• 2447
  • عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : " إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ " فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا . فَقَالُوا : لَا . إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ، ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا . فَقَالُوا : لَا . إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ، ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

    الولاء: الولاء : الانتماء والنسب والنصرة والمحبة والقرابة
    اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *
    حديث رقم: 446 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
    حديث رقم: 1434 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 2071 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2085 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
    حديث رقم: 2426 في صحيح البخاري كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته
    حديث رقم: 2448 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم
    حديث رقم: 2449 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
    حديث رقم: 2451 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
    حديث رقم: 2452 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إذا رضي
    حديث رقم: 2453 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك
    حديث رقم: 2466 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب قبول الهدية
    حديث رقم: 2595 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في البيوع
    حديث رقم: 2603 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
    حديث رقم: 2606 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الولاء
    حديث رقم: 2610 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
    حديث رقم: 4825 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد
    حديث رقم: 4994 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
    حديث رقم: 4999 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة
    حديث رقم: 5137 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب الأدم
    حديث رقم: 6367 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه
    حديث رقم: 6399 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط
    حديث رقم: 6402 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث السائبة
    حديث رقم: 6405 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6406 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6407 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 6408 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 1852 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 1853 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 2839 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2840 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2841 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2842 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2843 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2844 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2846 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2847 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1944 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1945 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1946 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1947 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2573 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3483 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ
    حديث رقم: 1136 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1137 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1240 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
    حديث رقم: 2144 في جامع الترمذي أبواب الوصايا باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
    حديث رقم: 2145 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
    حديث رقم: 2598 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة إذا تحولت الصدقة
    حديث رقم: 3429 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3431 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3432 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3434 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3435 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 4609 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4610 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4623 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المكاتب
    حديث رقم: 4624 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا
    حديث رقم: 2069 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2071 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2517 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 1185 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
    حديث رقم: 1487 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2253 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 6239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 23530 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23629 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23666 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24000 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24203 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24320 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24374 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24397 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24510 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24645 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24755 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24831 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24857 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24889 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24914 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24929 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24965 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24993 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25030 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25050 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25178 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25187 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25218 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25248 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25793 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4344 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي
    حديث رقم: 4346 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ
    حديث رقم: 4347 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 4402 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 4403 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 5206 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى
    حديث رقم: 5207 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى
    حديث رقم: 2367 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 4873 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 4874 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5477 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 5478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 6218 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 9713 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ
    حديث رقم: 1187 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1188 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1189 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 482 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 494 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَيْفٌ
    حديث رقم: 1020 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 3852 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4459 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5105 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5200 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7174 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12541 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
    حديث رقم: 13565 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13567 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13573 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 22129 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 35614 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ
    حديث رقم: 12587 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12588 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12589 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12590 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12612 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ
    حديث رقم: 15628 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15630 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15631 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 276 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 1199 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1200 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1201 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1203 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 10156 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10165 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10166 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 11266 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 12386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ
    حديث رقم: 12864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12875 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13351 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13367 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13368 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13369 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13370 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13372 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13373 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 19962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19965 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ
    حديث رقم: 19977 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا .
    حديث رقم: 19980 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً .
