيع الْأمة الْمُزَوجَة طَلَاقا، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي طَلاقهَا، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عمر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد بن أبي وَقاص، وَمذهب كَافَّة الْفُقَهَاء، وَقَالَ آخَرُونَ: بيعهَا طَلَاق، رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَأبي بن كَعْب وَابْن عَبَّاس وَابْن السيب وَالْحسن وَمُجاهد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4994 ... ورقمه عند البغا:5279 ]
    - حدّثنا إسْماعِيلُ بنُ عبْدِ الله قَالَ: حدّثني مالِكٌ عنْ رَبِيعَةَ بن أبي عبْدِ الرَّحْمانِ عنِ القاسِمِ بن مُحَمَّدٍ عنْ عائِشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا، زَوْجِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قالَتْ: كانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: إحْدَى السُّنَنِ أنَّها أُعْتِقَتْ فخيرت فِي زَوْجِها، وَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الوَلاء لِمَنْ أعْتَقَ، ودَخَل رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، والبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إلَيْهِ خُبْزٌ وأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ: ألَمْ أرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحمٌ؟ قالُوا: بَلى ولَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقَ بِهِ علَى بَرِيرَةَ وأنْتَ لَا تأكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: علَيْها صَدَقَةٌ ولَنا هَدِيَّةٌ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْعتْق إِذا لم يكن طَلَاقا فَالْبيع بطرِيق الأولى، وَلَو كَانَ ذَلِك طَلَاقا لما خَيرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.وَإِسْمَاعِيل بن عبد الله هُوَ إِسْمَاعِيل بن أبي أويس ابْن أُخْت مَالك، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.وقصة بَرِيرَة مَضَت فِي سَبْعَة عشر موضعا. وَأخرج أَولا فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ ذكر البيع وَالشِّرَاء على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد، وَمَضَت أَيْضا فِي عدَّة مَوَاضِع مِنْهَا فِي: بابُُ الْمكَاتب فِي مَوَاضِع، وَمِنْهَا فِي الْهِبَة فِي: بابُُ قبُول الْهَدِيَّة، وَمِنْهَا فِي الشُّرُوط فِي: بابُُ الشُّرُوط فِي الْوَلَاء، وَفِي: بابُُ الْمكَاتب وَمَا لَا يحل من الشُّرُوط، وَمِنْهَا فِي آخر كتاب الْعتْق وَمضى الْكَلَام فِيهِ.وبريرة بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الرَّاء الأولى مولاة عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قيل: إِنَّهَا نبطية بِفَتْح النُّون وَالْبَاء الْمُوَحدَة، وَقيل: قبطية بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة، وَاخْتلف فِي مواليها فَفِي رِوَايَة أُسَامَة بن زيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة أَن بَرِيرَة كَانَت لناس من الْأَنْصَار، وَكَذَا عِنْد النَّسَائِيّ من رِوَايَة سماك عَن عبد الرَّحْمَن، وَقيل: لآل بني هِلَال أخرجه التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة جرير عَن هِشَام.قَوْله: (ثَلَاث سنَن) وَفِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه: ثَلَاث قضيات، وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس عِنْد أَحْمد وَأبي دَاوُد قضى فِيهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَربع قضيات، فَذكر نَحْو حَدِيث عَائِشَة، وَزَاد: وأمرها أَن تَعْتَد عدَّة الْحرَّة، أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَلم تقع هَذِه الزِّيَادَة فِي حَدِيث عَائِشَة، فَلذَلِك اقتصرت عَليّ ثَلَاث. قَوْله: (أعتقت فخيرت) كِلَاهُمَا على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (فِي زَوجهَا) قد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن اسْمه مغيث، وَكَانَ عبدا أسود. قَوْله: (وَدخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَي: دخل بَيت عَائِشَة، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر. قَوْله: (والبرمة) الْوَاو فِيهِ للْحَال، والبرمة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَهِي الْقدر مُطلقًا، وَهِي فِي الأَصْل المتخدة من الْحجر الْمَعْرُوف بالحجاز واليمن. قَوْله: (وأدم) بِضَم الْهمزَة الأدام، وَقد أَكثر النَّاس فِي الْكَلَام فِي معنى هَذَا الحَدِيث وَتَخْرِيج وجوهه، وَلِلنَّاسِ فِيهِ تصانيف، وَقد استقصينا الْكَلَام فِيهِ فِي مَوَاضِع مُتعَدِّدَة.

