• 2461
  • قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ ، فَأُعْتِقَكِ ، فَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : لاَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الوَلاَءُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ "

    وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ ، فَأُعْتِقَكِ ، فَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : لاَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الوَلاَءُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

    كتابتها: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    أواق: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
    نجمت: نجمت : قسمت على أقساط محددة بآجال محددة
    ونفست: نفست : رغبت
    ولاؤك: الولاء : الانتماء والنسب والنصرة والمحبة والقرابة والإرث
    الولاء: الولاء : الانتماء والنسب والنصرة والمحبة والقرابة والإرث
    بال: ما بال كذا : ما شأنه
    وأوثق: أوثق : أفضل وأوثق وأثبت وأقوم
    الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 446 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
    حديث رقم: 1434 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 2071 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2085 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
    حديث رقم: 2426 في صحيح البخاري كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته
    حديث رقم: 2449 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
    حديث رقم: 2451 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
    حديث رقم: 2452 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إذا رضي
    حديث رقم: 2453 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك
    حديث رقم: 2466 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب قبول الهدية
    حديث رقم: 2595 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في البيوع
    حديث رقم: 2603 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
    حديث رقم: 2606 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الولاء
    حديث رقم: 2610 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
    حديث رقم: 4825 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد
    حديث رقم: 4994 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
    حديث رقم: 4999 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة
    حديث رقم: 5137 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب الأدم
    حديث رقم: 6367 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه
    حديث رقم: 6399 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط
    حديث رقم: 6402 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث السائبة
    حديث رقم: 6405 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6406 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه
    حديث رقم: 6407 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 6408 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء
    حديث رقم: 1852 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 1853 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
    حديث رقم: 2839 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2840 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2841 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2842 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2843 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2844 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2846 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2847 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1944 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1945 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1946 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1947 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2573 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3483 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ
    حديث رقم: 1136 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1137 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
    حديث رقم: 1240 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
    حديث رقم: 2144 في جامع الترمذي أبواب الوصايا باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
    حديث رقم: 2145 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
    حديث رقم: 2598 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة إذا تحولت الصدقة
    حديث رقم: 3429 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3431 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة
    حديث رقم: 3432 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر
    حديث رقم: 3434 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3435 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 3437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
    حديث رقم: 4609 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4610 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 4623 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المكاتب
    حديث رقم: 4624 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا
    حديث رقم: 2069 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2071 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
    حديث رقم: 2517 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 1185 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
    حديث رقم: 1487 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1489 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2253 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 6239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 23530 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23629 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23666 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24000 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24203 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24320 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24374 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24397 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24510 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24645 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24755 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24831 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24857 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24889 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24914 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24929 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24965 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24993 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25030 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25050 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25178 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25187 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25218 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25248 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25793 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4344 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي
    حديث رقم: 4346 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ
    حديث رقم: 4347 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 4402 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 4403 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 5206 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى
    حديث رقم: 5207 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى
    حديث رقم: 2367 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 4873 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 4874 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5477 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 5478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
    حديث رقم: 6218 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 9713 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ
    حديث رقم: 1187 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1188 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1189 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 482 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 494 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَيْفٌ
    حديث رقم: 1020 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 3852 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4459 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5105 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5200 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7174 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12541 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
    حديث رقم: 13565 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13567 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13573 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 13574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
    حديث رقم: 22129 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 35614 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ
    حديث رقم: 12587 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12588 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12589 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12590 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12612 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ
    حديث رقم: 15628 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15630 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 15631 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 276 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 1199 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1200 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1201 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 1203 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 10156 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10165 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10166 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 11266 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 12386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ
    حديث رقم: 12864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12875 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13351 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13367 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13368 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13369 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13370 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13372 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13373 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 13506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 19962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19965 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
    حديث رقم: 19974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ
    حديث رقم: 19977 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا .
    حديث رقم: 19980 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً .
    حديث رقم: 20162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ
    حديث رقم: 20224 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20225 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20226 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 20232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 2508 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2509 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3283 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3286 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3288 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3289 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3292 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3293 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3294 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3971 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 723 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 952 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ
    حديث رقم: 955 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ
    حديث رقم: 1973 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ
    حديث رقم: 3460 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3510 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3511 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3512 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 3513 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ
    حديث رقم: 236 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1466 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مُسْنَدُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1508 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1642 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1922 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2960 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2961 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2962 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ , هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3687 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3688 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3689 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3690 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3691 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3692 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 3693 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 560 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 561 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 562 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 563 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 565 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3858 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3859 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3860 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3861 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3862 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3863 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3864 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3865 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3866 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3867 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ،
    حديث رقم: 3868 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3869 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3870 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3871 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3872 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3873 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3874 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي
    حديث رقم: 3875 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3876 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3877 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3879 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3880 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3881 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3882 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3883 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3884 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3919 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 811 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ عُبَيْدٌ الْغَزَّالُ وَهُوُ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ شَيْخًا حَافِظًا يُذَاكِرُ بِالْأَبْوَابِ وَالْمُسْنَدِ ، وَسَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَالْحَوْضِيِّ ، وَالْبَصْرِيِّينَ ، وَمِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَعْدَوَيْهِ ، وَغَيْرِهِمْ
    حديث رقم: 663 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَيْمُونَ أَبُو إِسْحَاقَ يُعْرَفُ بِابْنِ نَائِلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ , حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْذَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ , وَنَائِلَةُ اسْمُ أُمِّهِ , سَمِعَ مِنَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ , وَذَهَبَ سَمَاعُهُ , كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ *
    حديث رقم: 1014 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ الْقَنْطَرِيُّ أَبُو عَلِيٍّ
    حديث رقم: 1043 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ الْخَيَّاطُ الْمُكْتِبُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُقْرِئِ بِمَكَّةَ ، رَوَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَبَكْرٍ ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَغَيْرِهِمْ ، كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ الْخَيَّاطُ يَجْدُمُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : الْمُكْتِبُ ، وَكَانَ صَاحِبَ غَرَائِبَ *
    حديث رقم: 2809 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْيِاءِ يَحْيَى بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَرْوِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
    حديث رقم: 829 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَارِضٍ ، وَأَبُو مُحَلَّمٍ ، وَأَبُو مِحْجَزٍ ، وَأَبُو مُحَجَّلٍ ، وَأَبُو مِحْصَنٍ ، وَأَبُو مَحْيَاةَ ، وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ ، وَأَبُو مُحْرِزٍ غَيْرُهُ أَبُو مَحَاشٍ طَارِقٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الزُّهْرِيُّ . وَأَبُو مُحَلَّمٍ هِلَالُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو مِحْجَزٍ سَالِمٌ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ الرُّدَيْنِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ . وَأَبُو مُحَجَّلٍ قَطَنٌ ، يَرْوِي عَنْهُ : مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ . وَأَبُو مِحْصَنٍ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ . وَأَبُو مَحْيَاةَ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَرْمَلَةَ . وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ . وَأَبُو مُحْرِزٍ خَشِيشٌ . وَأَبُو مَحْفُوظٍ مَعْرُوفٌ . وأبو مُحِلٍّ خِدَاشُ بْنُ عَيَّاشٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو مُحَسِّرٍ عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ
    حديث رقم: 620 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وَأَبُو وَهْبَةَ أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، صَاحِبُ مَكْحُولٍ . وَأَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، يَرْوِي عَنْ : الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ . وَأَبُو وَهْبٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْسِيُّ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْحِمْصِيُّ الْكَلَاعِيُّ سَمِعَ الزُّبيْديَّ ، رَوَى عَنْهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، وَقَالَ : مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عِصْرٍ الثَّقَفِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمَرْوَزِيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى الْقُرَشِىُّ . وَأَبُو وَهْبَةَ ، حَدَّثَ عَنْهُ : مَعْنِ بْنِ عِيسَى
    حديث رقم: 4321 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4322 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4404 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4419 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 309 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 648 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 809 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 1283 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 785 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 923 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 924 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1006 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1199 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1370 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1450 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 1451 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 97 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 224 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 628 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 112 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 22 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 99 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 9019 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9021 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9022 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9024 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9026 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 9038 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 3708 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3709 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3717 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 3729 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3730 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3731 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3732 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3733 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3734 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 38039 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3740 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3745 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3746 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3750 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3757 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3758 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3759 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3760 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3761 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3762 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3763 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3764 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3765 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3766 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3804 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2560] قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْمَاضِيَةِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ مَا يَبْقَى وَذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنَّهُ رَأَى فِي الْأَصْلِ الْمَسْمُوعِ عَلَى الْفَرَبْرِيِّ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ أَنَّهَا كَاتَبَتْ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَقَالَ إِنْ كَانَ مَضْبُوطًا فَهُوَ يَدْفَعُ سَائِرَ الْأَخْبَارِ قُلْتُ لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنَ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا إِلَّا الْأَوَاقِي وَكَذَا فِي نُسْخَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَكَانَ يُمْكِنُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ أَنْ يَجْمَعَ بِأَنَّ قِيمَةَ الْأَوْسَاقِ الْخَمْسَةِ تِسْعُ أَوَاقٍ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي خَمْسِ سِنِينَ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى الْجَمْعِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا هُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ رغبت(قَوْلُهُ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) جَمَعَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةَ بَيْنَ حُكْمَيْنِ وَكَأَنَّهُ فَسَّرَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي وَأَنَّ ضَابِطَ الْجَوَازِ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسَيَأْتِي فِي الشُّرُوطِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا خَالف كتاب الله وَقَالَ بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ بِكِتَابِ اللَّهِ هُنَا حُكْمُهُ مِنْ كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَقَالَ بن خُزَيْمَةَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيْ لَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ جَوَازُهُ أَوْ وُجُوبُهُ لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ يَبْطُلُ لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ الْكَفِيلُ فَلَا يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيُشْتَرَطُ فِي الثَّمَنِ شُرُوطٌ مِنْ أَوْصَافِهِ أَوْ مِنْ نُجُومِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ الشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ أَقْسَامٌ أَحَدُهَا يَقْتَضِيهِ إِطْلَاقُ الْعَقْدِ كَشَرْطِ تَسْلِيمِهِ الثَّانِي شَرْطٌ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَالرَّهْنِ وَهُمَا جَائِزَانِ اتِّفَاقًا الثَّالِثُ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ فِي الْعَبْدِ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَقِصَّةِ بَرِيرَةَ الرَّابِعُ مَا يَزِيدُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي كَاسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَوْلُهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيْ لَيْسَ مَشْرُوعًا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَأْصِيلًا وَلَا تَفْصِيلًا وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يُؤْخَذُ تَفْصِيلُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَالْوُضُوءِ وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ تَأْصِيلُهُ دُونً تَفْصِيلِهِ كَالصَّلَاةِ وَمِنْهَا مَا أُصِّلَ أَصْلُهُ كَدَلَالَةِ الْكِتَابِ عَلَى أَصْلِيَّةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ فَكُلُّ مَا يُقْتَبَسُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ تَفْصِيلًا فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كِتَابِ الله تأصيلا قَوْله فِيهِ عَن بن عمر كَذَا لأبي ذَر وَلغيره فِيهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى حَدِيث بن عُمَرَ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَقَدْ مَضَى بِلَفْظِ الِاشْتِرَاطِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

    كتاب المكاتب

    (بسم الله الرحمن الرحيم).
    (كتاب المكاتب) بضم الميم وفتح المثناة الفوقية الرقيق الذي يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه فإذا أدّاه عتق فإن عجز ردّ إلى الرقّ وبكسر التاء السيد الذي تقع منه المكاتبة والكتابة بكسر الكاف عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر وهي خارجة عن قواعد المعاملات عند من يقول إن العبد لا يملك لدورانها بين السيد ورقيقه ولأنها بيع ماله بماله وكانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام، فأقرّها الشارع -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال الروياني: إنها إسلامية لم تكن في الجاهلية والأول هو الصحيح وأول من كوتب في الإسلام بريرة ومن الرجال سلمان وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد وجائزة له على الراجح، ولغير أبي ذر كما في الفتح كتاب المكاتب بدل قوله في المكاتب والبسملة ثابتة للكل.


    باب إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ
    (باب إثم من قذف مملوكه) لم يذكر فيه حديثًا أصلاً ولعله بيض له ليثبت فيه ما ورد في معناه فلم يقدر له ذلك. نعم ترجم في كتاب الحدود وقذف العبد وساق فيه حديث من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، وقد سقطت هذه الترجمة عند أبي ذر والنسفيّ وهو الأولى لما لا يخفى.

    الْمُكَاتَبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌوَقَوْلِهِ: {{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}} [النور: 33]. وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَىَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟قَالَ: لاَ. ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ -وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ- فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ -رضي الله عنه-، فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ: {{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}}، فَكَاتَبَهُ".(باب المكاتب) بفتح التاء (ونجومه) بالجر عطفًا على سابقه وبالرفع على الاستئناف (في كل سنة نجم) رفع بالابتداء وخبره الجار والمجرور والجملة في موضع رفع على الخبرية وسقط للنسفي قوله نجم فالجار والمجرور في موضع نصب على الحال من قوله ونجومه ونجم الكتاب هو القدر المعين الذي يؤدّيه المكاتب في وقت معين، وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم لأنهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أدّيت حقك فسميت الأوقات نجومًا بذلك ثم سمي المؤدى في الوقت نجمًا، (وقوله) تعالى بالجر عطفًا على السابق ({{والذين يبتغون الكتاب}}) المكاتبة وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على ألف مثلاً منجمًا إذا أدّيته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم وهو إما أن يكون من الكتاب لأن السيد كتب على نفسه عتقه إذا وفى بالمال أو لأنه مما يكتب لتأجيله أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العوض فيه يكون منجمًا بنجوم يضم بعضها إلى بعض ({{مما ملكلت أيمانكم}}) عبدًا أو أمة والموصول بصلته مبتدأ خبره ({{فكاتبوهم}}) أو مفعول بمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الشرط واشترط الشافعي التأجيل وقومًا مع التسمية بناء على أن الكتابة من الضم وأقل ما يحصل به الضم نجمان، ولأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء وجوّز الحنفية والمالكية الكتابة حالاً ومؤجلاً ومنجمًا وغير منجم لأن الله تعالى لم يذكر التنجيم.وأجيب: بأن هذا احتجاج ضعيف لأن المطلق لا يعم مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند المحل ({{إن علمتم فيهم خيرًا}}) أمانة وقدرة على أداء المال بالاحترام كما فسّره بهما إمامنا الشافعي -رحمه الله- وفسّره ابن عباس بالقدرة على الكسب والشافعي ضم إليها الأمانة لأنه قد يضيع ما يكسبه فلا يعتق، وفي المراسيل لأبي داود عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا}} قال: إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلاًّ على الناس، وقيل المراد الصلاح في الدين، وقيل المال وهما ضعيفان ولو فقد الشرطان لم تستحب لكن لا تكره لأن الخير شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. وقال ابن القطان: يكره والصحيح الأول ({{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}}) [النور: 33] أمر للموالي أن يبذلوا لهم شيئًا من أموالهم وفي معناه حط شيء من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفي أقل ما يتموّل، وذكر ابن السكن الماوردي من طريق ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح عن أبيه وكان جدّ ابن إسحاق أبا أمه قال: كنت مملوكًا لحاطب فسألته الكتابة فأبى ففيّ أنزلت {{والذين يبتغون الكتاب}} الآية. قال ابن السكن: لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث وصبيح ضبطه في فتح الباري بفتح الصاد المهملة ولم يضبطه في الإصابة، لكنه ذكره عقب صبيح بالتصغير والد أبي الضحىمسلم بن صبيح والأمر في قوله فكاتبوهم للندب وبه قطع جماهير العلماء لأن الكتابة معارضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها إذا طلبها الملوك وإلاّ لبطل أثر الملك واحتكم المماليك على المالكين.(وقال روح): بمهملتين أولاهما مفتوحة بينهما واو ساكنة ابن عبادة مما وصله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن وعبد الرزاق والشافعي من وجهين آخرين (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال: (قلت لعطاء) هو ابن أبي رباح (أواجب عليّ) إذا طلب مني مملوكي الكتابة (إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما أراه) بضم الهمزة ولأبي ذر ما أراه بفتحها (إلا واجبًا. وقال عمرو بن دينار) بفتح العين (قلت لعطاء تأثره) ولأبي ذر: أتأثره بهمزة الاستفهام أي أترويه (عن أحد قال) عطاء (لا) أرويه عن أحد وظاهر هذا أنه من رواية عمرو بن دينار عن عطاء قال الحافظ ابن حجر: وليس كذلك بل وقع في هذه الرواية تحريف لزم منه الخطأ، والصواب ما رأيته في الأصل المعتمد من رواية النسفيّ عن البخاري بلفظ وقاله أي الوجوب عمرو بن دينار وفاعل
    قلت لعطاء تأثره ابن جريج لا عمرو، وحينئذٍ فيكون قوله، وقال عمرو بن دينار معترضًا بين قوله ما أراه إلاواجبًا وبين قوله قلت لعطاء تأثره، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق والشافعي ومن طريقه البيهقي كما رأيته في المعرفة له عن عبد الله بن الحرث كلاهما عن ابن جريج ولفظه قال: قلت لعطاء أواجب عليّ إذا علمت أن فيه خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا وقالها عمرو بن دينار، وقلت لعطاء أتأثرها عن أحد. قال: لا. قال ابن جريج:(ثم أخبرني) أي عطاء (أن موسى بن أنس) أي ابن مالك الأنصاري قاضي البصرة (أخبره أن سيرين) بكسر السين المهملة أبا عمرة والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وكان من سبي عين التمر قرب الكوفة فاشتراه أنس في خلافة أبي بكر وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (سأل أنسًا) هو ابن مالك الأنصاري (المكاتبة وكان كثير المال فأبى) أي امتنع أن يكاتبه (فانطلق) سيرين (إلى عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنه-) فذكر له ذلك (فقال) عمر لأنس: (كاتبه فأبى فضربه بالدرة) بكسر الدال وتشديد الراء آلة يضرب بها (ويتلو عمر) -رضي الله عنه- ({{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا}}) فأدّاه اجتهاده إلى أن الأمر في الآية للوجوب وأنس إلى الندب (فكاتبه) وقرأت في باب تعجيل الكتابة من المعرفة للبيهقي عن أنس بن سيرين عن أبيه قال: اتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فأتيته بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجومًا فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن أقبلها من الرجل فقبلها.وقال الربيع، قال الشافعي: روي عن عمر بن الخطاب أن مكاتبًا لأنس جاءه فقال: إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى أن يقبلها فقال: أنس يريد الميراث ثم أمر أنسًا أن يقبلها أحسبه قال فأبى فقال آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس، وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بنأنس قال: هذه مكاتبة أنس عندنا هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين كاتبه على كذا وكذا ألفًا وعلى غلامين يعملان مثل عمله.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2448 ... ورقمه عند البغا: 2560 ]
    - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: "إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ؛ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ -وَنَفِسَتْ فِيهَا- أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ فَأُعْتِقَكِ فَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَءُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".(وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث قال: (حدّثني) بالإفراد (يونس) بن يزيد (عن ابن شهاب) الزهري لكن قال في الفتح المحفوظ رواية الليث له عن شهاب نفسه بغير واسطة أنه قال: (قال عروة) بن الزبير: (قالت عائشة -رضي الله عنها-: إن بريرة) بفتح الموحدة وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها فلما كاتبها أهلها (دخلت عليها تستعينها في) شأن (كتابتها وعليها خمسة أواق) كجوار ولأبي ذر خمس أواقي بإسقاط تاء التأنيث من خمس إثبات التحتية في أواقي (نجمت) بضم النون مبنيًّا للمفعول صفة لأواقي أي وزعت وفرقت (عليها في خمس سنين) المشهور ما في رواية هشام بن عروة الآتية إن شاء الله تعالى بعد بابين أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية، ومن ثم جزم الإسماعيلي أن هذه الرواية المعلقة غلط لكن جمع بينهما بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليها، وبه جزم القرطبي والمحب الطبري، وعورض بأن في رواية قتيبة، ولم تكن أدت من كتابتها شيئًا.وأجيب: بأنها كانت حصلت أربع الأواقي قبل أن تستعين بعائشة ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس أواق أو الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام، ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة السابقة في أبواب المساجد فقال أهلها إن شئت أعطيت ما تبقى.(فقالت لها عائشة ونفست) بكسر الفاء أي رغبت (فيها) والجملة حالة (أرأيت) أي أخبرينى (إن عددت) الخمس الأواقي (لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك) بضم الهمزة والنصب أي بأن مضمرة بعد الفاء (فيكون) نصب عطفًا على السابق (ولاؤك لي فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك) الذي قالت عائشة (عليهم فقالوا: لا) نبيعك (إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرت ذلك) الذي قالوه (له فقال لها) أي لعائشة (رسول الله
    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
    :(اشتريها فأعتقيها) بهمزة قطع (فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في الشروط في الناس فحمد الله وأثنى عليه يحتمل أنه أراد بقام ضد قعد فيكون دليلاً للخطبة من قيام، ويحتمل أن يكون المراد بقام إيجاد الفعل كقولهم قام بوظيفته والمعنى قام بأمر الخطبة (فقال: ما بال) ما حال (رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) أي في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) عز وجل (فهو باطل شرط الله) الذي شرطه وجعله شرعًا (أحق) أي هو الحق (وأوثق) بالمثلثة أي أقوى وما سواه واهٍ فأفعل التفضيل فيهما ليس على بابه.وهذا الحديث قد سبق في كتاب الصلاة في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وأورده في عدة مواضع بوجوه مختلفة وطرق متباينة، وقد أفرد بعض الأئمة فوائده فزادت على ثلاثمائة.