    حديث رقم: 20162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ
    حديث رقم: 20224 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20225 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20226 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 2508 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2509 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3283 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3286 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3288 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3289 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3292 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3293 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3294 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3971 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 723 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 952 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ
    حديث رقم: 955 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ
    حديث رقم: 1973 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ
    حديث رقم: 3460 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3510 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3511 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3512 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3513 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 236 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1466 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مُسْنَدُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1508 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1642 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1922 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2960 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2961 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2962 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3687 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3688 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3689 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3690 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3691 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3692 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3693 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 560 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 561 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 562 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 563 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 565 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3858 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3859 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3860 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3861 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3862 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3863 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3864 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3865 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3866 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3867 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3868 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3869 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3870 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3871 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3872 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3873 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3874 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3875 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3876 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3877 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3879 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3880 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3881 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3882 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3883 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3884 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3919 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 811 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ عُبَيْدٌ الْغَزَّالُ وَهُوُ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ شَيْخًا حَافِظًا يُذَاكِرُ بِالْأَبْوَابِ وَالْمُسْنَدِ ، وَسَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَالْحَوْضِيِّ ، وَالْبَصْرِيِّينَ ، وَمِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَعْدَوَيْهِ ، وَغَيْرِهِمْ
    حديث رقم: 663 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَيْمُونَ أَبُو إِسْحَاقَ يُعْرَفُ بِابْنِ نَائِلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ , حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْذَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ , وَنَائِلَةُ اسْمُ أُمِّهِ , سَمِعَ مِنَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ , وَذَهَبَ سَمَاعُهُ , كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ *
    حديث رقم: 1014 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ الْقَنْطَرِيُّ أَبُو عَلِيٍّ
    حديث رقم: 1043 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ الْخَيَّاطُ الْمُكْتِبُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُقْرِئِ بِمَكَّةَ ، رَوَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَبَكْرٍ ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَغَيْرِهِمْ ، كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ الْخَيَّاطُ يَجْدُمُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : الْمُكْتِبُ ، وَكَانَ صَاحِبَ غَرَائِبَ *
    حديث رقم: 2809 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْيِاءِ يَحْيَى بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَرْوِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 829 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَارِضٍ ، وَأَبُو مُحَلَّمٍ ، وَأَبُو مِحْجَزٍ ، وَأَبُو مُحَجَّلٍ ، وَأَبُو مِحْصَنٍ ، وَأَبُو مَحْيَاةَ ، وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ ، وَأَبُو مُحْرِزٍ غَيْرُهُ أَبُو مَحَاشٍ طَارِقٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الزُّهْرِيُّ . وَأَبُو مُحَلَّمٍ هِلَالُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو مِحْجَزٍ سَالِمٌ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ الرُّدَيْنِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ قَطَنٌ ، يَرْوِي عَنْهُ : مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ . وَأَبُو مِحْصَنٍ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ . وَأَبُو مَحْيَاةَ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَرْمَلَةَ . وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ . وَأَبُو مُحْرِزٍ خَشِيشٌ . وَأَبُو مَحْفُوظٍ مَعْرُوفٌ . وأبو مُحِلٍّ خِدَاشُ بْنُ عَيَّاشٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو مُحَسِّرٍ عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ
    حديث رقم: 620 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وَأَبُو وَهْبَةَ أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، صَاحِبُ مَكْحُولٍ . وَأَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، يَرْوِي عَنْ : الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ . وَأَبُو وَهْبٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْسِيُّ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْحِمْصِيُّ الْكَلَاعِيُّ سَمِعَ الزُّبيْديَّ ، رَوَى عَنْهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، وَقَالَ : مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عِصْرٍ الثَّقَفِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمَرْوَزِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى الْقُرَشِىُّ . وَأَبُو وَهْبَةَ ، حَدَّثَ عَنْهُ : مَعْنِ بْنِ عِيسَى
    حديث رقم: 4321 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4322 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4404 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4419 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 309 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 648 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 809 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 1283 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 785 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 923 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 924 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1006 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1199 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1370 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1450 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 1451 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 97 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 224 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 628 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 112 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 22 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 99 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 9019 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9021 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9022 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9024 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9026 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9038 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 3708 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3709 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3717 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 3729 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3730 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3731 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3732 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3733 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3734 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 38039 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3740 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3745 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3746 