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ ‏"‏ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ ‏"‏‏.‏ قَالُوا بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:(the wife of the Prophet) Three traditions were established concerning situations in which Barra was involved: When she was manumitted, she was given the option to keep her husband or leave him; Allah's Messenger (ﷺ) said, "The wala is for the one who manumits, Once Allah's Messenger (ﷺ) entered the house while some meat was being cooked in a pot, but only bread and some soup of the house were placed before, him. He said, "Don't I see the pot containing meat?" They said, "Yes, but that meat was given to Barira in charity (by someone), and you do not eat what it given in charity."The Prophet (ﷺ) said "That meat is alms for her, but for us it is a present

    Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Abdullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Rabi'ah bin Abdu Abdurrahman] dari [Al Qasim bin Muhammad] dari [Aisyah] radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Yang pertama; Bahwa ia telah dimerdekakan dan diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya. Kemudian kedua; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengannya: "Sesungguhnya Al Wala` (hak waris budak dan nasab) itu adalah bagi yang telah memerdedakakan." Yang ketiga; Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk, sementara periuk sedang direbus dengan daging. Namun yang disuguhkan kepada beliau saat itu adalah roti dan lauk dari rumah. Maka beliau pun bertanya: "Bukankah tadi aku melihat periuk yang berisikan daging." Maka mereka menjawab, "Ya, benar, akan tetapi daging itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah, sementara Anda tidak makan harta sedekah." Akhirnya beliau pun bersabda: "Bagi Barirah adalah sedekah, sementara untukku adalah hadiah

    Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zevcesi Aişe r.anha'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Berire hakkında öngörülen uygulamalar ile üç sünnet (kanun) ortaya çıkmıştır: Bu sünnetlerden birisi şudur: Berire kölelikten azad edildi, kocasının nikahı altında kalmak hususunda muhayyer bırakıldı. (İkincisi) Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Vela hakkı azad eden kimseye aittir, diye buyurdu. Üçüncüsüne gelince, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem içeriye girdiğinde pencerede ocak üstünde içinde et kaynıyordu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önüne ekmek ve evdeki katıklardan bir katık getirildi. O: Ben tencere içinde et görmedim mi, diye buyurdu. Onlar, öyledir. Fakat o Berire'ye sadaka olarak verilmiş bir ettir. Sen ise sadaka yemezsin, diye cevap verdiler. Allah Rasulü: O et ona bir sadaka, bize de bir hediyedir, diye buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Cariyenin Satılması, Talak Olmaz." İbn Battal dedi ki: Selef cariyenin satılmasının talak olup olmayacağı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Cumhur: Cariyenin satılması talak olmaz, demişlerdir. (Ashabdan) İbn Mes'ud, İbn Abbas, Ubey İbn Ka'b'dan ve tabiinden de Said İbn el-Müseyyeb, el-Hasen ve Mücahid'den: Bu bir talak olur, dedikleri rivayet edilmiştir. Onlar bu görüşlerine yüce Allah'ın: "Evli kadınlar ve sahip olduğunuz cariyeler müstesna. "(Nisa, 24) buyruğunu delil göstermişlerdir. Cumhurun delili ise bu başlıkta zikredilen hadistir. Buna göre Berıre azad edilmiş ve kocasının nikahı altında kalmakta muhayyer bırakılmıştır. Eğer mücerred satılması sebebiyle talak gerçekleşmiş olsaydı, onun