    (كتابُ الْمُكَاتَبِ)

    أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمكَاتب، وَوَقع هَكَذَا: فِي الْمكَاتب، من غير ذكر لفظ: كتاب، وَلَا لفظ: بَاب، والبسملة مَوْجُودَة عِنْد الْكل. وَالْمكَاتب، بِفَتْح التَّاء: هُوَ الرَّقِيق الَّذِي يكاتبه مَوْلَاهُ على مَال يُؤَدِّيه إِلَيْهِ بِحَيْثُ إِنَّه إِذا أَدَّاهُ عتق، وَإِن عجز رد إِلَى الرّقّ، وبكسر التَّاء: هُوَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَينهمَا عقد الْكِتَابَة، وَالْكِتَابَة أَن يَقُول الرجل لمملوكه: كاتبتك على ألف دِرْهَم مثلا، وَمَعْنَاهُ: كتبت لَك على نَفسِي أَن تعْتق مني إِذا وفيت المَال، وكتبت لي على نَفسك أَن تفي بذلك، أَو كتبت عَلَيْك وَفَاء المَال، وكتبت على الْعتْق. واشتقاقها من: الْكتب، وَهُوَ الْجمع، يُقَال: كتبت الْكتاب إِذا جمعت بَين الْكَلِمَات والحروف، وسمى هَذَا العقد كِتَابَة لما يكْتب فِيهِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ. فَإِن قلت: سَائِر الْعُقُود يُوجد فِيهَا معنى الْكِتَابَة، فَلِمَ لَا تسمى بِهَذَا الإسم؟ قلت: لِئَلَّا تبطل التَّسْمِيَة كالقارورة، سميت بِهَذَا الإسم لقرار الْمَائِع فِيهَا، وَلم يسم الْكوز وَنَحْوه قَارُورَة، وَإِن كَانَ يقر الْمَائِع فِيهِ، لِئَلَّا تبطل الْأَعْلَام وَالْكِتَابَة شرعا عقد بَين الْمولى وَعَبده، بِلَفْظ الْكِتَابَة أَو مَا يُؤدى مَعْنَاهُ من كل وَجه يُوجب التَّحْرِير يدا فِي الْحَال ورقبة فِي المَال، وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ: الْكِتَابَة إسلامية وَلم تكن تعرف فِي الْجَاهِلِيَّة، ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهَا كَانَت متعارفة قبل الْإِسْلَام فأقرها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة فِي كَلَامه على حَدِيث بَرِيرَة: قيل: إِن بَرِيرَة أول مُكَاتبَة فِي الْإِسْلَام، وَقد كَانُوا يتكاتبون فِي الْجَاهِلِيَّة بِالْمَدِينَةِ. وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاخْتلف فِي أول من كُوتِبَ فِي الْإِسْلَام فَقيل: سلمَان الْفَارِسِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَاتب أَهله على مائَة ودية نجمها لَهُم، فَقَالَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا غرستها فاذنِّي. قَالَ: فَلَمَّا غرستها آذنته فَدَعَا فِيهَا بِالْبركَةِ، فَلم تفت مِنْهَا ودية وَاحِدَة. وَقيل: أول من كُوتِبَ أَبُو المؤمل، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أعينوه) ، فَقضى كِتَابَته وفضلت عِنْده، فاستفتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: عَلَيْهِ السَّلَام: (انفقها فِي سَبِيل الله) . وَأول من كُوتِبَ من النِّسَاء: بَرِيرَة، وَأول من كُوتِبَ بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو أُميَّة، مولى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثمَّ سِيرِين مولى أنس.


    (بابُُ المُكَاتَبِ ونُجومِهِ فِي كلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَمر الْمكَاتب، وَأمر نجومه، وَهُوَ جمع نجم، وَهُوَ فِي الأَصْل: الطالع، ثمَّ سمي بِهِ الْوَقْت، وَمِنْه قَول الشَّافِعِي: أقل التَّأْجِيل نجمان، أَي: شَهْرَان، ثمَّ سمي بِهِ مَا يُؤدى بِهِ من الْوَظِيفَة، يُقَال: دين منجم، جعل نجوماً، وَقَالَ الرَّافِعِيّ: النَّجْم فِي الأَصْل الْوَقْت، وَكَانَت الْعَرَب يبنون أُمُورهم على طُلُوع النَّجْم لأَنهم لَا يعْرفُونَ الْحساب، فَيَقُول أحدهم: إِذا طلع نجم الثريا أدّيت حَقك، فسميت الْأَوْقَات نجوماً، ثمَّ سمى الْمُؤَدى فِي الْوَقْت نجماً، وَقيل: أصل هَذَا من نُجُوم الأنواء، لأَنهم كَانُوا لَا يعْرفُونَ الْحساب، وَإِنَّمَا يحفظون أَوْقَات السّنة بالأنواء. قَوْله: (فِي كل سنة نجم) ، يحْتَمل وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن يكون: نجم، مَرْفُوعا بِالِابْتِدَاءِ، وَخَبره هُوَ قَوْله مقدما: فِي كل سنة، وَتَكون الْجُمْلَة فِي مَحل الرّفْع على الخبرية. وَالْوَجْه الثَّانِي: يَأْتِي على رِوَايَة النَّسَفِيّ أَن لَفْظَة نجم سَاقِطَة، وَهُوَ أَن يكون قَوْله: فِي كل سنة، نصبا على الْحَال من: نجومه، وَقَالَ بَعضهم: عرف من التَّرْجَمَة اشْتِرَاط التَّأْجِيل فِي الْكِتَابَة، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، بِنَاء على أَن الْكِتَابَة مُشْتَقَّة من الضَّم، وَهُوَ ضم بعض النُّجُوم إِلَى بعض، وَأَقل مَا يحصل بِهِ الضَّم نجمان، ثمَّ ذكر بعد أسطر: وَلم يرد المُصَنّف أَي: البُخَارِيّ بقوله: فِي كل سنة نجم، أَن ذَلِك شَرط فِيهِ، فَإِن الْعلمَاء اتَّفقُوا على أَنه لَو وَقع النَّجْم بِالْأَشْهرِ جَازَ، وَفِيه مَا فِيهِ.وقَوْلِهِ {{والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ}} (النُّور: 33) .هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة فِي سُورَة النُّور. وَقيل قَوْله: {{وَالَّذين يَبْتَغُونَ وليستعفف الَّذين لَا يَجدونَ نِكَاحا حَتَّى يغنيهم الله من فَضله وَالَّذين يَبْتَغُونَ}} (النُّور: 23) . وَبعده: {{وَلَا تكْرهُوا فَتَيَاتكُم على الْبغاء}} إِلَى قَوْله: {{غَفُور رَحِيم}} (النُّور: 43) . وَلما ذكر الله تَعَالَى تَزْوِيج الْحَرَائِر وَالْإِمَاء والأحرار وَالْعَبِيد ذكر حَال من يعجز عَن ذَلِك، ثمَّ قَالَ: {{وَالَّذين يَبْتَغُونَ}} (النُّور: 33) . أَي: يطْلبُونَ، من: البغية، وَهُوَ الطّلب. قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَالَّذين يَبْتَغُونَ، مَرْفُوع على الإبتداء أَو مَنْصُوب بِفعل مُضْمر يفسره: فكاتبوهم، كَقَوْلِك: زيدا فَاضْرِبْهُ، وَدخلت الْفَاء لتضمن معنى الشَّرْط. قَوْله: {{الْكتاب}} (النُّور: 33) . مَنْصُوب، وَأَنه مفعول: يَبْتَغُونَ. الْكتاب وَالْمُكَاتبَة، كالعتاب والمعاتبة، وَهِي مفاعلة بَين اثْنَيْنِ، وهما: السَّيِّد وَعَبده، فَيُقَال: كَاتب يُكَاتب مُكَاتبَة وكتاباً، كَمَا يُقَال: قَاتل يُقَاتل مقاتلة وقتالاً، وَمعنى: يَبْتَغُونَ الْكتاب، أَي: الْمُكَاتبَة. قَوْله: (فكاتبوهم) خبر الْمُبْتَدَأ: الَّذين يَبْتَغُونَ. ثمَّ إِن هَذَا الْأَمر عِنْد الْجُمْهُور على النّدب، وَقَالَ دَاوُد: على الْوُجُوب إِذا سَأَلَهُ العَبْد أَن