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3750 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3757 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3758 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3759 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3760 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3761 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3762 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3763 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3764 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3765 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3766 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3804 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَنْكِ. عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

    مصير الولاء لمن أعتق (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن خالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة) بفتح الموحدة وراءين بلا نقط بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك وقيل كأنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه القرطبي قال الحافظ الأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال لا تزكوا أنفسكم فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك وكانت بريرة لناس من الأنصار كما عند أبي نعيم وقيل لناس من بني هلال قاله ابن عبد البر ويمكن الجمع وقيل لآل أبي أحمد بن جحش وفيه نظر فإن زوجها مغيث هو الذي كان مولى أبي أحمد وقيل لآل عقبة وفيه نظر أيضا لأن مولى عقبة سأل عائشة عن حكم هذه المسألة فذكرت له قصة بريرة أخرجه ابن سعد وكانت بريرة تخدم عائشة قبل أن تعتق كما في حديث الإفك وعاشت إلى خلافة معاوية وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك ورواه هو عنها كما قدمته (فقالت إني كاتبت أهلي) يعني ساداتها والأهل في الأصل الآل (على تسع أواق) بوزن جوار والأصل أواقي بشد الياء فحذفت إحدى الياءين تخفيفا والثانية على طريقة قاض (في كل عام أوقية) بضم الهمزة وهي أربعون درهما وهذا هو المشهور في الروايات ومثله في رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عند مسلم ووقع في رواية علقها البخاري عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين وجزم الإسماعيلي بأنها غلط ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليها وبه جزم القرطبي وغيره ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة عن الليث في الصحيحين ولم تكن أدت من كتابتها شيئا وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة ثم جاءتها وقد بقي عليها خمسة وأجاب القرطبي بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة عند البخاري فقال أهلها إن شئت أعطيت ما تبقى (فأعينيني) بصيغة أمر المؤنث من الإعانة ووقع عند بعض رواة البخاري فأعيتني بصيغة الخبر الماضي من الإعياء أي أعجزتني الأواقي عن تحصيلها وهو متجه المعنى وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره فأعتقيني من العتق بصيغة الأمر لكن الثابت عن مالك وغيره عن هشام الأول (فقالت عائشة إن أحب أهلك) بكسر الكاف مواليك (أن أعدها) أي التسع أواق (لهم) ثمنا (عنك عددتها) فيه أن العد في الدراهم المعلومة الوزن يكفي عن الوزن وأن المعاملة حينئذ كانت بالأواقي وزعم بعضهم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعد حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمرهم بالوزن وفيه نظر لأن قصة بريرة بعد الهجرة بنحو ثمان سنين لكن يحتمل أن قول عائشة أن أعدها أي أدفعها لا حقيقة العد ويؤيده قولها في رواية عمرة الآتية أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة (ويكون) بالنصب عطفا على أعدها (ولاؤك لي) بعد أن أعتقك (فعلت) جواب الشرط قال الحافظ وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال المكاتبة ولم يقع ذلك إذ لو وقع لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقه غيرها وقد رواه أبو أسامة ووهيب كلاهما عن هشام بلفظ يزيل الإشكال فقال بعد قوله أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك ويؤيده رواية الزهري عن عروة عنها فقال صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي (فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك) الذي قالته عائشة (فأبوا عليها) أي امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة (فجاءت من عند أهلها) إلى عائشة (ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس) عندها (فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك) بكسر الكاف الذي قلتيه (فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم) استثناء مفرغ لأن في أبى معنى النفي قال الزمخشري في سورة التوبة فإن قلت كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال كرهت أو أبغضت إلا زيدا قلت قد أجرى أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل يريدون أن يطفئوا نور الله بقوله ويأبى الله وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره (فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) من بريرة على سبيل الإجمال (فسألها) أي عائشة وفي رواية للبخاري فقال ما شأن بريرة (فأخبرته عائشة) به على سبيل التفصيل ولمسلم من رواية أبي أسامة ولابن خزيمة واللفظ له من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام فجاءتني بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لي فيما بيني وبينها ما رد أهلها فقلت لاها الله إذا ورفعت صوتي وانتهرتها فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها) أي اشتريها منهم لرواية البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة فقال