muhayyer bırakılmasının bir anlamı olmazdı. Kıyas bakımından da nikah, bir menfaat şartı ile yapılan bir akittir. Ücretle kiralanmış bir aynda olduğu gibi, köle olan birisinin satılması bu akdi iptal etmez. Ayet-i kerime ise esir alınmış kadınlar hakkındadır. Burada "sağ ellerinizin malik oldukları" ile kastedilenler, Sahih'te, nüzul sebebine dair sabit olmuş hadise göre onlardır. (İbn Batlaı'dan özetle nakil burada sona ermektedir. ) Ashab-ı kiram'dan naklettiği görüşünü İbn Ebi Şeybe 'ınkıta'ın sözkonusu olduğu çeşitli senedierle rivayet etmiş bulunmaktadır. Ayrıca onda Cabir ve Enes'ten de bu tür rivayetler yer almaktadır. Tabiınden yaptığı nakillere gelince, İbn Ebi Şeybe'de bunlara dair sahih senedler vardır. Ayrıca İkrime ve eşŞa'bı'den de buna yakın rivayetler yer almıştır. Said İbn Mansur bu görüşü İbn Abbas'tan sahih bir senedIe rivayet ettiği gibi, Hammad İbn Seleme de Hişam İbn Urve'den, o babasından şöyle dediğini rivayet etmektedir: Kendi kölesini cariyesi ile evlendirecek olursa boşama kölenin yetkisindedir. Eğer kocası olan bir cariye satın alacak olursa boşama satın alanın yetkisindedir. "Üç sünnet. .. " Ahmed ve Ebu Davud'da yer alan İbn Abbas yoluyla gelen hadiste: "Nebi sallallahu a1eyhi ve sellem onun hakkında dört ayrı hüküm vermiştir ... " diyerek hadisi Aişe'nin hadisine yakın bir şekilde zikrettikten sonra "ve ona hür kadın gibi iddet beklemesini emir buyurdu" fazlalığını eklemektedir. Bunu da Darakutnı rivayet etmiştir. Bu fazlalık ise Aişe yoluyla gelen hadiste yer almamaktadır. Bundan dolayı o, üç sünnet demekle yetinmiştir. ?akat İbn Mace, es-Sevrı yoluyla Mansur'dan, o İbrahim'den, o el-Esved'den, o Aişe'den, şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Berıre üç ay hali ile iddet beklemekle emrolundu." Bu da İbn Abbas'ın: "Hür kadın gibi iddet beklemesini emretti" şeklindeki i ifadesine benzemektedir. Ancak İbn Abbas'tan gelen bir başka rivayetteki: "Bir ay hali ile iddet beklemesi" ifadesine muhalifiir. Hul' yapan kadının iddeti ve hul'un bir fesh olduğunu söyleyenlerin kadının bir ay hali ile iddet bekleyeceğini kabul ettiklerine dair gerekli araştırmalar daha önce geçmiş bulunmaktadır. Burada ise hürriyetine kavuşan cariye kadının, kendisini tercih etmesinin bir talak olmadığı anlaşılmaktadır. Kıyas da bir ay hali ile iddet beklemesini öngörür. Fakat İbn Mace'nin rivayet ettiği hadis Buhari ile Müslim'in şartına göredir. Hatta sıhhat derecelerinin en üst mertebesindedir. Ebu Ya'la ve Beyhakı, Ebu Ma'şer yoluyla Hişam İbn Urve'den, o babasından, onun da Aişe r.anha'dan rivayetine göre "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Berıre'nin iddetini hür, boşanan kadının iddeti gibi tespit etti." Bu da güçlü bir şahittir. Çünkü Ebu Ma'şer'de bir parça zayıflık bulunsa dahi mutabaatta rivayetinin kabul edilmesi uygundur. İbn Ebi Şeybe de sahih senedierle Osman, İbn Ömer, Zeyd İbn Sabit ve daha başkalarından "cariye kadın eğer kölenin nikahı altında iken hürriyetine kavuşturulacak olursa, onun talakı köle olarak talak veren erkeğin talakı, iddeti de hür kadının iddeti gibidir" dediklerini rivayet etmiş bulunmaktadır. "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Vela hakkı, azad eden kimsenin hakkıdır." Bu da ondaki ikinci sünnettir. ltk (Hadis no: 2536) ve şartlara dair bahislerde bunun sebebi ile ilgili yeterli açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Daha önce kaydettiğimiz Nafi'in, İbn Ömer'den diye naklettiği rivayette ve aynı şekilde Aişe yoluyla gelen çeşitli rivayet yollarında: "Ve la hakkı ancak kölelikten azad eden kimsenin hakkıdır" denilmektedir. Bu