أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا وَكَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ شَارِطَةً لَهُمُ الْوَلَاءَ فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَا إِنْ أُعْتِقَتْ فَالْوَلَاءُ لَهَا فَإِنْ كَانَ هَكَذَا ، فَلَيْسَ أَنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَعَلَّ هِشَامًا أَوْ عُرْوَةَ حِينَ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ رَأَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَلَمْ يَقِفْ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْوَلَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ : اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ مَعْنَاهُ : اشْتَرِطِي عَلَيْهِمُ الْوَلَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ }} - يَعْنِي عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ - ، وَحَمَلَهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ إِنْ صَحَّ عَلَى التَّأْدِيبِ لِيَعْفُوَا عَنْ مِثْلِهِ