ابتاعي وأعتقي فهذه مفسرة لقوله خذيها وكذا رواية البخاري من وجه آخر عن عائشة دخلت علي بريرة وهي مكاتبة قالت اشتريني وأعتقيني قلت نعم وقوله في حديث ابن عمر التالي لهذا أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها (واشترطي) بصيغة أمر المؤنث من الشرط (لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) فعبر بإنما التي للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره (ففعلت عائشة) الشراء والعتق قال ابن عبد البر وغيره كذا رواه أصحاب هشام وأصحاب مالك عنه عن هشام واستشكل صدور إذنه صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط يفسد البيع وخداع البائعين وشرط ما لا يصح ولا يحصل لهم ولذا أنكر ذلك يحيى بن أكثم وأشار الشافعي في الأم إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لانفراده بها دون أصحاب أبيه وروايات غيره قابلة للتأويل وقال غيره إن هشاما روى بالمعنى ما سمعه من أبيه وليس كما ظن وأثبت الروايات آخرون وقالوا هشام ثقة حافظ والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده قال ابن خزيمة وكلام يحيى بن أكثم غلط ثم اختلف في التوجيه فزعم الطحاوي عن المزني عن الشافعي أنه بلفظ وأشرطي بهمزة قطع بغير فوقية ومعناه أظهري لهم حكم الولاء والإشراط الإظهار قال أوس بن حجر يذكر رجلا نزل من رأس جبل إلى نبقة يقطعها ليتخذ منها قوسا فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا أي أظهر نفسه لما حاول أن يفعل انتهى فأنكر غيره هذه الرواية بأن الذي في الأم ومختصر المزني وغيرهما عن الشافعي عن مالك كرواية الجمهور واشترطي بالفوقية وقيل إن اللام بمعنى على كقوله {وإن أسأتم فلها } قاله الشافعي والمزني والطحاوي وغيرهم وقال ابن خزيمة إنه لا يصح وقال النووي هو ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم ينكره فإن قيل إنما أنكر إرادة الاشتراط في أول الأمر فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك وضعفه أيضا ابن دقيق العيد بأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل على مطلق الاختصاص فلا بد في حملها على ذلك من قرينة وقال آخرون الأمر في اشترطي للإباحة على جهة التنبيه على أنه لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء كأنه قال اشترطي أو لا تشترطي ويؤيده قوله في رواية عند البخاري اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا وقيل كان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم علم بطلانه أطلق الأمر مريدا التهديد على مآل الحال كقوله تعالى {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله } وكقول موسى {ألقوا ما أنتم ملقون } فليس بنافعكم فكأنه قيل اشترطي لهم فسيعلمون أنه لا ينفعهم ويؤيده أنه وبخهم في خطبته بأنهم يشترطون ما ليس في كتاب الله مشيرا إلى أنه سبق منه بيان حكم الله بإبطاله إذ لو لم يقدم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل لأنه كان باقيا على البراءة الأصلية وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله {اعملوا ما شئتم }وقال الشافعي لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا وكان في المعاصي حدود وأدب كان من أدب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع غيرهم وذلك من أيسر الأدب وقيل معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما طلبوه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } أي بتركهم يفعلون ذلك وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر قال ابن دقيق العيد وهذا وإن كان محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق وقال النووي أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين إذا استلزم إزالة أشدهما وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل وبأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة وقال ابن الجوزي ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد فيحمل على أنه كان سابقا عليه فالأمر بقوله اشترطي مجرد وعد لا يجب الوفاء به وتعقب باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد وقال ابن حزم كان الحكم ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيه ثم نسخ بالخطبة وقوله إنما الولاء لمن أعتق وتعقب بأنه لا يخفى بعده وسياق طرق الحديث تدفع في وجه هذا الجواب وقال الخطابي وجه الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب والإنسان إذا ولد له ولد ثبت نسبه ولم ينتقل عنه ولو نسب إلى غيره فكذلك إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل لم يعبأ باشتراطهم الولاء وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ونحو ذلك لأنه غير قادح في العقد بل بمنزلة لغو الكلام وأخر إعلامهم ليكون رده وإبطالهم قولا شهيرا يخطب به على المنبر ظاهرا وهو أبلغ في النكير وآكد في التعبير انتهى وهو يؤول إلى أن الأمر بمعنى الإباحة كما تقدم (ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس) خطيبا (فحمد الله وأثنى عليه) بما هو أهله (ثم قال أما بعد) أي بعد الحمد والثناء وفيه القيام في الخطبة وابتداؤها بالحمد والثناء وأما بعد (فما) بالفاء في جواب أما وفي رواية التنيسي بلا فاء على القليل (بال) أي حال (رجال) وفيه حسن الأدب والعشرة فلم يواجههم بالخطاب ولم يصرح بأسمائهم ولأنه يؤخذ منه تقرير شرع عام للمذكورين وغيرهم وللصورة المذكورة وغيرها وهذا بخلاف قصة علي في خطبته بنت أبي جهل فكانت خاصة بفاطمة فلذا عينها (يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) أي ليست في حكمه وقضائه من كتابه أو سنة رسوله لأن الله لما أمر باتباعه جاز أن يقال لما حكم به حكم الله وقضاؤه وقد أخبر أن الولاء لمن أعتق ولا يعلم ذلك في نص الكتاب ولا دلالته قاله ابن عبد البر زاد ابن بطال أو إجماع الأمة وقال ابن خزيمة أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه لأن كل شرط لم ينطق