hadisten anlaşıldığına göre "innema: ancak", hasr ifade eder. Aksi takdirde velanın hürriyete kavuşturan kimse lehine sabit olduğunu belirtmek, başkasının böyle bir hakka sahip olduğunu söylemeyi gerektiren bir husus olmazdı. Oysa bu haberle anlatılmak istenen de budur. Bu hadisten insanın ıtk (köle azad etmek) dışında başkası üzerinde herhangi bir vela yetkisinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Buna göre, eliyle herhangi bir kimsenin Müslüman olması halinde de vela sözkonusu olmamaktadır. İleride Feraiz bölümünde buna dair açıklamalar gelecektir ve -İshak'ın kanaatinin aksine- buluntu çocuğu alanın da -seleften bir kesimin kanaatinin aksine- bir kimse ile hilf yapan (dayanışma antlaşması yapan) kimsenin de böyle bir hakkının bulunmadığı açıklanacaktır. Ebu Hanife de bu görüştedir. Hadisin genel ifadesinden harbıolan bir kimse bir köleyi hürriyetine kavuşturduktan sonra Müslüman olsa, o kölenin vela hakkı kendisine ait kalmaya devam eder. Şafil de bu görüştedir. İbn Abdilberr dedi ki: Malik'in görüşüne göre yapılan kıyas da bunu gerektirir. Ebu Yusuf da bu hususta muvafakat etmiştir. Ancak onun arkadaşları buna muhalefet etmişlerdir. Onlar, bu durumda azad edilen köle, dilediği kimseyi veli edinebilir, demişlerdir

    ہم سے اسماعیل بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے دین کے تین مسئلے معلوم ہو گئے۔ اول یہ کہ انہیں آزاد کیا گیا اور پھر ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا ( کہ چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں ) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( انہیں کے بارے میں ) فرمایا کہ ولاء اسی سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا تھا، پھر کھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی پک رہا ہے؟ عرض کیا گیا کہ جی ہاں لیکن وہ گوشت بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بریرہ کی طرف سے تحفہ ہے۔

    নবী সহধর্মিণী ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার মাধ্যমে তিনটি বিধান জানা গেছে। এক. তাকে আযাদ করা হলো, এরপর তাকে তার স্বামীর সঙ্গে থাকা বা না থাকার ইখতিয়ার দেয়া হলো। দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আযাদকারী আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন, দেখতে পেলেন হাঁড়িতে গোশত ফুটছে। তাঁর কাছে রুটি ও ঘরের অন্য তরকারী নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি বললেনঃ গোশতের পাত্র দেখছি না যে যাতে গোশ্ত ছিল? লোকেরা জবাব দিল, হাঁ, কিন্তু সে গোশত বারীরাহ্কে সদাকাহ হিসাবে দেয়া হয়েছে। আর আপনি তো সদাকাহ খান না? তিনি বললেনঃ তার জন্য সদাকাহ, আর আমাদের জন্য এটা উপঢৌকন। [৪৫৬] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    நபி (ஸல்) அவர்களின் துணைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அடிமைப் பெண்ணாயிருந்து விடுதலை அடைந்த) பரீராவின் விஷயத் தில் மூன்று வழிமுறைகள் கிடைக்கப் பெற்றன: 1. அவர் தம் (அடிமைக்) கணவர் விஷயத்தில் (அவருடன் தொடர்ந்து வாழவும், அல்லது பிரிந்துவிடவும்) உரிமை அளிக்கப்பட்டார். 2. ‘‘அடிமையின் வாரிசுரிமை (‘வலா’), விடுதலை செய்தவருக்கே உண்டு” என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 3. பாத்திரம் ஒன்றில் இறைச்சி கொதித்துக்கொண்டிருந்த நிலையில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வீட்டுக்குள்) நுழைந்தார்கள். அப்போது அவர்களுக்குமுன் ரொட்டியும் வீட்டிலிருந்த குழம்பும் வைக்கப்பட்டது. அப்போது அவர்கள் ‘‘பாத்திரத்தில் இறைச்சி இருக்கக் கண்டேனே! (அது என்னவாயிற்று?)” என்று கேட்டார்கள். அதற்குக் குடும்பத்தார் ‘‘ஆம்! (இருக்கிறது.) ஆனால், அது பரீராவுக்குத் தர்மமாக வழங்கப்பட்டதாகும். தாங்கள்தான் தர்மப் பொருட்களைச் சாப்பிடமாட்டீர்களே?” என்று கூறினர். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘அது பரீராவுக்குத்தான் தர்மம்; நமக்கு அது (பரீராவிடமிருந்து) அன்பளிப்பு” என்றார் கள்.38 அத்தியாயம் :