• 2005
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ . فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ . فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ . وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ . وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ . فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ . فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ . وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ . وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ . فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ . فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ . وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ . وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ . فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ . فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ . وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ . وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصًا . ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ . أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ . أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ الشِّقْصِ . وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقْصِ ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ مَا عَاشَ . فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ . وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ . لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ . فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ . لَيْسُوا هُمُ ابْتَدَءُوا الْعَتَاقَةَ . وَلَا أَثْبَتُوهَا . وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ . وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ . فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ . فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ . وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ . فَبَتَّ عِتْقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ . وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ . لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ . وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ . وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ . وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ . كَمَا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ

    شركا: شركا : نصيبا
    قوم: قوم : قدر
    حصصهم: الحصة : النصيب
    مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ . فَكَانَ لَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 2386 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
    حديث رقم: 2396 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق
    حديث رقم: 2412 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2413 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2414 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2415 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2442 في صحيح البخاري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي
    حديث رقم: 2416 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 3232 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3233 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 2836 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 3234 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3235 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3236 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3492 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3490 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3493 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3491 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 1329 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    حديث رقم: 1330 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    حديث رقم: 4666 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة بغير مال
    حديث رقم: 4667 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في الرقيق
    حديث رقم: 2524 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 2525 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4304 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4452 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4999 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5318 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5661 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5754 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5871 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4392 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
    حديث رقم: 4393 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
    حديث رقم: 4796 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4797 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4798 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4799 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4800 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4801 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4802 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4803 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4804 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4805 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4806 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4807 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4808 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4809 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4810 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4811 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4812 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4813 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4814 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4815 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4816 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4817 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4818 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 6108 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ
    حديث رقم: 6109 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ
    حديث رقم: 21268 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
    حديث رقم: 21269 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
    حديث رقم: 21399 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ ؟
    حديث رقم: 390 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3929 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 7506 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9140 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13418 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16143 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16144 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16145 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16146 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 19863 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 10774 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ رَدِّ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ، أَوْ رَدِّ
    حديث رقم: 19865 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19862 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19867 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19869 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19866 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19868 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19879 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19881 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19880 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19883 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 19882 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 19884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 946 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ
    حديث رقم: 3695 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3696 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3701 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 646 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3019 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3020 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3022 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3021 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3023 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3024 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3025 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3026 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3027 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 530 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 531 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 216 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 874 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 875 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 222 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ
    حديث رقم: 223 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ
    حديث رقم: 55 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5669 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5675 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3823 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ شَيْئًا
    حديث رقم: 3829 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 1471 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ بُشَيْرٍ الْمُعَاوِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ الْحَرَّانِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ السُّرُوجِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ تَمِيمٍ الْقَارِئُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عُبَيْدَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطِّيِّبِ ، عَنْ مِسْكِينَ بْنِ مَيْمُونٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُمَرَ الرُّعَيْنِيُّ ، شَامِيٌّ ، عَنْ : عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَعْبُ بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ خُلَيْدٌٍ الْعَصْرِىُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ حَيَّانَ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَأَبُوهُ سُوَيْدُ بْنُ حَيَّانَ ، رَوَى عَنْهُ : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عِمْرَانُ بْنُ نِمْرَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ الْفَزَارِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ الْجَزَرِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ رَبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ رَبَاحٌ الرَّقَّاءُ بَصْرِيٌّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ الْكُوفِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُوفِيٌّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ مُعَاذِ ابْنُ أُخْتِ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّرِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، يَرْوِي عَنْهُ مُعْتَمِرٌ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّائِغُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ يَرْوِي عَنْهُ : إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ الْعَطَّارُ ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْهُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ الْقُرَشِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : أَبُو حَيْوَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَنْهُ عَمْرَو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ .
    حديث رقم: 3828 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3830 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 3831 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3832 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3833 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3834 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3835 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3836 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3837 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3838 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3839 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3840 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3841 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3842 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3843 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3844 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3846 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3853 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3855 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3854 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3856 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 6554 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
    حديث رقم: 13864 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 3853 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَى مِنَ الْمُتُونِ سِوَى الطُّرُقِ نَيِّفًا وَسَبْعَ مِائَةِ حَدِيثٍ
    حديث رقم: 4692 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4680 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4681 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4683 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4682 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4685 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4684 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4686 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4687 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4688 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4689 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4690 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4691 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4693 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4694 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4695 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ. فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ. فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصًا. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ الشِّقْصِ. وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا هُمُ ابْتَدَءُوا الْعَتَاقَةَ. وَلَا أَثْبَتُوهَا. وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ. فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق) يحتمل أن من شرطية أو موصولة وعلى التقديرين فهي من صبغ العموم فتتناول كل من يلزمه عتقه وهو الحر المسلم المكلف لا صبي ومجنون وعبد لم يأذن له سيده فإن أذن أو أمضاه لزمه وقوم عليه ولا كافر لأن العتق قربة وليس من أهلها ولأنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح كذا قاله الأبي (شركا) بكسر المعجمة وسكون الراء وفي رواية أيوب عن نافع شقصا بمعجمة مكسورة وقاف ساكنة ومهملة وفي أخرى عن أيوب أيضا وكلاهما في البخاري عن نافع نصيبا والكل بمعنى والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك ولا بد من إضمار جزءا مشتركا وما أشبهه لأن المشترك هو الجملة (له في عبد) قال القرطبي العبد لغة المملوك الذكر ومؤنثه أمة من غير لفظه وسمع عبدة والمراد به هنا الجنس كقوله تعالى {إلا آتي الرحمن عبدا }فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعا أو إلحاقا للأنثى به لعدم الفارق قال عياض وغلط ابن راهويه فقال لا تقويم في عتق الإناث وقوفا مع لفظ عبد وأنكره عليه حذاق أهل الأصول لأن الأمة في معنى العبد فهو من القياس في معنى الأصل والقياس في معنى الأصل كالمنصوص عليه اهـ وقد أخرجه مسدد في مسنده من طريق عبيد الله ومن طريق جويرية بن أسماء كلاهما عن نافع بلفظ من أعتق شركًا له في مملوك وهو يشمل الأنثى نصا وأصرح من ذلك ما رواه الدارقطني عن الزهري عن نافع عن ابن عمر من كان له شريك في عبد أو أمة (فكان له مال) هو ما يتمول والمراد به هنا ما يسع نصيب الشريك ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلس قاله عياض وفي رواية ما بلا لام أي شيء (يبلغ ثمن العبد) أي ثمن بقيته لأنه موسر بحصته والمراد قيمته لأن الثمن ما اشتري به واللازم هنا القيمة لا الثمن وقد بين المراد في رواية النسائي عن عبيد الله وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد (قوم) بضم القاف وكسر الواو ثقيلة (عليه قيمة العدل) بأن لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها زاد في رواية لمسلم والنسائي لا وكس ولا شطط بفتح الواو وسكون الكاف ومهملة أي نقص وشطط بمعجمة ثم مهملتين والفتح أي جور ووقع في رواية الشافعي والحميدي عن سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل وهو شك من سفيان وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ قوم عليه قيمة عدل وهو الصواب والتقييد بقوله يبلغ يخرج ما إذا كان له مال لا يبلغ قيمة النصب فظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقا لكن الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذا للعتق بحسب الإمكان قاله الحافظ (فأعطى) بالبناء للفاعل (شركاءه) بالنصب هكذا رواه الأكثر ولبعضهم ببناء أعطي للمجهول ورفع شركاؤه (حصصهم) أي قيمة حصصهم فإن كان الشريك واحدا أعطاه جميع الباقي اتفاقا فلو كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس ففي تقويم نصيب صاحب النصف بالسوية لتساويهما في الإتلاف ولأنه لو انفرد لقوم عليه قل نصيبه أو كثر أو يقوم على قدر الحصص قولان الجمهور على الثاني وهو المشهور ومذهب المدونة قال القرطبي وظاهره أنه يقوم كاملا لا عتق فيه وهو معروف المذهب وقيل يقوم على أن بعضه حر والأول أصح لأن سبب التقويم جناية المعتق بتفويته نصيب شريكه فيقوم على ما كان عليه يوم الجناية كالحكم في سائر الجنايات المقومة قال عياض ولأن المعتق كان قادرا على أن يدعو شريكه ليبيع جميعه فيحصل له نصف جميع الثمن فلما منعه هذا ضمنه ما منعه منه (وعتق) بفتح العين (عليه العبد) بعد إعطاء القيمة على ظاهره فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه على المشهور (وإلا) أي وإن لم يكن له مال (فقد عتق منه ما عتق) بفتح العين في الأول ويجوز الفتح والضم في الثاني كذا قال الدراوردي ورده ابن التين بأنه لم يقله غيره وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة ولا يعرف عتق بضم أوله لأن الفعل لازم غير متعد اهـ ثم هذا من لفظه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يختلف عن مالك في وصلها وكذا عن عبيد الله بن عمر وإن اختلف عليه في إثباتها وحذفها وزعم ابن وضاح وجماعة أنه مدرج من قول نافع تعلقا بما في البخاري عن أيوب قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث قال الحافظ هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو مدرجة مقطوعة وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله أخرجه النسائي ووافق أيوب على الشك يحيى بن سعيد عن نافع عند مسلم والنسائي ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع أدرجها وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى شكا والذين أثبتوها حفاظ فلم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر وإن اختلف عليه في إثباتها وحذفها فأثبتها عنه كثيرون ولم يذكرها آخرون أي والحجة فيمن ذكر لا فيمن ترك وأثبتها أيضا جرير بن حازم عند البخاري وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني ورجح الأئمة رواية من أثبتها مرفوعة قال الشافعي لا أحسب عالما بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى لو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ويؤيده قول عثمان الدارمي قلت لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب قال مالك اهـ وتضمن الحديث أنه لا بد من نفوذ عتق نصيب المعتق قال عياض ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن ربيعة من إبطاله موسرا أو معسرا وهو قول لا أصل له قال القرطبي وكأنه راعى حق الشريك لما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص وهو قياس فاسد الوضع لأنه في محل النص ثم يلزمه أن يبطل حكم الحديث أصلا لأنه مخالف للقياس لما فيه من إخراج ملك الإنسان جبرا عليه وقال الحافظ كأن ربيعة لم يثبت عنده الحديث قال وفيه حجة على قول ابن سيرين يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت المال لتصريحه بالتقويم على المعتق وعلى قول أبي حنيفة يخير الشريك بين أن يقوم نصيبه أو يستسعى العبد في نصيب الشريك ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يوافقه أحد حتى ولا صاحباه قال ابن عبد البر لا خلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسر ثم اختلف في وقت العتق فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية يعتق في الحال حتى لو أعتق الشريك نصيبه كان لغوا ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم لرواية أيوب عن نافع عند البخاري من أعتق نصيبا وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق والنسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله فيه وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته اهـ وتعقب بأنه احتجاج لا يصح لأن روايات الحديث وإن كثرت ألفاظها فالحديث واحد والجمع بينهما برد المطلق إلى المقيد أولى من الترجيح فيقيد قوله فهو عتيق أو فهو حر بما إذا دفع القيمة لشريكه لحديث الباب الظاهر في ذلك وهو المشهور عن مالك وأحد قولي الشافعي وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا لكنها في سياق الأخبار بالأحكام ظاهرة فيه وقد استدل من قال بوجوب الترتيب في الوضوء بالآية مع أنها بالواو ويؤيده هنا رواية في البخاري قوم عليه ثم عتق وإن أجاز المخالف بأنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة لأن التقويم يفيد معرفة القيمة وأما الدفع فقدر زائد على ذلك وهو مردود بأن جعل العتق متراخيا عن التقويم صريح في أنه لا يعتق في الحال كما قالوا فلو بادر الشريك بعتقه قبل أن يعطيه نفذ كما قلنا ويقويه أن الغرض من التكميل وجبر مالك البعض على أخذ القيمة إنما هو تتميم العتق فإذا طلع به نفذ على الأصل من تصرف الشخص في ملكه وفيه رد على من يرى استسعاء العبد وإكمال عتقه بكل حال لأنه إنما أوجب عتق ما عتق ورد ما سواه وأما خبر الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه فأجيب عنه بأن قوله فإن لم يكن له إلخ مدرج من قول قتادة كما بين ذلك في روايات أخر وبه جزم جمع من الحفاظ بالغ ابن العربي فقال اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول قتادة وأبى ذلك آخرون منهم البخاري ومسلم فصححا كون الجميع مرفوعا وفي ذلك كلام طويل وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه الليث بن سعد وجرير بن حازم وأيوب وعبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وأبو أسامة وابن أبي ذئب كلهم عن مسلم قائلا كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك انتهى وبعض هؤلاء عند البخاري أيضا وغيره وطرقه كثيرة وتابع نافعا عليه سالم عن أبيه ابن عمر في الصحيحين وغيرهما (قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق) بفتح أوله (سيده منه شقصا) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة (ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم) ولو قلت (بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما عتق سيده ويسمى من ذلك الشقص) الذي أوصى بعتقه (وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت) أي ثبتت (وكانت) أي وجدت (بعد وفاة الميت) لأنه وصية (وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش) أي مدة حياته (فلما وقع العتق للعبد على سيده) الموصي (لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره) وهو ورثته وصار الميت معسرا (فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليس هم ابتدؤوا العتق ولا أثبتوها) أي العتاقة التي عبر بها أولا فلذا أنث (ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت) بالبناء للمفعول (الولاء له) بالسنة (فلا يحمل ذلك في مال غيره) ووافقه الجمهور وحجتهم مع مفهوم الحديث أن السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا (إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله وأن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر) لأنه لم ينفذ حقه وهو الثلث وحاصله تخصيص التكميل في الحديث بحياة المعتق للبعض أو إيصائه بذلك بعد موته إما أن أوصى بعتق البعض فلا يكمل للتوجيه الوجيه الذي قاله (ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه أعتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده) أي يوصي بعتقه (بعد موته لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه) لأن له الرجوع في الوصية (ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش) أي صح من مرضه دون نظر لثلث (وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله) لعدم الحجر عليه.



    لا توجد بيانات