به القرآن باطل لأنه قد يشترط الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه أو نحو ذلك فلا يبطل وقال القرطبي أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا ومعنى هذا أن من الأحكام ما يوجد تفصيله في كتاب الله كالوضوء ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله كالصلاة ومنها ما أصل أصله لدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) جواب ما الموصولة المقتضية لمعنى الشرط (وإن كان مائة شرط) قال القرطبي وغيره خرج مخرج التكثير لأن العموم في قوله ما كان إلخ دال على بطلان جميع الشروط ولو زادت على مائة شرط يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة وإن كثرت ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة وقال المازري الشروط ثلاثة شرط يقتضيه العقد كالتسليم والتصرف فلا خلاف في جوازه ولزومه وإن لم يشترط وشرط لا يقتضيه بل هو مصلح له كرهن وحميل فهو جائز ولا يلزم إلا بشرط وشرط مناقض للعقد فهذا اضطرب فيه العلماء والمشهور في المذهب بطلان العقد والشرط معا لحديث من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ولما في العقد من الجهالة لأن الشرط وضع له من الثمن فله حصة من المعاوضة فيجب بطلان ما قابله وهو مجهول وجهالته تؤدي إلى جهالة ما سواه فيجب فسخ الجميع وقيل يبطل الشرط خاصة (قضاء الله) أي حكمه (أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة (وشرط الله) أي قوله {فإخوانكم في الدين ومواليكم } وقوله {وما آتاكم الرسول فخذوه } الآية قاله الداودي قال عياض والظاهر عندي أنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقوله مولى القوم منهم وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب (أوثق) أقوى باتباع حدوده التي حدها وأفعل فيهما ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل وقد جاء أفعل لغير التفضيل كثيرا ويحتمل أن ذلك ورد على ما اعتقدوه من الجواز (وإنما الولاء لمن أعتق) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو جمعا لأن من للعموم لا لمن أسلم على يديه ولا يحلف خلافا للحنفية ولا للملتقط خلافا لإسحاق وفيه جواز السجع غير المتكلف وإنما نهي عن سجع الكهان وشبهه لتكلفه واشتماله على مطوي الغيب وجواز كتابة الأمة كالعبد وكتابة المتزوجة وإن لم يأذن الزوج وأنه ليس له منعها منها ولو كانت تؤدي إلى فراقها كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدى إلى بطلان نكاحها وجواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك ومحله إذا علم حل كسبها والنهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لم يعرف حله أو على غير المكاتبة وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط عجزه خلافا لمن شرطه وجواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك وأنه يجوز تعجيل مال الكتابة والمساومة في البيع وغيره وتشديد صاحب السلعة فيها وتصرف المرأة الرشيدة لنفسها في البيع وغيره ولو متزوجة خلافا لمن أبى ذلك وأن من لا يتصرف بنفسه له أن يقيم غيره مقامه وأن العبد إذا أذن له في التجارة جاز تصرفه وجواز رفع الصوت عند إنكار المنكر وأنه يجوز لمن أراد أن يشتري للعتق إظهار ذلك لأصحاب الرقبة ليساهلوه في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء وإنكار القول المخالف للشرع وانتهار الرسول فيه وأن الشيء إذا بيع بالنقد فالرغبة فيه أكثر مما إذا بيع بالنسيئة وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر وجواز الكتابة على قيمة الرقيق وأقل منها وأكثر لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا فدل على أن قيمتها بالتأجيل أكثر مما كوتبت به وكان أهلها باعوها به وأن المراد بالخير في قوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } القدرة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه وليس المراد به المال وعن ابن عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا يملك فنسب إلى التناقض لأن المال الذي في يد المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله ومن يقول العبد يملك لا يرد هذا عليه قال الحافظ والذي يظهر أنه لا يصح عن ابن عباس أحد الأمرين وفيه جواز كتابة من لا حرفة له وقال به الجمهور واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة استعانت على كتابتها فلو كان لها حرفة أو مال لم تحتج إلى الاستعانة لأن كتابتها لم تكن حالة وعند الطبري من رواية أبي الزبير عن عروة أن عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي لم تقبض من كتابتها شيئا وجواز أخذ الكتابة من مسألة الناس والرد على من كره ذلك وزعم أنها أوساخ الناس ومشروعية إعانة المكاتب بالصدقة وجواز التأقيت في الديون في كل شهر كذا من غير بيان أوله أو وسطه ولا يكون ذلك مجهولا لأنه يتبين بانقضاء الشهر الحلول قاله ابن عبد البر ونظر فيه باحتمال أن قول بريرة في كل عام أوقية أي في غرته مثلا وعلى تسليمه فيفرق بين الكتابة والديون بأن المكاتب إذا عجز حل لسيده ما أخذه منه بخلاف الأجنبي وقال ابن بطال لا فرق بين الديون وغيرها وقصة بريرة محمولة على أن الراوي قصر في بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع إلا إلى أجل معلوم وفيه غير ذلك وقد ذكر أبو عمر أن الناس أكثروا في حديث بريرة من الاستنباط فمنهم من أجاد ومنهم من خلط وأتى بما لا معنى له كقول بعضهم فيه إباحة البكاء في المحبة لبكاء زوج بريرة وذكر في الحديث المتقدم في النكاح أن ابن خزيمة وابن جرير ألف كل منهما كتابا في ذلك قال الحافظ وبلغ بعض المتأخرين فوائده أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وواحدة وأخرجه البخاري في البيوع عن عبد الله بن يوسف وفي الشروط عن إسماعيل كلاهما عن مالك به وتابعه أبو أسامة وجماعة بكثرة عن هشام في الصحيحين وغيرهما وطرقه كثيرة عندهم (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين) وليحيى النيسابوري عن ابن عمر عن عائشة جعله من مسندها وأشار ابن عبد البر في تفرده عن مالك بذلك ورده الحافظ بأن الشافعي عن مالك رواه كذلك عند أبي عوانة والبيهقي ويمكن أنه لم يرد بعن هنا الرواية عنها نفسها بل في السياق شيء محذوف تقديره عن قصة عائشة في أنها (أرادت أن تشتري جارية) هي بريرة (تعتقها) بالرفع وفي رواية لتعتقها بلام وفي أخرى فتعتقها بالفاء بدل اللام فهو بالنصب (فقال أهلها) مواليها (نبيعكها) بكسر الكاف (على أن ولاءها لنا فذكرت) عائشة (ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد ما سألها حين سمع إخبار بريرة لها كما مر (فقال لا يمنعنك) بنون التوكيد الثقيلة وليحيى النيسابوري بدونها (ذلك) بكسر الكاف وهذا كقوله في رواية الزهري عن عروة ابتاعي فأعتقي وليس فيها شيء من الإشكال الواقع في رواية هشام السابقة حتى قال الشافعي لعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ورد بأن هشاما ثقة حافظ حديثه متفق على صحته فلا وجه لرده فوجب تأويله بما مر (فإنما الولاء لمن أعتق) بلام الاختصاص أي أن الولاء مختص بمن أعتق قاله الكرماني وجوز غيره أن تكون للاستحقاق كهي في قوله تعالى {ويل للمطففين } أو للصيرورة وكل منهما ينافي أن يكون الولاء لغير من أعتق قال المازري فيه حجة لمالك والشافعي وأحمد أنه لا ولاء لملتقط اللقيط خلافا لإسحاق ولا لمن أسلم على يديه خلافا للحنفية والولاء في جميعهم للمسلمين إلا أن يكون لأحدهم وارث وقال أبو حنيفة لكل أحد أن يوالي من شاء فيرثه والحديث حجة على الجميع لأن إنما للحصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه وعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل قال الأبي إنما مركبة من إن التي هي حرف نفي والأصل بقاء الحروف على معانيها عند الضم ولما استحال رد النفي إلى نفس المثبت لما فيه من التناقض وجب حمله على إثباته للمذكور ونفيه عما سواه وبه عرف معنى تحقيق المتصل وتمحيق المنفصل انتهى والحديث رواه البخاري في العتق والبيع عن عبد الله بن يوسف وفي الفرائض عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية المدنية المكثرة عن عائشة (أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين) تطلب منها الإعانة على ما كوتبت به قال الحافظ صورة سياقه الإرسال ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك لكن رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن يحيى عن عمرة عن عائشة وفي رواية الإسماعيلي عن القطان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى سمعت عمرة تقول سمعت عائشة فظهر أنه موصول وقد وصله ابن خزيمة من طريق مطرف عن مالك فقال عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها (فقالت عائشة إن أحب أهلك) ساداتك (أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة) أي أدفعه عاجلا في مرة تشبيها بصب الماء وهو انسكابه (وأعتقك) بضم الهمزة والنصب عطفا على أصب (فعلت) ذلك (فذكرت) بإسكان التاء (ذلك بريرة لأهلها) لمواليها (فقالوا لا) نبيعك بشرط العتق (إلا أن يكون لنا ولاؤك قال مالك قال يحيى بن سعيد) شيخه (فزعمت عمرة) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق أي قالت (أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره وظاهره جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي مالك والشافعي واختاره ابن جرير وابن المنذر والبخاري وغيرهم على تفاصيل لهم في ذلك ومنعه مالك في المشهور وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك وليس في استعانتها ما يستلزم العجز ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له قال ابن عبد البر ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن شيء من ذلك لكن قال القرطبي أشبه ما قيل أنها عجزت كما في رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك لأنه لا يقضى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به ومنهم من أول قولها كاتبت أهلي فقال معناه راوضتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد فبعد رد ذلك بيعت فلا حجة فيه على بيع المكاتب قال القرطبي وهو خلاف ظاهر سياق الحديث وقيل الذي اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد أجازه مالك وقال يؤدي إلى المشتري فإن عجز رق له ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ورأياه غررا لأنه لا يدري ما يحصل له النجوم أو الرقبة واستبعده القرطبي أيضا وقيل إنهم باعوها بشرط العتق وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند المالكية والشافعية وقال الحنفية يبطل وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأصحاب السنن الثلاثة من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري ويحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي عند الإسماعيلي وجعفر بن عون عند أصحاب السنن أربعتهم عن يحيى بن سعيد بنحوه (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو ممدودا وأصله من الولي وهو القرب وأما من الإمارة فالولاء بكسر الواو وقيل فيهما بالوجهين ويطلق على معان والمراد به هنا ولاء الإنعام بالعتق (وعن هبته) أي الولاء وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهي عن ذلك وهذا الحديث من إفراد ابن دينار واحتاج الناس فيه إليه كما قال أبو عمر وغيره حتى قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث وأخرجه عنه من طرق سبعة في صحيحه وأورده غيره عن خمسة وثلاثين حدثوا به عنه قال ابن عبد البر ورواه ابن الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو خطأ لم يتابع عليه والصواب عبد الله بن دينار ورواه محمد بن سليمان عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر مرفوعا ولم يتابعه أحد وجميع الأئمة لم يذكروا عمر انتهى وأخرج أبو يعلى وابن حبان عن ابن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال الأبي هذا منه صلى الله عليه وسلم تعريف لحقيقة الولاء شرعا ولا تجد تعريفا أتم منه والمعنى أن بين المعتق والعتيق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به ووجه الشبه أن العبد لما فيه من الرق كالمعدوم في نفسه والمعتق صيره موجودا كما أن الولد كان معدوما فتسبب الأب في وجوده انتهى وأصله قول ابن العربي معنى الولاء لحمة كلحمة النسب أن الله أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًا لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلما شابه حكم النسب أنيط بالعتق فلذا جاء إنما الولاء لمن أعتق وألحق برتبة النسب فنهي عن بيعه وعن هبته وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث (قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء أن ذلك لا يجوز) لا يصح (وإنما الولاء لمن أعتق) بنص الحديث وبهذا قال الأكثر وقيل لا ولاء عليه (ولو أن رجلًا أذن لمولاه) عتيقه (أن يوالي من شاء ما جاز ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق) هكذا ورد أيضا بدون إنما عند أحمد والطبراني والخطيب من حديث ابن عباس (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء) بالفتح والمد حق ميراث المعتق من العتيق (وعن هبته فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك) أي الولاء (له) أي للعبد (أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة) المنهي عنها فلذا لا يجوز.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ، جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏

    Malik related to me from Yahya ibn Said from Amra bint Abd ar- Rahman that Barira came asking the help of A'isha, umm al-muminin. A'isha said, "If your masters agree that I pay them your price in one lump sum and set you free I will do it." Barira mentioned that to her masters and they said, "No, not unless your wala' is ours." Yahya ibn Said added that Amra bint Abd ar-Rahman claimed that A'isha mentioned that to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace said, "Buy her and set her free. The wala' only belongs to the one who sets free

    Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que Barira, vint demander Aicha, la mère des croyants, de la soutenir, celle-ci lui dit: «Si tes maîtres désirent que je leur verse toute la somme, afin que je t'affranchisse, je le ferai». Barira, fit savoir cela à ses maîtres, ils le refusèrent en disant:«Non, sauf, au cas où nous aurions, le droit de te patronner». Amra, apprit cela à Aicha, elle le rapporta à son tour à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) , (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui lui dit: «Achète-la, et affranchis-la, car, le droit du patronage appartient à celui qui a affranchi»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari ['Amrah binti Abdurrahman] bahwa Barirah menemui 'Aisyah Ummul Mukminin untuk meminta pertolongan kepadanya. 'Aisyah lalu berkata, "Jika keluargamu mau, maka aku akan membayarmu secara tunai kepada mereka, lalu membebaskanmu." Barirah lalu menanyakan hal itu kepada keluarganya, mereka berkata; "Tidak, kecuali jika perwalianmu menjadi milik kami." Yahya bin Sa'id berkata; "'Amrah berkeyakinan bahwa Aisyah mengatakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Beli dan bebaskanlah ia, karena perwalian itu kepada siapa yang membebaskan

    Amre binti Abdurrahman (r.a)'dan rivayete göre, Berire mu'minlerin annesi Aişe'ye yardım istemeye geldi. Aişe de ona şöyle dedi: "Eğer efendilerin bedelini bir defada verip seni azad etmemi kabul ederlerse seni azad edeyim." Berire durumu efendilerine anlattı. Onlarda şöyle dediler: "Vela hakkın bize ait olmazsa kabul etmeyiz." * Yahya dedi ki: "Hadisi rivayet eden Amre şöyle aktardı: "Sanıyorum ki Aişe bu meseleyi RasuluIlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a anlattı. RasuluIlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyurdu: "Onu satın al ve azad et; çünkü vela hakkı azad edene aittir." Diğer tahric: Buhaıi, Mukateb

    عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ بریرہ آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدد مانگنے کو حضرت عائشہ نے کہا اگر تیرے لوگوں کو منظور ہو کہ میں یک مشت ان کو تیری قیمت ادا کردوں اور تجھ کو آزاد کر دوں تو میں راضی ہوں بریرہ نے یہ اپنے لوگوں سے بیان کیا انہوں نے کہا ہم نہیں بیچیں گے مگر اس شرط سے کہ ولا ہم کو ملے ۔ عمرہ نے کہا کہ پھر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خرید کر آزاد کر دے کیونکہ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کر دے گا۔

    রেওয়ায়ত ১৯. আমরা বিনত আবদির রহমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, বরীরা আসিলেন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট সাহায্য চাহিতে। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন যদি তোমার কর্তারা পছন্দ করে যে আমি তাহাদিগকে একবারে মূল্য পরিশোধ করিব এবং তোমাকে আযাদ করিয়া দিব তবে আমি উহা করিব। বরীরা কর্তাদের নিকট ইহা পেশ করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা ইহাতে রাজী নহি, তবে যদি তোমার অভিভাবকত্ব আমাদের জন্য থাকে। মালিক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) বলিয়াছেন, আমরা ধারণা করেন যে, আয়েশা (রাঃ) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বরীরাকে খরিদ কর এবং তাহাকে আযাদ করিয়া দাও, অভিভাবকত্ব অবশ্য তাহারই জন্য থাকিবে যে আযাদ করিবে।