يكاتبه، وَرُوِيَ ذَلِك عَن عِكْرِمَة أَيْضا. وَقَالَ عَطاء: يجب عَلَيْهِ، إِن علم أَن لَهُ مَالا، وَفِي (تَفْسِير النَّسَفِيّ) : وَقيل: هُوَ أَمر إِيجَاب فرض على الرجل أَن يُكَاتب عَبده الَّذِي قد علم مِنْهُ خيرا إِذا سَأَلَهُ ذَلِك بِقِيمَتِه وَأكْثر، وَهُوَ قَول دَاوُد وَمُحَمّد بن جرير من الْفُقَهَاء، وَهِي رِوَايَة الْعَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. وَاحْتج من نصر هَذَا القَوْل بِمَا روى قَتَادَة: أَن سِيرِين سَأَلَ أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن يكاتبه، فلكأ عَلَيْهِ فَشَكَاهُ إِلَى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فعلاه بِالدرةِ وَأمره بِالْكِتَابَةِ على مَا يَجِيء وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي غُلَام لحويطب بن عبد الْعُزَّى يُقَال لَهُ: صبيح، سَأَلَ مَوْلَاهُ أَن يكاتبه فَأبى عَلَيْهِ، فَأنْزل الله تَعَالَى هَذِه الْآيَة، فكاتبه حويطب على مائَة دِينَار ووهب لَهُ مِنْهَا عشْرين دِينَارا فأداها، وَقتل يَوْم حنين فِي الْحَرْب. انْتهى. قلت: سِيرِين، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة مولى أنس بن مَالك، وَهُوَ من سبي عين التَّمْر الَّذين أسرهم خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَوْله: فلكأ عَلَيْهِ، أَي: توقف وتباطىء، وَكَذَلِكَ تلكأ. قَوْله: فعلاه بِالدرةِ، وَهِي بِكَسْر الدَّال وَتَشْديد الرَّاء، وَهِي الْآلَة الَّتِي يضْرب بهَا. وقصة سِيرِين رَوَاهَا ابْن سعد، فَقَالَ: أخبرنَا مُحَمَّد بن حميد الْعَبْدي عَن معمر عَن قَتَادَة، قَالَ: سَأَلَ سِيرِين أَبُو مُحَمَّد أنس بن مَالك الْكِتَابَة فَأبى أنس، فَرفع عمر بن الْخطاب عَلَيْهِ الدرة، وَقَالَ: كَاتبه، فكاتبه، وَقَالَ: أخبرنَا معمر بن عِيسَى حَدثنَا مُحَمَّد بن عمر وَسمعت مُحَمَّد بن سِيرِين: كَاتب أنس أبي على أَرْبَعِينَ ألف دِرْهَم. وَحُوَيْطِب بن عبد الْعُزَّى الْقرشِي العامري أَبُو مُحَمَّد، وَقيل: أَبُو الْأصْبع من الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم شهد حنيناً ثمَّ حمد إِسْلَامه وعمَّر مائَة وَعشْرين سنة وَله رِوَايَة. وصبيح غُلَامه، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة، وقصته رَوَاهَا سَلمَة ابْن الْفضل عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن خَالِد عبد الله بن صبيح عَن أَبِيه، قَالَ: كنت مَمْلُوكا لحويطب، فَسَأَلته فَنزلت: {{وَالَّذين
    يَبْتَغُونَ}}
    (النُّور: 33) . الْآيَة. وَحجَّة الْجُمْهُور فِي هَذَا أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَن السَّيِّد لَا يجْبر على بيع عَبده وَإِن ضوعف لَهُ فِي الثّمن، وَإِذا كَانَ كَذَلِك فالأحرى وَالْأولَى أَن لَا يخرج عَن ملكه بِغَيْر عوض، لَا يُقَال: إِنَّهَا طَرِيق الْعتْق والشارع متشوف إِلَيْهِ فحالف البيع، لأَنا نقُول: التشوف إِنَّمَا هُوَ فِي مَحل مَخْصُوص، وَأَيْضًا الْكسْب لَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أعتقني مجَّانا. وَأما الْآثَار الَّتِي دلّت على الْوُجُوب فَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهَا، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.قَوْله: {{إِن علمْتُم فيهم خيرا}} (النُّور: 33) . اخْتلفُوا فِي المُرَاد بِالْخَيرِ، فَقَالَ الثَّوْريّ: هُوَ الْقُوَّة على الاحتراف وَالْكَسْب لأَدَاء مَا كوتبوا عَلَيْهِ، وَعَن اللَّيْث مثله، وَكره ابْن عمر كِتَابَة من لَا حِرْفَة لَهُ، وَكَذَا رُوِيَ عَن سلمَان، وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: الصدْق والأمان وَالْوَفَاء، وَقَالَ بَعضهم: الصّلاح وَإِقَامَة الصَّلَاة، وَقَالَ مُجَاهِد: المَال، وَكَذَا نقل عَن عَطاء وَأبي رزين، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس، وَفِي (المُصَنّف) : وَكتب عمر إِلَى عُمَيْر بن سعد أَنه: من قبل من الْمُسلمين أَن يكاتبوا أرقَّاءهم على مَسْأَلَة النَّاس، وَقَالَ ابْن حزم: قَالَت طَائِفَة: المَال، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِك فَوَجَدنَا مَوْضُوع كَلَام الْعَرَب الَّذِي نزله بِهِ الْقُرْآن أَنه: لَو أَرَادَ، عز وَجل، المَال لقَالَ: إِن علمْتُم لَهُم خيرا، أَو عِنْدهم، أَو مَعَهم خيرا، لِأَن بِهَذِهِ الْحُرُوف يُضَاف المَال إِلَى من هُوَ لَهُ فِي لُغَة الْعَرَب، وَلَا يُقَال أصلا: فِي فلَان مَال، فَعلمنَا أَنه تَعَالَى لم يرد بِهِ المَال، فصح أَنه الدّين. وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عنهُ، أَنه سُئِلَ: أاكاتب وَلَيْسَ لي مَال؟ فَقَالَ: نعم، فصح عِنْده أَن الْخَيْر عِنْده لم يكن المَال. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: من قَالَ: إِنَّه المَال، لَا يَصح عندنَا، لِأَن العَبْد نَفسه مَال لمَوْلَاهُ، فَكيف يكون لَهُ مَال؟ وَالْمعْنَى عندنَا: إِن علمْتُم فيهم الدّين والصدق وعلمتم أَنهم يعاملونكم على أَنهم متعبدون بِالْوَفَاءِ لكم بِمَا عَلَيْهِم من الْكتاب والصدق فِي الْمُعَامَلَة، فكاتبوهم. قَوْله: {{وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم}} (النُّور: 33) . أَي: أعطوهم من المَال الَّذِي أَعْطَاكُم الله تَعَالَى. اخْتلف فِي المخاطبين من هم؟ فَقيل: الْأَغْنِيَاء الَّذين يجب عَلَيْهِم الزَّكَاة، أمروا أَن يُعْطوا المكاتبين، وَقيل: السَّادة أمروا بإعانتهم، وَهُوَ أَن يحط عَنْهُم من مَال الْكِتَابَة شَيْئا. وَاخْتلف فِي الإيتاء: هَل هُوَ وَاجِب؟ فَذهب الشَّافِعِي إِلَى أَنه وَاجِب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَيْسَ بِوَاجِب، وَالْأَمر فِيهِ على النّدب والحض أَن يضع الرجل عَن عَبده من مَال كِتَابَته شَيْئا مُسَمّى بِهِ يَسْتَعِين على الْخَلَاص، وَاخْتلفُوا فِيهِ أَيْضا: هَل هُوَ مِقْدَار معِين؟ فَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ غير مُقَدّر وَلكنه وَاجِب، كَمَا ذكرنَا، وَهُوَ الْمَنْقُول عَن سعيد بن جُبَير، وَقَالَ أَحْمد: هُوَ ربع المَال، وَهُوَ الْمَرْوِيّ أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَعَن ابْن مَسْعُود: الثُّلُث، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَآتُوهُمْ، أَمر للْمُسلمين على وَجه الْوُجُوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الَّذِي جعل الله لَهُم من بَيت المَال، كَقَوْلِه: وَفِي الرّقاب، عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَقيل: معنى: آتوهم، أسلفوهم. وَقيل: أَنْفقُوا عَلَيْهِم بعد أَن يؤدوا أَو يعتقوا، وَهَذَا كُله مُسْتَحبّ، وَقَالَ ابْن بطال: قَول الْجُمْهُور أولى، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يَأْمر موَالِي بَرِيرَة بإعطائها شَيْئا، وَقد كوتبت وبيعت بعد الْكِتَابَة، وَلَو كَانَ الإيتاء وَاجِبا لَكَانَ مُقَدرا كَسَائِر الْوَاجِبَات، حَتَّى إِذا امْتنع السَّيِّد من جعله ادَّعَاهُ عِنْد الْحَاكِم، فَأَما دَعْوَى المجهور فَلَا يحكم بهَا، وَلَو كَانَ الإيتاء وَاجِبا وَهُوَ غير مُقَدّر لَكَانَ الْوَاجِب للْمولى على الْمكَاتب هُوَ الْبَاقِي بعد الْحَط، فَأدى ذَلِك إِلَى جهل مبلغ الْكِتَابَة، وَذَلِكَ لَا يجوز.وَقَالَ رَوْحٌ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أوَاجِبٌ عَلَيَّ إذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالا أنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أرَاهُ إلاَّ واجِباًروح هُوَ ابْن عبَادَة، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الْمَكِّيّ، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح. وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن حزم من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق، حَدثنَا عَليّ بن عبد الله، قَالَ: حَدثنَا روح بن عبَادَة حَدثنَا ابْن جريج بِهِ.وَقَالَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطاءٍ تأثِرُهُ عنْ أحَدٍ قَالَ لَا ثُمَّ أخْبرني أنَّ مُوسَى بنَ أنَسٍ أخْبرَهُ أنَّ سِيرينَ سألَ أنَساً الْمُكَاتَبَةَ وكانَ كَثيرَ المالِ فأباى فانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ كاتِبْهُ فَأبى فضَرَبَهُ بالدِّرَّةِ ويَتْلُو عُمَرٌ {{فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}} (النُّور: 33) فكَاتَبَهُ
    هَكَذَا وَقع: قَالَ عَمْرو، بِدُونِ الضَّمِير الْمَنْصُوب بعد قَالَ فِي النّسخ المروية عَن الْفربرِي، وَظَاهره يدل على أَن هَذَا الْأَثر من عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء، قيل: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن النُّسْخَة الْمُعْتَمد عَلَيْهَا من رِوَايَة النَّسَفِيّ عَن البُخَارِيّ هَكَذَا، وَقَالَهُ عَمْرو بن دِينَار، بالضمير الْمَنْصُوب بعد: قَالَ، أَي: قَالَ القَوْل الْمَذْكُور عَمْرو بن دِينَار، وفاعل: قلت، هُوَ ابْن جريج لَا عَمْرو بن دِينَار، حَاصله أَن عَمْرو ببن دِينَار قَالَ مثل مَا قَالَ عَطاء فِي سُؤال ابْن جريج عَنهُ، لَا أَن عمرا سَأَلَ ذَلِك عَن عَطاء مثل مَا سَأَلَ ابْن جريج. قَوْله: (تأثره) أَي: ترويه عَن أحد من: أثر يأثر أثرا، يُقَال: أثرت الحَدِيث أَثَره إِذا ذكرت عَن غَيْرك، وَمِنْه قيل: حَدِيث مأثور، أَي: يَنْقُلهُ خلف عَن سلف. قَوْله: (قَالَ: لَا) أَي: لَا آثره عَن أحد. قَوْله: (ثمَّ أَخْبرنِي) الْقَائِل بِهَذَا هُوَ ابْن جريج، والمخبر هُوَ عَطاء، كَذَا وَقع مُصَرحًا فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل القَاضِي فِي (أَحْكَام الْقُرْآن) وَلَفظه: قَالَ ابْن جريج: وَأَخْبرنِي عَطاء أَن مُوسَى بن أنس أخبرهُ. . ابْن سِيرِين وَهُوَ أَبُو مُحَمَّد بن سِيرِين، وَقد ذكرنَا عَن قريب. وَظَاهره الْإِرْسَال، لِأَن مُوسَى لم يدْرك وَقت سُؤال سِيرِين من أنس الْكِتَابَة، وَقد رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق والطبري من وَجه آخر مُتَّصِل من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: أرادني سِيرِين على الْمُكَاتبَة فأبيت، فَأتى عمر بن الْخطاب فَذكر نَحوه. قَوْله: (فَأبى) أَي: امْتنع من فعل الْكِتَابَة. قَوْله: (فَانْطَلق إِلَى عمر) ، وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق: فاستعداه عَلَيْهِ، وَزَاد فِي آخر الْقِصَّة: فكاتبه أنس، وَقد ذكرنَا عَن ابْن سعد أَنه: كَاتبه على أَرْبَعِينَ ألف دِرْهَم.فَإِن قلت: روى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أنس بن سِيرِين عَن أَبِيه قَالَ: كاتبني أنس على عشْرين ألف دِرْهَم. قلت: أُجِيب بِأَنَّهُمَا إِن كَانَا محفوظين يحمل أَحدهمَا على الْوَزْن وَالْآخر على الْعدَد. فَإِن قلت: ضربُ عمر أنسا، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، يدل على أَن عمر كَانَ يرى بِوُجُوب الْكِتَابَة. قلت: قَالَ ابْن الْقصار: إِنَّمَا علا عمر أنسا بِالدرةِ على وَجه النصح لأنس، وَلَو كَانَت الْكِتَابَة لَزِمت أنسا مَا أَبى، وَإِنَّمَا نَدبه عمر إِلَى الْأَفْضَل. انْتهى. وَفِيه نظر لَا يخفى، لِأَن الضَّرْب غير موجه على ترك الْمَنْدُوب، خُصُوصا من مثل عمر لمثل أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلَا سِيمَا تَلا عمر قَوْله تَعَالَى {{فكاتبوهم}} (النُّور: 33) . الْآيَة عِنْد ضربه إيَّاه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2448 ... ورقمه عند البغا:2560 ]
    - وَقَالَ اللَّيْثُ حدَّثني يُونُسُ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قالَتْ عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن بَريرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْها تَسْتَعِينُها فِي كِتَابَتِها وعلَيْها خَمْسَةُ أوَاقِي نُجِّمَتْ عَلَيْها فِي خَمْسِ سِنينَ فقالَتْ لَهَا عائِشَةُ ونَفِسَتْ فِيها أرَأيْتِ إنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً واحِدَةً أيَبِيعُكِ أهْلُكِ فأُعْتِقَكِ فَيكونَ وَلاَؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أهْلِها فعَرَضَتْ ذَلِكَ علَيْهِمْ فَقَالُوا لاَ إلاَّ أنْ يَكُونَ لَنا الوَلاَءُ قالَتْ عائِشَةُ فدَخَلْتُ علَى رسولِ لله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فقالَ لَها رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْتَرِيهَا فأعْتِقِيها فإنَّما الوَلاَءُ لِمَنْ أعْتَقَ ثُمَّ قامَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ مَا بالُ رِجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتابِ الله مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتابِ الله فَهْوَ باطِلٌ شَرْطُ الله أحَقُّ وأوْثَقُ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (نجمت عَلَيْهَا فِي خمس سِنِين) ، وَهَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي كِتَابه فِي عدَّة مَوَاضِع: أَولهَا: فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ ذكر البيع وَالشِّرَاء على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن يحيى عَن عمْرَة عَن عَائِشَة ... الحَدِيث، وَقد ذكرنَا مَا يتَعَلَّق بِكُل وَاحِد فِي مَوْضِعه، وَذكره هُنَا مُعَلّقا، وَوَصله الذهلي فِي الزهريات عَن أبي صَالح كَاتب اللَّيْث عَن اللَّيْث، وَفِيه مقَال من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن الْمَحْفُوظ رِوَايَة اللَّيْث لَهُ عَن ابْن شهَاب نَفسه بِغَيْر وَاسِطَة، وَسَيَأْتِي فِي الْبابُُ الَّذِي يَلِيهِ أَنه رَوَاهُ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن ابْن شهَاب، وَكَذَلِكَ أخرجه مُسلم أَيْضا عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن ابْن شهَاب، وَكَذَلِكَ أخرجه الطَّحَاوِيّ، قَالَ: حَدثنَا يُونُس، قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي رجال من أهل الْعلم مِنْهُم يُونُس بن يزِيد وَاللَّيْث بن سعد، عَن ابْن شهَاب حَدثهمْ عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة زوج النَّبِي،
    صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَت: (جَاءَت بَرِيرَة) الحَدِيث. وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن يُونُس عَن يزِيد عَن ابْن وهب إِلَى آخِره نَحْو رِوَايَة الطَّحَاوِيّ، فاشترك النَّسَائِيّ والطَّحَاوِي هُنَا فِي يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، وَقد علم من هَذَا أَن يُونُس بن يزِيد رَفِيق اللَّيْث فِيهِ لَا شَيْخه. وَالْوَجْه الآخر: أَنه وَقع فِيهِ مُخَالفَة للروايات الْمَشْهُورَة، وَهُوَ قَوْله: (وَعَلَيْهَا خَمْسَة أَوَاقٍ نجمت عَلَيْهَا فِي خمس سِنِين) ، وَالْمَشْهُور مَا فِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة الَّتِي تَأتي بعد بابَُُيْنِ عَن أَبِيه: (أَنَّهَا كاتبت على تسع أَوَاقٍ كل عَام أُوقِيَّة) ، وَقد جزم الْإِسْمَاعِيلِيّ أَن هَذِه الرِّوَايَة الْمُعَلقَة غلط. قلت: أُجِيب عَنهُ: بِأَن التسع أصل، وَالْخمس كَانَت بقيت عَلَيْهَا، وَبِهَذَا جزم الْقُرْطُبِيّ والمحب الطَّبَرِيّ. فَإِن قلت: فِي رِوَايَة قُتَيْبَة: (وَلم تكن أدَّت من كتَابَتهَا شَيْئا؟ قلت: أُجِيب: بِأَنَّهَا كَانَت حصلت الْأَرْبَع أَوَاقٍ قبل أَن تستعين بعائشة، ثمَّ جاءتها وَقد بَقِي عَلَيْهَا خمس. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُجَاب بِأَن الْخمس هِيَ الَّتِي كَانَت اسْتحقَّت عَلَيْهَا لحلول نجومها من جملَة التسع الأواقي الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث هِشَام، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي رِوَايَة عمْرَة عَن عَائِشَة الَّتِي مَضَت فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ ذكر البيع وَالشِّرَاء على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ أَهلهَا: إِن شِئْت أَعْطَيْت مَا بَقِي. قَوْله: (دخلت عَلَيْهَا) ، أَي: على عَائِشَة. قَوْله: (تستعينها) ، جملَة حَالية. قَوْله: (فِي كتَابَتهَا) أَي: فِي مَال كتَابَتهَا. قَوْله: (أواقي) ، جمع أُوقِيَّة، وَهِي أَرْبَعُونَ درهما، وَيجوز فِي الْجمع تَشْدِيد الْيَاء وتخفيفها. قَوْله: (نجمت) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، صفة للأواقي. قَوْله: (ونفست فِيهَا) ، جملَة حَالية مُعْتَرضَة بَين القَوْل ومقوله، وَهُوَ بِكَسْر الْفَاء أَي: رغبت، وَمِنْه {{فَلْيَتَنَافَس الْمُتَنَافسُونَ}} (المطففين: 62) . وَإِذا قيل: نفست بِهِ، يكون مَعْنَاهُ: نحلت، ونفست عَلَيْهِ الشَّيْء نفاسة إِذا لم تره لَهُ أَهلا، ونفست الْمَرْأَة تنفس، من بابُُ علم يعلم: إِذا حَاضَت. قَوْله: (أَرَأَيْت إِن عددت لَهُم عدَّة وَاحِدَة) ، معنى: أَرَأَيْت: أَخْبِرِينِي، وَمعنى: عددت لَهُم: عددت الْخمس أواقي، وَفِي رِوَايَة عمْرَة عَن عَائِشَة: (إِن أحل أهلك أَن أصب لَهُم ثمنك صبة وَاحِدَة وأعتقك؟) كَذَا فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ. قَوْله: (شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله تَعَالَى) ، أَي: لَيْسَ فِي حكم الله تَعَالَى وقضائه فِي كِتَابه أَو سنة رَسُوله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (شَرط الله أَحَق) ، قَالَ الدَّاودِيّ: شَرط الله هَهُنَا أرَاهُ، وَالله أعلم، هُوَ قَوْله تَعَالَى: {{فإخوانكم فِي الدّين ومواليكم}} (الْأَحْزَاب: 33) . وَقَوله: {{وَإِذ تَقول للَّذي أنعم الله عَلَيْهِ وأنعمت عَلَيْهِ}} (الْأَحْزَاب: 73) . وَقَالَ فِي مَوضِع: هُوَ قَوْله: {{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ}} (الْبَقَرَة: 881 وَالنِّسَاء: 92) . وَقَوله تَعَالَى: {{وَمَا أَتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ}} (الْحَشْر: 7) . الْآيَة. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَن الْأَظْهر هُوَ مَا أعلم بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَوْله: (إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق) ، (وَمولى الْقَوْم مِنْهُم) ، وَالْوَلَاء لحْمَة كالنسب) ، وَفِي بعض الرِّوَايَات: (كتاب الله أَحَق) ، يحْتَمل أَن يُرِيد: حكمه، وَيحْتَمل أَن يُرِيد الْقرَان.وَفِيه فَوَائِد كصيرة: تكلم الْعلمَاء فِيهِ كثيرا جدا لِأَنَّهُ رُوِيَ بِوُجُوه مُخْتَلفَة وطرق مُتَغَايِرَة، حَتَّى أَن مُحَمَّد بن جرير صنف فِي فَوَائده مجلداً، وَقد ذكرنَا أَكْثَرهَا فِيمَا مضى فِي كتاب الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَغَيرهَا، وَمن أعظم فَوَائده مَا احْتج بِهِ قوم على فَسَاد البيع بِالشّرطِ، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، وَذهب قوم إِلَى أَن البيع صَحِيح وَالشّرط بَاطِل، وَقد ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى مفصلا.

    وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ، نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ، فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَءُ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ‏.‏ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ‏"‏ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ‏"‏‏.‏

    Narrated 'Aishah (ra) that Barira came to seek her help writing of emancipation and she had to pay five Uqiya (of gold) by five yearly installments. 'Aishah said to her, "Do you think that if I pay the whole sum at once, your masters will sell you to me, and I will free you and your Wala' will be for me." Barira went to her masters and told them about that offer. They said that they would not agree to it unless her Wala' would be for them. 'Aishah further said, "I went to Allah's Messenger (ﷺ) and told him about it." Allah Messenger (ﷺ) said to her, "Buy Barira and manumit her and the Wala' will be for the liberator." Allah's Messenger (ﷺ) then got up and said, "What about those people who stipulate conditions that are not present in Allah's Laws? If anybody stipulates a condition which is not in Allah's Laws, then what he stipulates is invalid. Allah's Condition (Laws) are the truth and are more solid

    Aişe r.anha'dan rivayet edilmiştir: Berire, Aişe r.anha'ya geldi ve kitabet bedelini ödemesi için ondan yardım istedi. Borcu beş ukiyye idi ve beş yıla dağıtılmıştl. Hz. Aişe ona sahip olmak istedi ve "Sahiplerine ben bu bedeli peşin ödesem, seni bana satsalar, ben de seni az at etsem vevela hakkın bana ait olsa olur mu?" dedi. Berire sahiplerine gitti ve bu teklifi' iletti. Sahipleri "Hayır, vela hakkın bize ait olursa ancak öyle" dediler. Hz. Aişe şöyle anlatıyor: Allah Resulü'nün Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanına girdim ve olayı ona anlattım. Bunun üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Sen onu satın al ve azat et. Vela hakkı ancak azat edene ait olur" buyurdu, sonra cemaat içinde doğruldu ve: "Bazıları niye Allah'ın kitabında olmayan şartlar koşuyorlar! Bir kimse, Allah'ın kitabında yeri olmayan bir şart koşarsa bu şart geçersizdir. Allah'ın şartı uyulmaya daha layık ve daha sağlamdır" buyurdu

    لیث نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئیں اپنے مکاتبت کے معاملہ میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ بریرہ رضی اللہ عنہا کو پانچ اوقیہ چاندی پانچ سال کے اندر پانچ قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، انہیں خود بریرہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی، ( عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ) کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ ( چاندی کے یہ پانچ اوقیہ ) ادا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے؟ پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولاء میرے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولاء ہمارے ساتھ رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خرید کر بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دے، ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ( معاملات میں ) ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جڑ ( دلیل ) بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل ( دلیل، بنیاد ) کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے۔

    وَقَوْلِهِ (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ) وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ لاَ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ tفَقَالَ كَاتِبْهُ فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) فَكَاتَبَهُ আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ ‘‘তোমাদের এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চাইলে তাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তোমরা ওদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও এবং আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা হতে তোমরা ওদের দান করবে’’- (আন-নূর ৩২)। রাওয়াহ (রহ.) বলেন, ইবনু জুরাইজ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি ‘আতা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমি জানতে পারি যে, তার (গোলামের) অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তবে কি তার সাথে কিতাবের চুক্তি করা আমার জন্য ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন, আমি তো ওয়াজিব ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। ‘আমর ইবনু দ্বীনার (রহ.) বলেন, আমি ‘আতা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ মতামত কি আপনি (পূর্ববর্তী) কারো কাছ হতে বর্ণনা করছেন? তিনি বললেন, না। তারপর ‘আতা (রহ.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মূসা ইবনু আনাস (রহ.) তাকে অবহিত করেছেন যে, আনাস (রাঃ)-এর কাছে তার ক্রীতদাস সীরীন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) হবার আবেদন জানাল। সে বিত্তশালী ছিল। কিন্তু আনাস (রাঃ) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। সীরীন তখন ‘উমার (রাঃ)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। ‘উমার (রাঃ) তখন তাকে [আনাস (রাঃ)-কে] বেত্রাঘাত করলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, ‘‘তোমরা তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও’’- (আন-নূর ৩৩)। ২৫৬০. ‘আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বারীরা (রাঃ) একবার মুকাতাবাতের সাহায্য চাইতে তাঁর কাছে আসলেন। প্রতিবছর এক ‘উকিয়া’ করে পাঁচ বছরে পাঁচ ‘উকিয়া’ তাকে পরিশোধ করতে হবে। তার প্রতি ‘আয়িশাহ (রাযি.) আগ্রহান্বিত হলেন। তাই তিনি বললেন, যদি আমি এককালীন মূল্য পরিশোধ করে দেই তবে কি তোমার মালিক তোমাকে বিক্রি করবে? তখন আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব এবং তোমার ওয়ালার অধিকার আমার হবে। বারীরা (রাঃ) তার মালিকের কাছে গিয়ে উক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তারা বলল, না; তবে যদি ওয়ালার অধিকার আমাদের হয়। ‘আয়িশাহ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে গেলাম এবং বিষয়টি তাঁকে বললাম। (রাবী বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা, ওয়ালা তারই হবে, যে মুক্ত করবে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কী হল, তারা এমন সব শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই! আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত কেউ আরোপ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহর দেয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য। (৪৫৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ কিতাবুল মুকাতাব অনুচ্ছেদ-১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ অনুচ্ছেদ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அடிமையாய் இருந்த) பரீரா (ரலி) அவர்கள் (தம் உரிமையாளர்களிடமிருந்து) எழுதி வாங்கிய விடுதலைப் பத்திரத்தின் தொகையைச் செலுத்துவதற்குத் தமக்கு உதவி செய்யும்படி கேட்டு என்னிடம் வந்தார். அவர் (தம் உரிமையாளர்களுக்கு விடுதலைத் தொகையாக) ஐந்து யிஊக்கி யாக்’களை3 ஐந்து ஆண்டுகளில், (ஆண் டுக்கு ஒரு ஊக்கியா வீதம்) தவணை முறையில் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. ஆகவே, நான் லிஅவரை விடுதலை செய்ய ஆசைப்பட்டுலி ‘‘உன் உரிமையாளர் களுக்கு ஒரே தடவையில் முழுத் தொகையையும் நான் செலுத்திவிடுகிறேன்; அவர்கள் உன்னை விற்(பதற்கு சம்மதிப்)பார்களா? பின்னர் உன்னை நான் விடுதலையும் செய்துவிடுகிறேன். ஆனால், (உனது வாரிசுரிமை எனக்கே இருக்க வேண்டும்! என்ன சொல்கிறாய்?” என்று கேட்டேன். உடனே பரீரா (ரலி), தன் உரிமையாளர்களிடம் சென்று, எனது நிபந்தனையை அவர்கள்முன் வைத்தார். அதற்கு அவர்கள், ‘‘இதை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது. (உனது) வாரிசுரிமை (உன்னை விற்ற பின்பும்) எங்களுக்கே இருக்க வேண்டும்” என்று கூறிவிட்டனர். (இதை அறிந்த) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று விஷயத்தைக் கூறினேன். அவர்கள் என்னிடம், ‘‘(அவரை) விலைக்கு வாங்கி விடுதலை செய்துவிடு. ஏனெனில், விடுதலை செய்தவருக்கே வாரிசுரிமை உரியதாகும்” என்று கூறினார்கள். பிறகு எழுந்து நின்று, ‘‘சில மனிதர் களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? இறைச் சட்டத் தில் இல்லாத நிபந்தனைகளையெல்லாம் விதிக்கிறார்களே! ஒருவர் இறைச் சட்டத் தில் இல்லாத நிபந்தனைகளை விதித்தால் அது செல்லாது. அல்லாஹ்வின் நிபந் தனையே (ஏற்று) பின்பற்றத் தக்கதும் உறுதி மிக்கதும் ஆகும்” என்று கூறி னார்கள். அத்தியாயம் :